العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

خلاف الأصل: هل يصبح هو الأصل؟

د. نعمان مبارك جغيم

:: أستاذ أصول الفقه المشارك ::
إنضم
4 سبتمبر 2010
المشاركات
197
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
-
المذهب الفقهي
من بلد يتبع عادة المذهب المالكي

خلاف الأصل... هل يصبح هو الأصل؟

وأنت تتصفح مباحث المعاملات في بعض الكتب تمر بمبحث السلم فيقول لك: ثبت على خلاف الأصل، ثم تمر بالاستصناع فيقول: ثبت على خلاف الأصل، ثم تمر بالإجارة فيقول: ثبتت على خلاف الأصل، ثم تمر بضمان الأجير المشترك فيقول: ثبت على خلاف الأصل، ثم تمر بالجعالة، فيقول: ثبتت على خلاف الأصل، ثم تمر بالقرض فيقول: ثبت على خلاف الأصل، ثم تمر بالمزارعة، فيقول: ثبتت على خلاف الأصل، ثم تمر بالمساقاة، فيقول: ثبتت على خلاف الأصل!... وقد كثرت مسائل خلاف الأصل حتى كتب فيها أحد الزملاء رسالة للدكتوراه.
وأتساءل أحيانا: إذا كانت هذه كلها ثبتت على خلاف الأصل فماذا بقي في الأصل؟
ألا يوحي تعبير (على خلاف الأصل) بأن أصول الشريعة لا تستوعب سوى جزءا من متطلبات الحياة البشرية؟ وأنه لتلافي ذلك القصور تم تشريع ما هو مخالف للأصول!
ألمْ يكن بالإمكان صياغة أصول متعددة للمشروعات؟ بدلا من أن يُعمد إلى بعض النصوص فتُجعل هي الأصل، ويُجعل غيرها –مما لا يقلّ عن مستواها- على خلاف الأصل.
هل القرض الذي قال عنه الله عز وجل: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) يقال عنه إنه ثابت على خلاف الأصل؟
وهل الإجارة التي لم تُشرع في شريعتنا فقط، بل شرعت في الشرائع السابقة واشتغل بها الأنبياء ومنهم موسى عليه السلام يقال عنها إنها على خلاف الأصل؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: خلاف الأصل: هل يصبح هو الأصل؟

الحكم على هذه المسائل بأنها ثابتة على خلاف الأصل وأحياناً خلاف القياس ، غير متفق عليه .
وقد تتبع الإمام ابن القيم كثير منها أو جُلها في كتابه إعلام الموقعين ، وبين وجه موافقة كل واحدٍ منها للأصول ، كالسلم مثلاً حيث ذكر أنه موافق لتأجل الثمن ، إذ رأس المال أحد العوضين ، فإذا جاز تأجيله فلِمَ لم يجز تأجيل مقابله ، وبخاصة أن الثمن والمثمن قد يكونا عرضين ، فما الفرق بينهما حتى يختص أحدهما بجواز التأجيل مع الحكم عليه حينئذٍ بأنه موافقٌ للأصول دون الآخر.
ومن جهة أخرى كثير من الفقهاء لا يقصد بالأصل ما يُفهم اليوم بعد انتشار ما يعرف بعلم المقاصد ، إذ يكاد يشتبه عند الناس الأصل بالمقصد الكلي أو يقرب منه ، بل الأصول عندهم ما ثبت بالنص الظاهر وتعضد بعلة معقولة وبخاصة إذا شاع القياس عليها لعموم علتها . فحينئذٍ الخارج عن هذا الأصل أو عن المقيسات عليه يسمى خارجاً عن الأصل ، ويكون في حكم المخصوص من الأحكام المطلقة أو المقيدة متى كانت علة العموم والإطلاق معقولة.
ولا يقدح هذا عند عامة الفقهاء في الفرع الموصوف بذلك إلا بطريقة ملتوية قليلاً ، نذكرها لاحقاً ، ويدل على عدم القدح فيها أن كثيراً منهم يقيس على ذلك الموسوم بأنه مخالف للأصول متى كانت مخالفته معقولة كالخاص يقاس عليه ما ساواه في علة التخصيص.
لكن الإشكال أن بعض الفقهاء طردوا أحكام الأصول في مسائل خص الشارع نظائر لها ، فيلزمه مخالفه أنه نقض أصله حيث حكم في النظيرين بحكمين مختلفين ، فيجيبُ عنه مقلديه بأنهم لم يقيسوا النظير على نظيره لمخالفتهما للأصول ، وما كان هذا شأنه فلا يقاس عليه.
وهذا أيضاً ليس فيه ما يفيد استهانة بشأن ما وسموه بمخالف الأصل بشكل مطلق ، ولكن فيه التقليل من شأن علته حيث رؤوها غير مؤثرة في غيره.
وهذا كما تقدم إنما هو عند من منع القياس عليها ، أما من قاس ، فهي عنده كالموافق للأصول ، ومعنى أنها مخالفة للأصل أنه مخصوص بمنع القياس على نظائرها لعلة اختصت هي به.
ثم بدا لي أن مخالفة الأصول أو القياس ربما دل على قوة المخالف ، وذلك حيث كان الشارع يتشوف إليها كالعتق ، فمع أن الشروط في البيع باطلة إن خالفت مقتضاه عند الأكثرين ، فقد خص كثير منهم شرط الإعتاق ، فكان مخالفاً لقياس نظائره من الشروط ، فمع أن الشارع عند هؤلاء ناظر إلى إبطالها وإسقاطها ، فقد خص العتق بمزيد ملاحظه وصحح اشتراطه.
وهكذا السلم ، فمع أنه مخالف للقياس عند الجمهور وحقه عندهم الحكم ببطلانه كنظائره من بيوع الغرر ، فإن الشارع رفعه عن حكم نظائره وأثبت له الصحة للحاجة إليه ، فنظائره من البيوع وإن كانت أصولاً يسقط اعتبارها متى اعتورها الغرر دون السلم ، إلا أن يزيد غرراً آخر.
وعليه فما خالف الأصل إما أن لا يسلم مخالفته للأصول ، كما قدمناه عن ابن القيم رحمه الله.
أو هو بمعنى المخصوص.
ثم هو قد يكون قوياً يتشوف الشارع إليه ، أو يكون أقوى من نظائره من وجه وأضعف منها من وجه.
والله أعلم
 

