رد: إذا قُسِمَ المالُ بين الغريمين، ثم ظهر ثالث بعد إفلاس أحد الغريمين، فهل يَقْسم الثالث بين هؤلاء مناصفةً أو أثلاثًا؟
لا أثلاثاً ولا مناصفة بل ينظر في مقدار الدين فيأخذ بحصته ، فإن كان دينه ربع مجموع الديون فله ربع المال المقسوم أو كانه ثلثاً فله ثلث المال المقسوم أو نصفاً فنصف.
قال النووي رحمه الله في (المنهاج) ص 252 ط. دار المنهاج : (وفلو قسم فظهر غريم .. شارك بالحصة)
وقال في (الروضة) ص 667 ط. دار ابن حزم : (وإذا جرت القسمة ، ثم ظهر غريم .. فالصحيح أن القسمة لا تنقض ، ولكن يشاركهم بالحصة ... لو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين ، لأحدهما عشرون وللآخر عشرة ، فأخذ الأول عشرة ، والآخرخمسة، فظهر غريم له ثلاثون ، استرد من كل واحدٍ نصف ما أخذ)
وقال ابن المقري في (الإرشاد) ص 158 : (ورُجِعَ بحصة دين ظهر)
وقال المزجد في (العباب) 2/ 160 ط. دار المنهاج : (فإن ظهر بعدها ـ أي القسمة ـ غريم ودينه قديم .. لم تنقض ؛ بل يشاركهم بالحصة)
وقال زكريا الأنصاري في (منهج الطلاب) : (فلو قُسِمَ فظهر غريم أو حدث دينٌ سبق سببه الحجر شارك بالحصة).
وراجع شرحه (فتح الوهاب) مع (حاشية الجمل) 3/ 317.
و(التحفة) 5/ 133 و (النهاية) 4/ 326.
وعامة الأمهات في باب التفليس.
والله سبحانه أعلم