كمال يسين المسلم
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 30 أبريل 2009
- المشاركات
- 104
- الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- الإعلام الآلي
- الدولة
- الجزائر
- المدينة
- الجزائر
- المذهب الفقهي
- مسلم
هذا بعض ما جاء في بحث الدكتور محمد سليمان الأشقر الذي قدمه إلى الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي سنة 1409 :
من أين نشأ القول بأن الأوراق النقدية أجناس ربوية:
الذي نراه أنه عندما كانت النقود الورقية مرتبطة بالذهب ارتباطا صحيحا, و كان التعهد قائما بصرف قيمتها لحاملها طبقا لما هو مكتوب فيها , قياما حقيقيا,و كانت تباع و تشترى طبقا لما فيها(أي: جنيه واحد ورقي بجنيه واحد ذهبي) فإن حكمها الشرعي في تلك الحال هو أن تعامل معاملة الذهب, و يجري بينه و بينها الربا, و لا إشكال في ذلك. و على هذا درج التعامل أول ما صدرت النقود الورقية, و اعتبرت بمثابة الذهب من كل وجه, فكان الإفتاء بذلك إفتاء صحيحا, و الحكم بذلك من فقهاء العصر واقعا في محله.
و لكن الذي طرأ أن انفك الارتباط بين الورق و بين الذهب منذ أوائل الحرب العظمى الثانية أو قبل ذلك, و قد سار ذلك الانفكاك تدريجيا, و على مراحل كما بينته سابقا, إلى أن أصبح الانفكاك تاما و معترفا به رسميا من جميع دول العالم, فصار الورق عملات مستقلة استقلالا كاملا عن الذهب و ليس لها به أي ارتباط. و مع هذا الانفكاك الذي بينته استمر عامّة المسلمين الملتزمين, و استمر غالب الفقهاء, و استمرت المجامع الفقهية, على الطريقة السابقة من اعتبار الورق ربويا, قياسا على الذهب, على ما في ذلك من الخطورة العظيمة على اقتصاديات المسلمين كما سنبينه.
إن الأوضاع التي جدت على الورق النقدي: في السنين الأخيرة تستدعي من علماء العصر وقفة مستبصرة حاسمة, لإعادة النظر في ذلك القياس الذي جرى عليه غالب الناس. فإن ذلك القياس منشؤه في نظري ذلك الارتباط الذي كان أولا, و الذي بسببه قام الورق النقدي مقام الذهب فعلا, و كفل له ذلك الثبات, الذي هو شأن الأثمان الحقيقية. فلما تبدل الحال, و انفك الارتباط, كان على علماء الملة أن يعيدوا النظر في ذلك القياس منذ أمد.
و ها أنتم تجتمعون لتنظروا في ذلك, نسأل الله لكم السداد في النظر و القول و العمل.انتهى
و جاء فيها أيضا:
هذا القياس على إطلاقه هو في رأينا قياس باطل:
في رأيي أن قياس الورق النقدي على الذهب في إثبات حكم الربا فيهما قياس باطل. انتهى
و جاء فيها أيضا :
الحلول المقترحة:
المطروح لحل هذه المشاكل الخطيرة حلان:
الحل الأول:
أن ينظر المؤتمر في ترك العمل بالقول الثالث المتقدم أول هذا البحث( و هو أن الأوراق النقدية أجناس ربوية قياسا على الذهب و الفضة) لانتفاء علة القياس فيها, و يصار إلى القول الثاني, و هو ما ذهب إليه الشافعية و الحنابلة و المالكية في الفلوس: أنها سلع تجارية لا مانع من التفاضل في تبادل المال منها بجنسه نقدا أو نساء, و لا مانع من تأجيره بنقد من جنسه أو من غير جنسه, أو بالذهب أو الفضة, و لا مانع من شراء الذهب بشيء منها نقدا أو نسيئة.
و هذا الحل لا يحل مشكلة القروض, لأن القاعدة ( أن كل قرض جر نفعا فهو ربا) إلا أنه يمكن التحول بدل القروض إلى البيع المؤجل, فبدل أن يستقرض نقودا ورقية إلى سنة يشتريها بما يشاء من العرض أو النقد. و لو بجنسه كما لو اشترى ألف دينار أردني إلى سنة بألف و مائتي دينار أردني. انتهى
و قال عن هذا الحل:
أما الحل الأول فهو مقتضى ماذهب إليه جمهور علماء المسلمين في الفلوس كما تقدم, و الورق النقدي أقرب حكما إلى الفلوس منه إلى الذهب, بجامع أن كلا من الورق و الفلوس قيمته اصطلاحية و ليست ذاتية, و أن كلا منهما عرضة لتغير القيمة و نقصها, أو للكساد النهائي في حال إلغاء بعض الحكومات له.
