العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما معنى سقوط فرض صلاة المسافر بالتيمم؟

ناصر صلاح أحمد

:: متابع ::
إنضم
11 يونيو 2012
المشاركات
45
التخصص
طالب علم
المدينة
----
المذهب الفقهي
الشافعي
جاء في كتاب التنبيه للشيرازي: " "وان تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه وان كان بعد الفراغ منها أجزأته صلاته ان كان مسافرا و يلزمه الاعادة ان كان حاضرا و ان رأى الماء في أثنائها أتمها ان كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم, وتبطل ان لم يسقط فرضها بالتيمم" "

و في فتح القريب لابن القاسم الغزي:

"فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه؛ فإن رآه بعد دخول فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال، أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل، فرضا كانت الصلاة أو نفلا"

أرجوا من مشايخنا و إخوتنا الكرام أن يوضحوا لي: 1-ما معنى سقوط فرض صلاة المسافر بالتيمم؟؟ 2-ذكر الشيخ الغزي رحمه الله صلاة المسافر كمثال فما هي الحالات الأخرى؟؟ 3-و لماذا الإمام الشيرازي رحمه الله ذكر مثال الحاضر و المسافر في المسألة الأولى(بعد الفراغ) أما في المسألة الثانية(أثناء الصلاة) فقد ذكر الضابط الكلي الذي يشمل الصلاة و غيرها-الذي لا أعلمه!-؟؟ و جزاكم الله خيرا و بارك في علمكم
 

ناصر صلاح أحمد

:: متابع ::
إنضم
11 يونيو 2012
المشاركات
45
التخصص
طالب علم
المدينة
----
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما معنى سقوط فرض صلاة المسافر بالتيمم؟

تصحيح: و غيرها-التي لا أعلمها!
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: ما معنى سقوط فرض صلاة المسافر بالتيمم؟

في أسنى المطالب: "قَوْلِ الشَّيْخِ: وَإِنْ رَأَى يَعْنِي الْمُسَافِرَ الْمَاءَ فِي أَثْنَائِهَا أَتَمَّهَا إنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ مِمَّا يَسْقُطُ فَرْضُهَا بِالتَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ لَا يُعِيدُهَا بَعْدَ فَرَاغِهَا فَوَجَبَ أَنْ لَا تَبْطُلَ بِرُؤْيَتِهِ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ"
شرح البهجة:"مِنْ أَنَّ صُورَتَهَا مُسَافِرٌ قَاصِرٌ رَأَى فِيهَا مَاءً فِي مَحَلٍّ يَسْقُطُ فَرْضُهَا بِالتَّيَمُّمِ, ثُمَّ أَقَامَ أَيْ: نَوَى الْإِقَامَةَ فِيهِ فَإِنَّ تَيَمُّمَهُ يَبْطُلُ ; لِأَنَّهُ إنْشَاءُ زِيَادَةٍ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَأَخَّرَتْ رُؤْيَةُ الْمَاءِ عَنْ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ فَلَا تَبْطُلُ ; لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمَحَلَّ يَغْلِبُ فِيهِ عَدَمُ الْمَاءِ فَلَا تَضُرُّ فِيهِ رُؤْيَةُ الْمَاءِ بَعْدَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِيهِ لِعَدَمِ إنْشَاءِ الزِّيَادَةِ وَحِينَئِذٍ "
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما معنى سقوط فرض صلاة المسافر بالتيمم؟

الشافعية يفرقون بين من تيمم بموضع يغلب فيه الماء ويعبر عنه بالحضر غالبا وهذا صلاته لا تغنيه عن القضاء فيجب الإعادة لأنهم يعتبرون هذا عذر نادر حدوثه وهو أن يتيمم في موضع يغلب فيه الماء ففي هذه الحالة لو رأى الماء قبل الصلاة بطل التيمم ولو رأه في أثنائها بطلت في الحال فيقطعها على المعتمد ويعيدها ولو رأى الماء بعد الصلاة أعاد كذلك .
أما لو تيمم بموضع يندر فيه وجود الماء ويعبر عنه بالمسافر غالبا وصلاته بهذا التيمم تغنيه عن القضاء فلو رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه للحديث ولو رأه أثناء صلاته أتمها لأن صلاته بتيممه هذا تغنيه عن القضاء ولو رأه بعد الصلاة لا أثر لرؤيته للماء وإن بطل تيممه ولكن لا يصلى بعد ذلك إلا بوضوء جديد.
 

ناصر صلاح أحمد

:: متابع ::
إنضم
11 يونيو 2012
المشاركات
45
التخصص
طالب علم
المدينة
----
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما معنى سقوط فرض صلاة المسافر بالتيمم؟

جزاكما الله خيرا و كان الله في حاجتكما كما كنتما في حاجة أخيكما الفقير
فهمت المسألة بعد توضيحك بحمد الله
و قد وجدت أيضا فوائد حول المسألة في الجلد الأول ص 111 -110 من كتاب المعتمد للشيخ محمد الزحيلي​
 
أعلى