العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جمع الصلاة

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
هل يشترط دوام السفر في جمع التقديم دوام السفر حتي ينتهي زمن الصلاة الثانية
مثال توضيحي يجمع بين الطهر والعصر وعندما انتهي من صلاة العصر وصل الي محل اقامتة قبل المغرب فهل تصح صلاتة
وماالحكم لو صلي الظهر ولم ينوي الجمع وبعد الفراغ من الظهر نوي صلاة العصر جمع تقديم هل يصح
اي لم ينوي من الظهر الصلاة جمع تقديم
ارجوا التوضيح
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: جمع الصلاة

لا يشترط دوام السفر في جمع التقديم دوام السفر حتي ينتهي زمن الصلاة الثانية، فالمثال الذي ذكرته: صلاته صحيحة ولا إعادة. ولو صلي الظهر ولم ينوِ الجمع وبعد الفراغ من الظهر نوي صلاة العصر جمعَ تقديم فلا تصح نيته، ولا يجوز له الجمع في هذه الحالة.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: جمع الصلاة

بارك الله فيكم
جزيتم خيراً فضيلة الدكتور محمد ما ذكرتموه هو المشهور في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وثمة قول بعدم اشتراط النية وهو قول عند المالكية والشافعية والحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هو مقتضى نصوص الإمام أحمد ، وحقيقة هذا القول هو الأقوى ؛ إذ ليس فيما استدل به الجمهور ما يدل على الاشتراط والنبي صلى الله عليه وسلم جمع ولم ينقل عنه أنه أمر أصحابه بنية الجمع وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية ولو كانت واجبة لبينها ثم إن الأصل في الجمع أنه رخصة والترخيص مبني على اليسر ورفع الحرج وفي التشديد بذكر هذه الشروط مخالفة لهذا المقصد ، وكذلك الحال في اشتراط الموالاة بين الصلاتين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر ؛ بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم . وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر وفي الصحيح : أنه " لما صلى إحدى صلاتي العشي وسلم من اثنتين قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت قال : لم أنس ولم تقصر قال : بلى قد نسيت قال : أكما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم فأتم الصلاة " ولو كان القصر لا يجوز إلا إذا نووه لبين ذلك ولكانوا يعلمون ذلك . والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا قصر ...) مجموع الفتاوى ( 24 / 50 ) .

وما ذكره فضيلة الدكتور من جواز الجمع وإن وصل في وقت الثانية هو قول أكثر أهل العلم خلافاً للشافعية في وجه مقابل الأصح .
ووجه الجواز : أنها صلاة انعقدت على صفة فلم تتغير بعارض قياساً على صلاة المتيمم إذا رأى الماء وقياساً على القصر حيث لو قصر الصلاتين ثم وصل محل إقامته لم يبطل القصر وصحت الصلاتان .
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: جمع الصلاة

معذرة شيخنا الكريم أليس المذهب أنه يشترط دوام السفر في جمع التقديم إلى الإحرام بالثانية ويشترط في التأخير دوام السفر إلى الفراغ من الثانية كما في الباجوري.
وماالحكم لو صلي الظهر ولم ينوي الجمع وبعد الفراغ من الظهر نوي صلاة العصر جمع تقديم هل يصح
اي لم ينوي من الظهر الصلاة جمع تقديم
وها حالات :
الأولى : أن يترك نية الجمع اول الصلاة أو أثنائها أو قبل السلام من الأولى فلا يجمع .
الثانية : أن ينوي الجمع عند الإحرام ثم في الأثناء نوى ألا يجمع وبعد الصلاة نوى الجمع جاز الجمع ما لم يطل الفاصل.
الثالثة : لو تردد هل نوى عند الإحرام أم لا فله أن ينوي قبل طول الفصل .
هذا كما عند الإمام ابن الرملي خلافا لابن حجر.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: جمع الصلاة

إن الأصل في الجمع أنه رخصة والترخيص مبني على اليسر ورفع الحرج وفي التشديد بذكر هذه الشروط مخالفة لهذا المقصد ، وكذلك الحال في اشتراط الموالاة بين الصلاتين .
لو سلمنا بهذا لقلنا إن رخصة المسح على الخفين والشروط التي ذكرها العلماء فيها مشقة.
لأن كل عبادة فيها نوع من انواع المشقة التي يحتملها المسلم ولو قارن المشقة بالرخصة وتيسيرها لوجد أن المشة لا تكاد تذكر.
أقصد : أنه ليس معنى كونها رخصة ألا يكون فيها مشقة.


