رد: جمع الصلاة
أولاً : من أين لك أن مراد ذي اليدين قصرت أي نقصت ما دليل هذا التأويل .
لأنه هو الظاهر لأنهم كانوا حضرا ولم يكونوا سفرا لذا وجب انصراف المعنى للنقصان أي بمعنى نسخت وصارت ركعتين لا قصرت بعني الرخصة في السفر.
ثانياً : تقول : لا يشترط نية تعيين عدد الركعات فهل تشترط نية القصر أم لا ؟ إن قلت تشترط فقد تبين أن نية الإتمام والقصر هي لتحديد عدد الركعات وإن قلت لا يشترط فقد خالفت قول القائلين باشترط النية في الجمع والقصر معاً .
ثم إن قلت : تشترط النية للتغير فهل تشترط في أول صلاة في سفره فقط ومن ثم يبقى بدون اشتراط لنية القصر في بقية الصلوات أو يشترط في كل صلاة في سفره ؟
إن قلت يشترط في كلها فقد خالفت قولك تغير الحال لأن الحال لم يتغير في البقية وإن قلت لا يشترط بل يكفي الأولى فهل يلزمه نية الإتمام في أول صلاة إذا رجع إلى محل إقامته ؟
إن قلت لا يلزمه نية إتمام فقد نقضت قولك في تغير الحال وإن قلت تشترط نية الإتمام فقد رجعت اشتراط نية تعيين عدد الركعات في القصر والإتمام لأن هذا هو الفارق بينهما .
أنا اتحدث عن الحضر فالصلاة فيه لا يجب استحضار عدد الركعات لذا لما كان حال السفر وهناك رخصة وهي عمل جديد وجمع وهو نقل صلاة من وقتها مع أخرى احتاج هذا العمل لنية جديدة.
بخلاف لو كان الحكم في الحضر فلا يحتاجون لها لو فرضنا أن صلاة الظهر مثلا التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخت وصارت اثنتين بدل أربع ما كانوا يحتاجون لنية لأنهم نووا من قبل الظهر سواء كان هذا الظهر اربعا أم ركعتين .
ثالثاً : الذين اشترطوا النية في الجمع مضطربون داخل مذاهبهم فلهم عدة أوجه في توقيت النية فبعضهم يشترط ذلك عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى وفي بعض الأوجه عند الشافعية والحنابلة يجوز أن ينوي أثناء الصلاة إلى ما قبل السلام من الصلاة الأولى .
والسؤال : ما الدليل على تحديد الوقت للنية هنا سواء كان في البداية أو أثناء الصلاة إلى ما قبل السلام ؟ وما الفرق بين أن ينوي مع تكبيرة الإحرام في الأولى أو أثناء الصلاة أو قبل السلام أو بعد السلام ما دليل التفريق في هذه الأوقات ؟
لا إشكال في هذا أيضا وقع مثل هذا في مسائل وما عدها العلماء مشكلات للعذر والمشقة في ذلك مثل النية في الصوم تجوز ما لم يطلع الفجر من أول الليل أو وسطه أو آخره مالم يطلع الفجر هذا إذا لم ننظر لخلاف الأحناف من وقوعها بعد الفجر.
رابعاً : حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) حجة على من يشترط النية في الجمع ؛ لأن حقيقة الجمع تحصل بالبدء بالصلاة الثانية لأن فعل الصلاة الأولى لا يحقق الجمع ، والنية تقارن العمل فقبل فعل الصلاة الثانية لم يتحقق الجمع أصلا فللمصلي أن يعرض عن الجمع وإنما يقع الجمع بفعله وهو يتحقق بالثانية والنية يشترط فيها المقارنة والمقارنة تكون عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الثانية .
لو سلمنا بهذا الكلام فماذا سيقول حضرتكم في جمع التأخير وعلى المعتمد عدم الترتيب واشتراط النية له من وقت الأولى .
لكن تبين أن الجمع عبادة يشترك فيها الفرضان فلزم النية لهما.