العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

منقول وهذا أصلٌ لم يتفطَّن له إلا مالك

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
قال القرطبيُّ في تفسيره: " إلا أنَّ مالكاً رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة, فقال: لا يلزمها رضاعة, فأخرجها من الآية, وخصصها بأصلٍ من أصول الفقه, وهو العمل بالعادة, وهذا أصلٌ لم يتفطَّن له إلا مالك, والأصل البديع فيه أنَّ هذا أمرٌ كان في الجاهلية في ذوي الحسب, وجاء الإسلام فلم يغيِّره, وتَحَادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة, بدفع الرُّضعاء للمراضع إلى زمانه, فقال به.
وفي كلامه رحمه الله نظر من أوجه:
من يبينها
 

رشيد لزهاري حفوضة

:: مطـًـلع ::
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
103
الإقامة
الوادي/ الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
ماستر دراسات قرآنية و آداب إسلامية
الدولة
الجزائر
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: وهذا أصلٌ لم يتفطَّن له إلا مالك

لعل الصحيح أن لا يقال:استثنى الحسيبة, فقال: لا يلزمها رضاعة, فأخرجها من الآيةبل يقال:استثنى ما استثناه العرف فينظر في العرف القائم في أيّ بلد فإن كانت الحسيبة عندهم ترضع لزم الارضاع للكل ..و إن كان العرف القائم يستثنيها فلا يلزم الحسيبات الارضاع ..و الله أعلم...
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: وهذا أصلٌ لم يتفطَّن له إلا مالك

هل المقصود: التخصيص بالعرف ؟
 
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
43
الإقامة
متليلي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
علوم اسلامية الفقه و الأصول
الدولة
الجزائر
المدينة
غرداية
المذهب الفقهي
مالكي
رد: وهذا أصلٌ لم يتفطَّن له إلا مالك

لعل الصحيح أن لا يقال:استثنى الحسيبة, فقال: لا يلزمها رضاعة, فأخرجها من الآيةبل يقال:استثنى ما استثناه العرف فينظر في العرف القائم في أيّ بلد فإن كانت الحسيبة عندهم ترضع لزم الارضاع للكل ..و إن كان العرف القائم يستثنيها فلا يلزم الحسيبات الارضاع ..و الله أعلم...
لعل هذا هو الصواب فالامام مالك ينظر في مسائله بمشكاة الشريعة, و العرف المعمول به عند العرب قديما هو الرضاعة في البوادي حرصا على اكتساب اللسان العربي و لاكتساب بنية جسمية يعتمد عليها، فالبادية كانت بالنسبة لديهم حضانة و مدرسة للأجيال . و من المعمول ان ما كان في زمن التشريع من حوادث و أعراف له نسبة من النظر في التشريع... و الله أعلم ... بارك الله فيكم شكرا
 
أعلى