وفي الصحيح : أنه " لما صلى إحدى صلاتي العشي وسلم من اثنتين قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت قال : لم أنس ولم تقصر قال : بلى قد نسيت قال : أكما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم فأتم الصلاة " ولو كان القصر لا يجوز إلا إذا نووه لبين ذلك ولكانوا يعلمون ذلك .
هنا معنى قصرت الصلاة أي أصبحت ركعتين وليس المقصود قصر السفر لأانهم كانوا في حضر فمقصود معنى ذى اليدين هل أصبحت الصلاة ركعتين أم هي أربعا وانت نسيت ؟
فالنبي صلى بنية الاتمام وكذلك الصحابة خلفه والاتمام قد يكون ركعتين كما في الفجر وسألوا هل أصبحت الرباعية مثله ؟ وهي كذلك تامة .
كما أن الجمع والقصر عبادتان والعبادة تحتاج لنية ( إنما الأعمال بالنيات )
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: جمع الصلاة

لو سلمنا بهذا لقلنا إن رخصة المسح على الخفين والشروط التي ذكرها العلماء فيها مشقة.
لأن كل عبادة فيها نوع من انواع المشقة التي يحتملها المسلم ولو قارن المشقة بالرخصة وتيسيرها لوجد أن المشة لا تكاد تذكر.
أقصد : أنه ليس معنى كونها رخصة ألا يكون فيها مشقة.



هنا معنى قصرت الصلاة أي أصبحت ركعتين وليس المقصود قصر السفر لأانهم كانوا في حضر فمقصود معنى ذى اليدين هل أصبحت الصلاة ركعتين أم هي أربعا وانت نسيت ؟
فالنبي صلى بنية الاتمام وكذلك الصحابة خلفه والاتمام قد يكون ركعتين كما في الفجر وسألوا هل أصبحت الرباعية مثله ؟ وهي كذلك تامة .
كما أن الجمع والقصر عبادتان والعبادة تحتاج لنية ( إنما الأعمال بالنيات )
أخي أحمد مسح الخفين وغيره من الرخص ينظر في شروطها فما دل عليه النص فهو مقبول وخرج عن محل النزاع وإنما الكلام على الشروط التي يضيفها بعض العلماء بدون نص صريح فيها والأصل إطلاق ما أطلقه الشارع وهذا مرادي بالكلام السابق .
وحديث قصة ذي اليدين سواء قيل قصرت أو أصبحت ركعتين كما تقول - ليس هذا وجه الاستدلال وإنما وجه الاستدلال أنه صلاها ركعتين بدون أن يخبرهم بالنية فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لم تقصر الصلاة لأنها لو قصرت لطلبت منكم أن تنووا ذلك .
واما الاستدلال بالحديث (
إنما الأعمال بالنيات ) فلا يتعارض مع كون النية مع الصلاة الثانية لأن النية نية جمع الثانية مع الأولى فيكون مع القيام لأداء الثانية .
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: جمع الصلاة

وإنما وجه الاستدلال أنه صلاها ركعتين بدون أن يخبرهم بالنية فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لم تقصر الصلاة لأنها لو قصرت لطلبت منكم أن تنووا ذلك .
يا دكتور لافرق هنا بين أن يخبرهم وبين ألا يخبرهم لأنها صلاة حضر وإنما الكلام عن نية القصر وذو اليدين ما قصد بقوله قصرت قصر السفر إنما أراد أنها نقصت كما في حديث أم المؤمنين .
فهم في هذه الحالة لا يجب عليهم أن ينووا لأنها صلاة حضر بخلاف صلاة السفر.


بدون أن يخبرهم بالنية ف
مردود لأن استحضار عدد الركعات غير مطلوب في النية أصلا إنما يستحضر الفرض وتعيينه فقط لذا لو سافر تغير فاحتاج لنية جديدة
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: جمع الصلاة

يا دكتور لافرق هنا بين أن يخبرهم وبين ألا يخبرهم لأنها صلاة حضر وإنما الكلام عن نية القصر وذو اليدين ما قصد بقوله قصرت قصر السفر إنما أراد أنها نقصت كما في حديث أم المؤمنين .
فهم في هذه الحالة لا يجب عليهم أن ينووا لأنها صلاة حضر بخلاف صلاة السفر.