و قد تقدم بيان ذلك. و هذا الحل الأول يمكن القول إنه يقضي على جميع الإشكالات القائمة, و أنه لا حرج فيه شرعا إذ قد تبين فساد العلة في قياس الورق على الذهب.انتهى
من أين نشأ القول بأن الأوراق النقدية أجناس ربوية:
الذي نراه أنه عندما كانت النقود الورقية مرتبطة بالذهب ارتباطا صحيحا, و كان التعهد قائما بصرف قيمتها لحاملها طبقا لما هو مكتوب فيها , قياما حقيقيا,و كانت تباع و تشترى طبقا لما فيها(أي: جنيه واحد ورقي بجنيه واحد ذهبي) فإن حكمها الشرعي في تلك الحال هو أن تعامل معاملة الذهب, و يجري بينه و بينها الربا, و لا إشكال في ذلك. و على هذا درج التعامل أول ما صدرت النقود الورقية, و اعتبرت بمثابة الذهب من كل وجه, فكان الإفتاء بذلك إفتاء صحيحا, و الحكم بذلك من فقهاء العصر واقعا في محله.
و لكن الذي طرأ أن انفك الارتباط بين الورق و بين الذهب منذ أوائل الحرب العظمى الثانية أو قبل ذلك, و قد سار ذلك الانفكاك تدريجيا, و على مراحل كما بينته سابقا, إلى أن أصبح الانفكاك تاما و معترفا به رسميا من جميع دول العالم, فصار الورق عملات مستقلة استقلالا كاملا عن الذهب و ليس لها به أي ارتباط. و مع هذا الانفكاك الذي بينته استمر عامّة المسلمين الملتزمين, و استمر غالب الفقهاء, و استمرت المجامع الفقهية, على الطريقة السابقة من اعتبار الورق ربويا, قياسا على الذهب, على ما في ذلك من الخطورة العظيمة على اقتصاديات المسلمين كما سنبينه.
إن الأوضاع التي جدت على الورق النقدي: في السنين الأخيرة تستدعي من علماء العصر وقفة مستبصرة حاسمة, لإعادة النظر في ذلك القياس الذي جرى عليه غالب الناس. فإن ذلك القياس منشؤه في نظري ذلك الارتباط الذي كان أولا, و الذي بسببه قام الورق النقدي مقام الذهب فعلا, و كفل له ذلك الثبات, الذي هو شأن الأثمان الحقيقية. فلما تبدل الحال, و انفك الارتباط, كان على علماء الملة أن يعيدوا النظر في ذلك القياس منذ أمد.
و ها أنتم تجتمعون لتنظروا في ذلك, نسأل الله لكم السداد في النظر و القول و العمل.انتهى
و جاء فيها أيضا:
هذا القياس على إطلاقه هو في رأينا قياس باطل:
في رأيي أن قياس الورق النقدي على الذهب في إثبات حكم الربا فيهما قياس باطل. انتهى
و جاء فيها أيضا :
الحلول المقترحة:
المطروح لحل هذه المشاكل الخطيرة حلان:
الحل الأول:
أن ينظر المؤتمر في ترك العمل بالقول الثالث المتقدم أول هذا البحث( و هو أن الأوراق النقدية أجناس ربوية قياسا على الذهب و الفضة) لانتفاء علة القياس فيها, و يصار إلى القول الثاني, و هو ما ذهب إليه الشافعية و الحنابلة و المالكية في الفلوس: أنها سلع تجارية لا مانع من التفاضل في تبادل المال منها بجنسه نقدا أو نساء, و لا مانع من تأجيره بنقد من جنسه أو من غير جنسه, أو بالذهب أو الفضة, و لا مانع من شراء الذهب بشيء منها نقدا أو نسيئة.
و هذا الحل لا يحل مشكلة القروض, لأن القاعدة ( أن كل قرض جر نفعا فهو ربا) إلا أنه يمكن التحول بدل القروض إلى البيع المؤجل, فبدل أن يستقرض نقودا ورقية إلى سنة يشتريها بما يشاء من العرض أو النقد. و لو بجنسه كما لو اشترى ألف دينار أردني إلى سنة بألف و مائتي دينار أردني. انتهى
و قال عن هذا الحل:
أما الحل الأول فهو مقتضى ماذهب إليه جمهور علماء المسلمين في الفلوس كما تقدم, و الورق النقدي أقرب حكما إلى الفلوس منه إلى الذهب, بجامع أن كلا من الورق و الفلوس قيمته اصطلاحية و ليست ذاتية, و أن كلا منهما عرضة لتغير القيمة و نقصها, أو للكساد النهائي في حال إلغاء بعض الحكومات له.
و قد تقدم بيان ذلك. و هذا الحل الأول يمكن القول إنه يقضي على جميع الإشكالات القائمة, و أنه لا حرج فيه شرعا إذ قد تبين فساد العلة في قياس الورق على الذهب.انتهى