د. نعمان مبارك جغيم

:: أستاذ أصول الفقه المشارك ::
إنضم
4 سبتمبر 2010
المشاركات
197
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
-
المذهب الفقهي
من بلد يتبع عادة المذهب المالكي
رد: خلاف الأصل: هل يصبح هو الأصل؟

الحكم على هذه المسائل بأنها ثابتة على خلاف الأصل وأحياناً خلاف القياس ، غير متفق عليه .
وقد تتبع الإمام ابن القيم كثير منها أو جُلها في كتابه إعلام الموقعين ، وبين وجه موافقة كل واحدٍ منها للأصول ، كالسلم مثلاً ...

جزاكم الله خيرا على هذه الإفادة المفصلة، وزادكم الله علما وفضلا.

هذا ما أردت إثارته، وهو ما ذهب إليه ابن القيم وابن حزم من نفي مخالفة تلك العقود للأصول، وإن كانت طريقتهما فيها تباين.

وأريد أن أزيد شيئا، وهو: إذا كثرت الاستثناءات مما يعدونه أصلا، ألا يمكن أن تكون تلك الاستثناءات مجتمعة أصلا مستقلا عن ذلك الأصل؟

مثلا: الدرهم بالدرهم إلى أجل، ألا يمكن أن يكون فيه أصلان: أحدهما: الدرهم بالدرهم إلى أجل على سبيل الإحسان (القرض) جائز. والثاني: الدرهم بالدرهم إلى أجل على سبيل المعاوضة أو التربُّح يكون ربا لا يجوز. فلماذا ندخل القرض في الربا حتى نحتاج إلى استثنائه وجعله على خلاف الأصل؟ والشارع تكلم عن شيئين منفصلين أحدهما القرض، والآخر الربا.

وفي مسألة الوديعة والأجير المشترك: ألا يمكن أن يكون هناك أصلان منفصلان، لأنهما شيئان مختلفان، أحدهما على سبيل الأمانة والآخر على سبيل المعاوضة. فالوديعة على سبيل الأمانة، ولا يعقل أن تستحفظني شيئا ثم تغرمني بعد ذلك، وأنت الذي استأمنتني وطلبت مني أن أسدي إليك معروفا بحفظ تلك الأمانة. فالاستئمان والتغريم متنافيان.
أما الأجير المشترك فالأمر فيه قائم على سبيل المعاوضة، فأنا أدفع إليه شيئا ما ليُدخل عليه عملا ما مقابل أجرة، وأنا لا أستأمنه في الأصل لأني قد أكون لا أعرفه ولا أعرف خلقه، وليس قصدي من دفع الشيء إليه إن يحفظه لي، ولكن ليعمل فيه. وهو عندما قبض الشيء لم يقبضه على سبيل إسداء المعروف إلي بحفظه وإرجاعه إلي عن طلبه، ولكن قبضه على سبيل المعاوضة ليأخذ أجرة مقابل عمله. فكيف نستثني هذا من ذاك؟ ونجعل ذاك أصلا وهذا استثناء منه مع أنهما يقومان على أساسين مختلفين؟ ألا يمكن أن نرجعهما إلى أصلين مختلفين؟

وقس على هذا الكثير مما يقال إنه على خلاف الأصل.

