رد: إشكال عندي في تعريف الحدث
(هو أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص)
والإشكال أن دائم الحدث ما منعه حدثه من صحة الصلاة فعلى الأصح أن دائم الحدث صلاته صحيحة وإن كانت لا تغنيه عن القضاء.
دائم الحدث محدث ولم يمنع حدثه من صحة الصلاة (ولا إعادة للصلوات التي صلاها
(خرج وقتها) إذا شُفى)
لوجود مرخص وهو دوام الحدث
كذلك قولهم يمنع من صحة الصلاة وكذلك الصوم في الحدث الأكبر.
تنبيه: الذى يمنع صحة الصوم هو الحدث الأكبر (الحيض والنفاس)
أما الحدث المتوسط (الجماع وإنزال المني) فلا يمنع صحة الصوم إذا حدث قبل الفجر وظل محدثاً إلى بعد الفجر فلا يشترط أن يكون قد اغتسل قبل الفجر
الإقناع فى حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني:
الْحَدَثِ بَيْنَ الْأَصْغَرِ وَهُوَ مَا نَقَضَ الْوُضُوءَ، وَالْمُتَوَسِّطِ وَهُوَ مَا أَوْجَبَ الْغُسْلَ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ إنْزَالٍ، وَالْأَكْبَرِ وَهُوَ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21599#page-66
هل لو قرأ قرأته غير صحيحة أم الفعل محرم وله أجر القرءة مثلا ؟
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
(وَ) رَابِعُهَا (طَهَارَةُ الْحَدَثِ)
بِأَقْسَامِهِ السَّابِقَةِ بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ وَجَدَهُ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ شَرْطًا لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَإِنْ نَسِيَهُ وَصَلَّى أُثِيبَ عَلَى قَصْدِهِ لَا عَلَى فِعْلِهِ إلَّا مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طُهْرِهِ كَالذِّكْرِ، وَكَذَا الْقِرَاءَةُ إلَّا مِنْ نَحْوِ جُنُبٍ عَلَى الْأَوْجَهِ
حاشية الشرواني على التحفة:
عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ إلَّا مِنْ نَحْوِ جُنُبٍ قَدْ يُقَالُ الْقِرَاءَةُ مِنْ الْجُنُبِ عِبَادَةٌ صَحِيحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً كَالصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ؛ لِأَنَّهُمْ
لَمْ يَجْعَلُوا انْتِفَاءَ الْجَنَابَةِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْقِرَاءَةِ بَلْ جَعَلُوا حُرْمَةَ الْقِرَاءَةِ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ الْجَنَابَةِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُثَابَ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا وَإِنْ حَرُمَتْ لِخَارِجٍ كَالْمَنْظَرِ بِهِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى وَصْفِهَا بِالصِّحَّةِ إجْزَاؤُهَا عَنْ الْقِرَاءَةِ الْمَنْذُورَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-622
والله أعلم