العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة في المواريث ( القريب المبارك )

حمد خيري حسن

:: متابع ::
انضم
18 أبريل 2012
المشاركات
59
التخصص
هندسة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي عن
بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن
فهل الابن النازل يعصب بنت الابن وبنت ابن ابن أم البنت النازلة محجوبة ببنت الابن، وبذلك يعصب بنت الابن فقط؟
جزاكم الله خيرا
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
انضم
16 يونيو 2011
المشاركات
412
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة في المواريث

رد: مسألة في المواريث

نعم - هكذا الحل -
 
انضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
898
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مسألة في المواريث

رد: مسألة في المواريث

قال ابن قدامة في المغني (ج9 ص13) : (فصل: وابن ابن الابن يعصب من في درجته من أخواته وبنات عمه وبنات ابن عم أبيه على كل حال. ويعصب من هو أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه ومن فوقهن، بشرط أن لا يكُنّ ذوات فرض، ويسقط من هو أنزل منه، كبناته وبنات أخيه وبنات ابن عمه. فلو خلّف الميت خمس بنات ابن، بعضهن أنزل من بعض -لا ذَكَرَ معهن- وعصبة، كان للعليا النصف، وللثانية السدس، وسقط سائرهن، والباقي للعصبة. فإن كان مع العليا أخوها او ابن عمها، فالمال بينهما على ثلاثة، وسقط سائرهن. فإن كان مع الثانية عصبها، وكان للعليا النصف، والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة. وإن كان مع الثالثة، فللعليا النصف، وللثانية السدس، والباقي بينه وبين الثالثة على ثلاثة. وإن كان مع الرابعة، فللعليا النصف، وللثانية السدس، والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة. وإن كان مع الخامسة، فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة. وتصح من ثلاثين. وإن كان أنزل من الخامسة فكذلك. ولا أعلم في هذا خلافاً بين القائلين بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين). ا.ه
 
أعلى