مردود لأن استحضار عدد الركعات غير مطلوب في النية أصلا إنما يستحضر الفرض وتعيينه فقط لذا لو سافر تغير فاحتاج لنية جديدة

أخي الكريم أحمد بارك الله فيك
أولاً : من أين لك أن مراد ذي اليدين قصرت أي نقصت ما دليل هذا التأويل .
ثم ما الفرق الجوهري بين قصرت ونقصت - أو أصبحت ركعتين - من حيث النية ؟
ثانياً : تقول : لا يشترط نية تعيين عدد الركعات فهل تشترط نية القصر أم لا ؟ إن قلت تشترط فقد تبين أن نية الإتمام والقصر هي لتحديد عدد الركعات وإن قلت لا يشترط فقد خالفت قول القائلين باشترط النية في الجمع والقصر معاً .
ثم إن قلت : تشترط النية للتغير فهل تشترط في أول صلاة في سفره فقط ومن ثم يبقى بدون اشتراط لنية القصر في بقية الصلوات أو يشترط في كل صلاة في سفره ؟
إن قلت يشترط في كلها فقد خالفت قولك تغير الحال لأن الحال لم يتغير في البقية وإن قلت لا يشترط بل يكفي الأولى فهل يلزمه نية الإتمام في أول صلاة إذا رجع إلى محل إقامته ؟
إن قلت لا يلزمه نية إتمام فقد نقضت قولك في تغير الحال وإن قلت تشترط نية الإتمام فقد رجعت اشتراط نية تعيين عدد الركعات في القصر والإتمام لأن هذا هو الفارق بينهما .
ثالثاً : الذين اشترطوا النية في الجمع مضطربون داخل مذاهبهم فلهم عدة أوجه في توقيت النية فبعضهم يشترط ذلك عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى وفي بعض الأوجه عند الشافعية والحنابلة يجوز أن ينوي أثناء الصلاة إلى ما قبل السلام من الصلاة الأولى .
والسؤال : ما الدليل على تحديد الوقت للنية هنا سواء كان في البداية أو أثناء الصلاة إلى ما قبل السلام ؟ وما الفرق بين أن ينوي مع تكبيرة الإحرام في الأولى أو أثناء الصلاة أو قبل السلام أو بعد السلام ما دليل التفريق في هذه الأوقات ؟
رابعاً : حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) حجة على من يشترط النية في الجمع ؛ لأن حقيقة الجمع تحصل بالبدء بالصلاة الثانية لأن فعل الصلاة الأولى لا يحقق الجمع ، والنية تقارن العمل فقبل فعل الصلاة الثانية لم يتحقق الجمع أصلا فللمصلي أن يعرض عن الجمع وإنما يقع الجمع بفعله وهو يتحقق بالثانية والنية يشترط فيها المقارنة والمقارنة تكون عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الثانية .
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: جمع الصلاة

أولاً : من أين لك أن مراد ذي اليدين قصرت أي نقصت ما دليل هذا التأويل .
لأنه هو الظاهر لأنهم كانوا حضرا ولم يكونوا سفرا لذا وجب انصراف المعنى للنقصان أي بمعنى نسخت وصارت ركعتين لا قصرت بعني الرخصة في السفر.
ثانياً : تقول : لا يشترط نية تعيين عدد الركعات فهل تشترط نية القصر أم لا ؟ إن قلت تشترط فقد تبين أن نية الإتمام والقصر هي لتحديد عدد الركعات وإن قلت لا يشترط فقد خالفت قول القائلين باشترط النية في الجمع والقصر معاً .
ثم إن قلت : تشترط النية للتغير فهل تشترط في أول صلاة في سفره فقط ومن ثم يبقى بدون اشتراط لنية القصر في بقية الصلوات أو يشترط في كل صلاة في سفره ؟
إن قلت يشترط في كلها فقد خالفت قولك تغير الحال لأن الحال لم يتغير في البقية وإن قلت لا يشترط بل يكفي الأولى فهل يلزمه نية الإتمام في أول صلاة إذا رجع إلى محل إقامته ؟
إن قلت لا يلزمه نية إتمام فقد نقضت قولك في تغير الحال وإن قلت تشترط نية الإتمام فقد رجعت اشتراط نية تعيين عدد الركعات في القصر والإتمام لأن هذا هو الفارق بينهما .
أنا اتحدث عن الحضر فالصلاة فيه لا يجب استحضار عدد الركعات لذا لما كان حال السفر وهناك رخصة وهي عمل جديد وجمع وهو نقل صلاة من وقتها مع أخرى احتاج هذا العمل لنية جديدة.
بخلاف لو كان الحكم في الحضر فلا يحتاجون لها لو فرضنا أن صلاة الظهر مثلا التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخت وصارت اثنتين بدل أربع ما كانوا يحتاجون لنية لأنهم نووا من قبل الظهر سواء كان هذا الظهر اربعا أم ركعتين .
ثالثاً : الذين اشترطوا النية في الجمع مضطربون داخل مذاهبهم فلهم عدة أوجه في توقيت النية فبعضهم يشترط ذلك عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى وفي بعض الأوجه عند الشافعية والحنابلة يجوز أن ينوي أثناء الصلاة إلى ما قبل السلام من الصلاة الأولى .
والسؤال : ما الدليل على تحديد الوقت للنية هنا سواء كان في البداية أو أثناء الصلاة إلى ما قبل السلام ؟ وما الفرق بين أن ينوي مع تكبيرة الإحرام في الأولى أو أثناء الصلاة أو قبل السلام أو بعد السلام ما دليل التفريق في هذه الأوقات ؟
لا إشكال في هذا أيضا وقع مثل هذا في مسائل وما عدها العلماء مشكلات للعذر والمشقة في ذلك مثل النية في الصوم تجوز ما لم يطلع الفجر من أول الليل أو وسطه أو آخره مالم يطلع الفجر هذا إذا لم ننظر لخلاف الأحناف من وقوعها بعد الفجر.
رابعاً : حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) حجة على من يشترط النية في الجمع ؛ لأن حقيقة الجمع تحصل بالبدء بالصلاة الثانية لأن فعل الصلاة الأولى لا يحقق الجمع ، والنية تقارن العمل فقبل فعل الصلاة الثانية لم يتحقق الجمع أصلا فللمصلي أن يعرض عن الجمع وإنما يقع الجمع بفعله وهو يتحقق بالثانية والنية يشترط فيها المقارنة والمقارنة تكون عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الثانية .
لو سلمنا بهذا الكلام فماذا سيقول حضرتكم في جمع التأخير وعلى المعتمد عدم الترتيب واشتراط النية له من وقت الأولى .
لكن تبين أن الجمع عبادة يشترك فيها الفرضان فلزم النية لهما.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: جمع الصلاة