والله أعلم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: خلاف الأصل: هل يصبح هو الأصل؟

بارك الله في الشيخين
هناك بحث عنوانه (
المعدول به عن سنن القياس وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية منه ) للدكتور عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - ويقع في نحو ( 200 ) صفحة بحث فيه الدكتور المسألة تأصيلاً ثم تطبيقاً بالمرور على جميع الفروع الفقهية التي قيل إنها مخالفة للأصل أو معدول بها عن سنن القياس وهي نحو ( 25 ) مسألة .
وابن القيم في هذه المسألة تبع شيخه ابن تيمية وجل كلامه مأخوذ من كلام شيخه .
كذلك ما كتبه
الدكتور محمد البشير الحاج سالم في كتابه ( مفهوم خلاف الأصل دراسة تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية ) في الفصل الأول من الباب الأول تكلم فيه كلاماً جيداً ورائعاً تأصيلاً وتطبيقا مع دراسة رأي ابن تيمية وابن القيم وذلك في نحو ( 100 ) صفحة
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: خلاف الأصل: هل يصبح هو الأصل؟

الأصل إما الموافق في علة الحكم فقط ، أو ما وافقت حقيقته حقيقة الفرع .
أما الأول فيمكن أن يقال : يتجاذبه أصلان ، لكن لا يحكم لكل منهما بأنه الأصل حقيقة وإلا اقتضى أن يحكم عليه بحكمين مختلفين.
أما الثاني : فلا يقال فيه ذلك ، بل لا يكون له إلا أصلٌ واحد ، لأن الفرع متى كانت حقيقته حقيقة الأصل ، فإن قدرنا أصلاً ثانياً لكان الأصل الأول هو عين الأصل الثاني ، وهذا كما يقول المناطقة : إن كان (أ) هو (ب) وكان (ج) هو (ب) فإن (أ) هو (ج).
فإن قيل : فإن كانت حقيقة الفرع هي نفسها حقيقة الأصل ، فليس ثمة فرع ولا أصل ، لأن الشيء لا يكون أصلاً ولا فرعاً لنفسه.
قلنا : يصح هذا لو استويا في الحقيقة وصفاتها ، وإلا لم يلزم.
وبيان ما تقدم بالأمثلة البيع ، فإن حقيقته هو معاوضة مال بمال.
وهذه حقيقة عامة تشمل معاوضة عين بعين ، حاضرتان أو غائبتان أو إحداهما حاضراً دون الأخرى، وسواءً كان أحدهما نقداً والآخر عروضاً أو كان العوضين كذلك.
كما يشمل بيع موصوف في الذمة بعين ، وبدين ، وبموصوف في الذمة.
وقد يكون بيع منفعة بعين أو بموصوف في الذمة أو بمنفعة أخرى.
فكل ما تقدم حقيقته معاوضة مال بمال ، ولها أحكام مختلفة.
فمتى كان هناك حكم عام يشملها بالنص أو كانت هناك نصوص شرعية على حكم مجموعة منها، لكن خرج أحدها لوصف اعتوره مع أنه مشتمل على تلك العلة أيضاً ، فهذا قد خالف الأصول ، لأن كل واحد من نظراءه مما نص الشارع على حكمه أصل له من حيث اتفقت حقيقته ، وهو مخالف لها في الحكم وكان حقه أن يوافقها لاتفاق الحقائق.
مثلاً : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، وحقيقته معاوضة مال بمال مع انتطواء عاقبة العقد على خطر ، ومما نص الشارع عليه من أنواع البيوع التي هذا وصفها بيع ما ليس عندك ، وبيع ما في بطون الأنعام وبيع الحصاة والمنابذة وحبل الحبلة ، وغيرها.
ثم جاء إلى بيع السلم وهو بيع غائب لا يراه المتعاقدان وليس عند المشتري حال العقد ولا يعلم بحصوله عند الأجل إلا ظناً ، ولو غلب . وكان حقه أن يحكم عليه بحكم نظائره من البيوع الممنوعة لاشتماله على ما فيها من الغرر .
لكنه متى كان مما يغلب حصوله في الأجل المسمى وضُبِطَ بالوصف المنضبط مع ذكر قدره .. فقد قل غرره وضَعُفَ عن مقاومة حاجة الناس إلى التعامل به ؛ فغُلِّبَتْ الحاجة حينئذٍ ، فأباحه الشارع.
وقد تقدم معك أن حقيقة السلم هي عين حقيقة بيوع الغرر المسماة ، وقد وافقها أيضاً في علة المنع، فلما خالفها لأجل ما تقدم .. قيل : مخالف للأصول.
وهو اصطلاح ، ولا مشاحاة.
إلا أن البعض بنى عليه أنه ما دام مخالفاً للأصول فلا ينبغي القياس عليه ، لأن الأصول توجب في المسكوت حكماً والمخالف يوجب حكماً مخالفاً ، فقدمنا العمل بالأصول.
ولا يظهر لي في هذا الذي قدمناه أمر مردود سوى الإمتناع عن القياس عليه متى كان معللاً بعلة معقولة.
أما ابن حزم .. فقد طرد أصله فليس في المسائل الشرعية عنده أصول وفروع. لأن الأصل هو ما يقاس عليه ، والقياس عنده ممنوع.

