رد: الماء النجس اذا كوثر بماء اخر ولم يبلغ قلتين
أخي عرفات حفظكم الله
لو ذهبت الى المجموع شرح المهذب ، لوجدت إجابة الإمام النووي هذه :
( الشرح ) : أما المسألة الأولى ، وهي إذا كاثره فبلغ قلتين فيصير طاهرا مطهرا بلا خلاف ، سواء كان الذي أورده عليه طاهرا أو نجسا ، قليلا أو كثيرا ; [ ص: 188 ] لقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا } فلو فرقه بعد ذلك لم يؤثر التفريق ، بل هو باق على طهوريته ، وكذا لو كان معه قلتان متفرقتان نجستان فجمعهما ، ولا تغير فيهما ، صارتا طاهرتين ، فإن فرقتا بعد ذلك فهما على طهوريتهما ، كما لو وقعت نجاسة مائعة في قلتين ولم تغيرهما ، ثم فرقتا فإنهما على الطهورية بلا خلاف ، هذا مذهبنا .
وقال أصحاب أحمد : إذا جمع القلتين النجستين لم تطهرا ; لأن النجستين لا يتولد منهما طاهر ، كالمتولد من كلب وخنزير ، ودليلنا : حديث القلتين ، ويخالف ما ذكروه فإن للماء قوة وغاية إذا وصلها لا تؤثر فيه نجاسة بخلاف ما ذكروه والله أعلم .
وأما المسألة الثانية وهي إذا كوثر بالماء ولم يبلغ قلتين فهل يطهر ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وذكر دليلهما ، وهما مشهوران ، لكن الأصح عند المصنف وسائر العراقيين أنه يطهر ، وبه قطع منهم شيخهم أبو حامد وهو قول ابن سريج .
والصحيح عند الخراسانيين : لا يطهر ، وبه قطع منهم القاضي حسين ، وقال إمام الحرمين : إن صح عن ابن سريج قوله الطهارة ، فهو من هفواته ، إذ لا معنى لغسل الماء من غير أن يبلغ قلتين ، قال : فلا يتمارى في فساده وكذا صحح البغوي والرافعي عدم الطهارة ، وهو الأرجح ، فإن قلنا بالأول فهو طاهر غير مطهر كما ذكره المصنف في الفصل بعده ، وسنوضحه إن شاء الله تعالى .
قال المتولي وآخرون : هذان الوجهان مبنيان على الوجهين في اشتراط عصر الثوب النجس إذا غسل ، قالوا : ووجه البناء أن الماء الوارد على النجاسة مزيل لها ، فلا فرق بين أن يرد على ثوب أو ماء نجس ، والوجهان في العصر مبنيان على أن الغسالة بعد الفراغ من الغسل طاهرة أم لا ؟ . وفيه الخلاف المشهور ، قال أصحابنا : ولو كان الماء نجسا بالتغير فكاثره فزال التغير ولم يبلغ قلتين فهو على الوجهين ، ثم صورة المسألة التي نحن فيها أن يكون الماء الطاهر واردا على الماء النجس ، وأن يكون مطهرا وأن يكون أكثر من النجس ، فإن كان مثله لم [ ص: 189 ] يطهر بلا خلاف ، صرح به الشيخ أبو علي السنجي وإمام الحرمين البغوي وآخرون ، وهو مفهوم من قول المصنف : ( ويطهر بالمكاثرة ) ونبه عليه أيضا في الفصل الذي بعده بقوله ; ( لأن الغلبة للماء الذي غمره ) وذكر المحاملي في التجريد ثم الشيخ نصر المقدسي ، وبه أجاب الروياني في البحر : أنه يشترط كون الوارد سبعة أضعاف النجس ، وهذا شاذ وغلط نبهت عليه لئلا يغتر به ، ويظن غفلتنا عنه . وكأنه أخذه من وجه لنا شاذ أنه يشترط كون الماء الذي يغسل به النجاسة سبعة أمثالها ، وسنذكره إن شاء الله تعالى في باب إزالة النجاسة ، ونوضح ضعفه وبطلانه .
قال الشيخ أبو حامد في التعليق : فإن قيل : حيث حكمتم بطهارة هذا الماء ينبغي أن تقولوا إذا ولغ الكلب في إناء فصب عليه ماء كاثره به أن يطهر الماء والإناء ، يعنى وإن لم يبلغ قلتين : قلنا : من أصحابنا من قال : يطهر ومنهم من قال : لا يطهر حتى يبلغ قلتين وفرق بينهما .
المصدر
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j...h3rGoZirAfWlpRMxQ&sig2=92413SfqU4CvW1j1HYTP7w