العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكال عندي في تعريف الحدث

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
(هو أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص)
والإشكال أن دائم الحدث ما منعه حدثه من صحة الصلاة فعلى الأصح أن دائم الحدث صلاته صحيحة وإن كانت لا تغنيه عن القضاء.
كذلك قولهم يمنع من صحة الصلاة وكذلك الصوم في الحدث الأكبر وينبغي ان يكون كذلك قراءة القرآن .
فلو اعتبرنا في تعريف الحدث الأكبر ويمنع من صحة قراءة القرآن .. هل لو قرأ قرأته غير صحيحة أم الفعل محرم وله أجر القرءة مثلا ؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إشكال عندي في تعريف الحدث

(هو أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص)
والإشكال أن دائم الحدث ما منعه حدثه من صحة الصلاة فعلى الأصح أن دائم الحدث صلاته صحيحة وإن كانت لا تغنيه عن القضاء.
دائم الحدث محدث ولم يمنع حدثه من صحة الصلاة (ولا إعادة للصلوات التي صلاها (خرج وقتها) إذا شُفى) لوجود مرخص وهو دوام الحدث



كذلك قولهم يمنع من صحة الصلاة وكذلك الصوم في الحدث الأكبر.
تنبيه: الذى يمنع صحة الصوم هو الحدث الأكبر (الحيض والنفاس)
أما الحدث المتوسط (الجماع وإنزال المني) فلا يمنع صحة الصوم إذا حدث قبل الفجر وظل محدثاً إلى بعد الفجر فلا يشترط أن يكون قد اغتسل قبل الفجر

الإقناع فى حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني:
الْحَدَثِ بَيْنَ الْأَصْغَرِ وَهُوَ مَا نَقَضَ الْوُضُوءَ، وَالْمُتَوَسِّطِ وَهُوَ مَا أَوْجَبَ الْغُسْلَ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ إنْزَالٍ، وَالْأَكْبَرِ وَهُوَ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21599#page-66

هل لو قرأ قرأته غير صحيحة أم الفعل محرم وله أجر القرءة مثلا ؟

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
(وَ) رَابِعُهَا (طَهَارَةُ الْحَدَثِ)
بِأَقْسَامِهِ السَّابِقَةِ بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ وَجَدَهُ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ شَرْطًا لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَإِنْ نَسِيَهُ وَصَلَّى أُثِيبَ عَلَى قَصْدِهِ لَا عَلَى فِعْلِهِ إلَّا مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طُهْرِهِ كَالذِّكْرِ، وَكَذَا الْقِرَاءَةُ إلَّا مِنْ نَحْوِ جُنُبٍ عَلَى الْأَوْجَهِ


حاشية الشرواني على التحفة:
عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ إلَّا مِنْ نَحْوِ جُنُبٍ قَدْ يُقَالُ الْقِرَاءَةُ مِنْ الْجُنُبِ عِبَادَةٌ صَحِيحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً كَالصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا انْتِفَاءَ الْجَنَابَةِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْقِرَاءَةِ بَلْ جَعَلُوا حُرْمَةَ الْقِرَاءَةِ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ الْجَنَابَةِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُثَابَ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا وَإِنْ حَرُمَتْ لِخَارِجٍ كَالْمَنْظَرِ بِهِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى وَصْفِهَا بِالصِّحَّةِ إجْزَاؤُهَا عَنْ الْقِرَاءَةِ الْمَنْذُورَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ

http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-622

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال عندي في تعريف الحدث

تنبيه: الذى يمنع صحة الصوم هو الحدث الأكبر (الحيض والنفاس)
أما الحدث المتوسط (الجماع وإنزال المني) فلا يمنع صحة الصوم إذا حدث قبل الفجر وظل محدثاً إلى بعد الفجر فلا يشترط أن يكون قد اغتسل قبل الفجر

الإقناع فى حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني:
الْحَدَثِ بَيْنَ الْأَصْغَرِ وَهُوَ مَا نَقَضَ الْوُضُوءَ، وَالْمُتَوَسِّطِ وَهُوَ مَا أَوْجَبَ الْغُسْلَ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ إنْزَالٍ، وَالْأَكْبَرِ وَهُوَ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ.
نعم جزاك الله خيرا وان كنت لم أقصد ان الجنابة تمنع الصوم كما ذكرت
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال عندي في تعريف الحدث

حاشية الشرواني على التحفة:
عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ إلَّا مِنْ نَحْوِ جُنُبٍ قَدْ يُقَالُ الْقِرَاءَةُ مِنْ الْجُنُبِ عِبَادَةٌ صَحِيحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً كَالصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا انْتِفَاءَ الْجَنَابَةِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْقِرَاءَةِ بَلْ جَعَلُوا حُرْمَةَ الْقِرَاءَةِ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ الْجَنَابَةِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُثَابَ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا وَإِنْ حَرُمَتْ لِخَارِجٍ كَالْمَنْظَرِ بِهِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى وَصْفِهَا بِالصِّحَّةِ إجْزَاؤُهَا عَنْ الْقِرَاءَةِ الْمَنْذُورَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ
نعم ما الفرق بين عدم صحة صوم الحائض ولا تثاب عليها وبين عدم صحة القراءة للحائض وتثاب عليها؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال عندي في تعريف الحدث

دائم الحدث محدث ولم يمنع حدثه من صحة الصلاة (ولا إعادة للصلوات التي صلاها (خرج وقتها) إذا شُفى) لوجود مرخص وهو دوام الحدث
انما عنيت اللفظ لا الحكم فهم قالوا يمنع صحة الصلاة ودائم الحدث لم يمنعه حدثه عن إطلاق لفظ صلاته صحيحة وان كانت لا تغنيه عن القضاء.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إشكال عندي في تعريف الحدث

نعم ما الفرق بين عدم صحة صوم الحائض ولا تثاب عليها وبين عدم صحة القراءة للحائض وتثاب عليها؟
صوم الحائض غبر صحيح لأن انعدام الحيض شرط لصحة الصوم
قراءة الحائض للقرآن صحيحة لأن انعدام الحيض ليس شرطاً لصحة القراءة لكن يحرم على الحائض القراءة فالمسألة كالصلاة فى الثوب المغصوب الصلاة صحيحة مع الحرمة فعدم الصلاة فى ثوب مغصوب ليس شرطاً


انما عنيت اللفظ لا الحكم فهم قالوا يمنع صحة الصلاة ودائم الحدث لم يمنعه حدثه عن إطلاق لفظ صلاته صحيحة وان كانت لا تغنيه عن القضاء.
لاحظ: يوجد فى آخر التعريف عبارة (حيث لا مرخص) ودوام الحدث هذا مرخص لذلك صحت الصلاة (وهي تغنيه عن الإعادة إذا شفي بعد خروج الوقت)

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إشكال عندي في تعريف الحدث

وإياكم
 
أعلى