والله سبحانه علم
 
التعديل الأخير:

د. نعمان مبارك جغيم

:: أستاذ أصول الفقه المشارك ::
إنضم
4 سبتمبر 2010
المشاركات
197
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
-
المذهب الفقهي
من بلد يتبع عادة المذهب المالكي
رد: خلاف الأصل: هل يصبح هو الأصل؟

بارك الله في الشيخين
هناك بحث عنوانه (
المعدول به عن سنن القياس وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية منه ) للدكتور عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - ويقع في نحو ( 200 ) صفحة بحث فيه الدكتور المسألة تأصيلاً ثم تطبيقاً بالمرور على جميع الفروع الفقهية التي قيل إنها مخالفة للأصل أو معدول بها عن سنن القياس وهي نحو ( 25 ) مسألة .
وابن القيم في هذه المسألة تبع شيخه ابن تيمية وجل كلامه مأخوذ من كلام شيخه .
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل.
ابن تيمية عليه رحمة الله ... ذاك رجل عبقري ، تخلص من عقلية "صناعة المشكلة ثم البحث عن حل لها"، فخرج على بعض القوالب التي انجرّ إليه بعض الفقهاء في خضم الجدل الفقهي والبحث عن التناسق الداخلي للمذهب، فلما ضاقت عليهم لجأوا إلى وضع الاستثناءات والاحترازات بدلا من مراجعة تلك القوالب نفسها، ولكنه للأسف إنتهى به الأمر إلى أن وُضع هو نفسُه في "قالب" القلعة حتى وافته المنية.
بالمناسبة، هل يوجد الكتاب المذكور على الشبكة؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: خلاف الأصل: هل يصبح هو الأصل؟

أحسن الله إليك شيخنا الفاضل.
ابن تيمية عليه رحمة الله ... ذاك رجل عبقري ، تخلص من عقلية "صناعة المشكلة ثم البحث عن حل لها"، فخرج على بعض القوالب التي انجرّ إليه بعض الفقهاء في خضم الجدل الفقهي والبحث عن التناسق الداخلي للمذهب، فلما ضاقت عليهم لجأوا إلى وضع الاستثناءات والاحترازات بدلا من مراجعة تلك القوالب نفسها، ولكنه للأسف إنتهى به الأمر إلى أن وُضع هو نفسُه في "قالب" القلعة حتى وافته المنية.
بالمناسبة، هل يوجد الكتاب المذكور على الشبكة؟
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
للأسف الكتاب غير موجود إلكترونياً وقد طبعته ( مكتبة الدار بالمدينة المنورة ) عام 1408هـ /1988م
.
 

عصام أحمد الكردي

:: متفاعل ::
إنضم
13 فبراير 2012
المشاركات
430
الإقامة
الأردن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو يونس
التخصص
عابد لله
الدولة
الأردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
ملة إبرهيم حنيفا
رد: خلاف الأصل: هل يصبح هو الأصل؟

خلاف الأصل : ليس بمعنى مخالفة الشريعة ، فهو العمل بأصل الشريعة للعام ، وليس بِخِلافِهِ المُشَرَّعُ منها للخاص ؛ كالتيمم ، والجمع والقصر في الصلاة ، والحج لمن استطاع إليه سبيلًا ، فخلاف الأصل في الشريعة بني على الأصل للخاص ، الذين يبتغون مرضات الله ورسوله مقصدًا ، ويظهر ذٰلك جليًّا في تثبيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم الصَّلاة على خلاف الأصل للخاص في حديثي ابن أم مكتوم وعتبان بن مالك في صلاة الجمعة
المرجع :
موضوع : الجمع بين حديثي ابن أم مكتوم وعتبان بن مالك في صلاة الجماعة ..


الملتقى الفقهي الكريم

والله أعلم

 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: خلاف الأصل: هل يصبح هو الأصل؟

هناك أيضاً رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بعنوان ( المعدول به عن الأصل عند الأصوليين ) للباحث محمد طاهر جالو نوقشت سنة 1432هـ
 
أعلى