لأنه هو الظاهر لأنهم كانوا حضرا ولم يكونوا سفرا لذا وجب انصراف المعنى للنقصان أي بمعنى نسخت وصارت ركعتين لا قصرت بعني الرخصة في السفر.
بل الظاهر حمل اللفظ على المستعمل لغة إلا أن توجد قرينة صارفة ثم هب أن المعنى نقصت فما الفرق بينهما من حيث النية ؟


أنا اتحدث عن الحضر فالصلاة فيه لا يجب استحضار عدد الركعات لذا لما كان حال السفر وهناك رخصة وهي عمل جديد وجمع وهو نقل صلاة من وقتها مع أخرى احتاج هذا العمل لنية جديدة.
لماذا تشترط في الحضر ولا تشترط في السفر ما الفرق بينهما ؟ وما الدليل على هذا التفريق ؟

بخلاف لو كان الحكم في الحضر فلا يحتاجون لها لو فرضنا أن صلاة الظهر مثلا التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخت وصارت اثنتين بدل أربع ما كانوا يحتاجون لنية لأنهم نووا من قبل الظهر سواء كان هذا الظهر اربعا أم ركعتين .
ما الحكم إذاً لو نوى اداء صلاة الظهر في السفر أربعاً اي نوى الإتمام ثم قلبها لقصر أو نوى القصر ثم قلبها لأربع متماً ؟


لا إشكال في هذا أيضا وقع مثل هذا في مسائل وما عدها العلماء مشكلات للعذر والمشقة في ذلك مثل النية في الصوم تجوز ما لم يطلع الفجر من أول الليل أو وسطه أو آخره مالم يطلع الفجر هذا إذا لم ننظر لخلاف الأحناف من وقوعها بعد الفجر.
العلماء رخصوا في ذلك فيما يدخل فيه المكلف بغير فعله كالصوم فإن الصوم يدخل بطلوع الفجر الثاني بغير فعل من المكلف فمن هنا رخص في تقديم الية للحرج أما الصلاة فيدخل فيها المكلف بفعله فتشترط فيها المقارنة وهذا التفريق من هذه الجهة معروف عند أهل العلم تجده في مبحث شروط النية في قاعدة ( الأمور بمقاصدها )
لو سلمنا بهذا الكلام فماذا سيقول حضرتكم في جمع التأخير وعلى المعتمد عدم الترتيب واشتراط النية له من وقت الأولى .
لكن تبين أن الجمع عبادة يشترك فيها الفرضان فلزم النية لهما.
أولاً هناك من لم يشترط ذلك .
ثانياً : من اشترط ذلك فليس لذات الجمع وإنما لئلا يخرج وقت الأولى بدون أداء الصلاة أو العزم عليها فيترتب عليه أمران :
1 - العصيان بإخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر .
2 - أن تكون الصلاة - عندئذٍ - قضاءً لا أداءًا .
 
التعديل الأخير:
أعلى