العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الماء النجس اذا كوثر بماء اخر ولم يبلغ قلتين

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
قال في المهذب(ويطهر بالمكاثرة ، وإن لم يبلغ قلتين كالأرض النجسة إذا طرح عليها ماء حتى غمر النجاسة . ومن أصحابنا من قال : لا يطهر ; لأنه دون القلتين وفيه نجاسة ، والأول أصح ; لأن الماء إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه ، وها هنا ورد الماء على النجاسة فلم ينجس ، إذ لو نجس لم يطهر الثوب ( النجس ) إذا صب عليه الماء)

اليس من اصول الشافعية ان الماء اذا وقعت فية نجاسة وكان اقل من قلتين ينجس ولايطهر الااذا بلغ كوثر بماء حتي يبلغ قلتين

 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الماء النجس اذا كوثر بماء اخر ولم يبلغ قلتين

أخي عرفات حفظكم الله
لو ذهبت الى المجموع شرح المهذب ، لوجدت إجابة الإمام النووي هذه :
( الشرح ) : أما المسألة الأولى ، وهي إذا كاثره فبلغ قلتين فيصير طاهرا مطهرا بلا خلاف ، سواء كان الذي أورده عليه طاهرا أو نجسا ، قليلا أو كثيرا ; [ ص: 188 ] لقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا } فلو فرقه بعد ذلك لم يؤثر التفريق ، بل هو باق على طهوريته ، وكذا لو كان معه قلتان متفرقتان نجستان فجمعهما ، ولا تغير فيهما ، صارتا طاهرتين ، فإن فرقتا بعد ذلك فهما على طهوريتهما ، كما لو وقعت نجاسة مائعة في قلتين ولم تغيرهما ، ثم فرقتا فإنهما على الطهورية بلا خلاف ، هذا مذهبنا .


وقال أصحاب أحمد : إذا جمع القلتين النجستين لم تطهرا ; لأن النجستين لا يتولد منهما طاهر ، كالمتولد من كلب وخنزير ، ودليلنا : حديث القلتين ، ويخالف ما ذكروه فإن للماء قوة وغاية إذا وصلها لا تؤثر فيه نجاسة بخلاف ما ذكروه والله أعلم .


وأما المسألة الثانية وهي إذا كوثر بالماء ولم يبلغ قلتين فهل يطهر ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وذكر دليلهما ، وهما مشهوران ، لكن الأصح عند المصنف وسائر العراقيين أنه يطهر ، وبه قطع منهم شيخهم أبو حامد وهو قول ابن سريج .


والصحيح عند الخراسانيين : لا يطهر ، وبه قطع منهم القاضي حسين ، وقال إمام الحرمين : إن صح عن ابن سريج قوله الطهارة ، فهو من هفواته ، إذ لا معنى لغسل الماء من غير أن يبلغ قلتين ، قال : فلا يتمارى في فساده وكذا صحح البغوي والرافعي عدم الطهارة ، وهو الأرجح ، فإن قلنا بالأول فهو طاهر غير مطهر كما ذكره المصنف في الفصل بعده ، وسنوضحه إن شاء الله تعالى .


قال المتولي وآخرون : هذان الوجهان مبنيان على الوجهين في اشتراط عصر الثوب النجس إذا غسل ، قالوا : ووجه البناء أن الماء الوارد على النجاسة مزيل لها ، فلا فرق بين أن يرد على ثوب أو ماء نجس ، والوجهان في العصر مبنيان على أن الغسالة بعد الفراغ من الغسل طاهرة أم لا ؟ . وفيه الخلاف المشهور ، قال أصحابنا : ولو كان الماء نجسا بالتغير فكاثره فزال التغير ولم يبلغ قلتين فهو على الوجهين ، ثم صورة المسألة التي نحن فيها أن يكون الماء الطاهر واردا على الماء النجس ، وأن يكون مطهرا وأن يكون أكثر من النجس ، فإن كان مثله لم [ ص: 189 ] يطهر بلا خلاف ، صرح به الشيخ أبو علي السنجي وإمام الحرمين البغوي وآخرون ، وهو مفهوم من قول المصنف : ( ويطهر بالمكاثرة ) ونبه عليه أيضا في الفصل الذي بعده بقوله ; ( لأن الغلبة للماء الذي غمره ) وذكر المحاملي في التجريد ثم الشيخ نصر المقدسي ، وبه أجاب الروياني في البحر : أنه يشترط كون الوارد سبعة أضعاف النجس ، وهذا شاذ وغلط نبهت عليه لئلا يغتر به ، ويظن غفلتنا عنه . وكأنه أخذه من وجه لنا شاذ أنه يشترط كون الماء الذي يغسل به النجاسة سبعة أمثالها ، وسنذكره إن شاء الله تعالى في باب إزالة النجاسة ، ونوضح ضعفه وبطلانه .


قال الشيخ أبو حامد في التعليق : فإن قيل : حيث حكمتم بطهارة هذا الماء ينبغي أن تقولوا إذا ولغ الكلب في إناء فصب عليه ماء كاثره به أن يطهر الماء والإناء ، يعنى وإن لم يبلغ قلتين : قلنا : من أصحابنا من قال : يطهر ومنهم من قال : لا يطهر حتى يبلغ قلتين وفرق بينهما .
المصدر
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j...h3rGoZirAfWlpRMxQ&sig2=92413SfqU4CvW1j1HYTP7w
 
أعلى