العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فوائد شافعية من كتب الشافعية: مغني المحتاج

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
فوائد شافعية 2 المغني




المغني:
فائدة : الماء ممدود على الأفصح، وأصله «مَوَهَ» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقُلبت ألفاً ثم أبدلت الهاء همزة. ومن عجيب لطف الله أنه أكثر منه ولم يُحْوِجْ فيه إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه.
---
فائدة : الكافور نوعان: خليط ومجاور، وكذا القطران. واختلف في التغيّر بالكَتَّانِ، والذي عليه الأكثر أنه يتغير بشيء يتحلل منه فيكون كالتغيير بمخالط.
---
فائدة : الجِصُّ: ما يُبْنَى به ويُطْلَى، وكَسْرُ جيمه أفصح من فتحها؛ وهو عجمي معرَّب، وتسمِّيه العامة بالجبس، وهو لَحْنٌ.
---
فائدة : المقدرات أربعة أقسام: أحدها: ما هو تقريب بلا خلاف، كسنّ الرقيق المسلم فيه أو الموكل في شرائه. ثانيها: تحديد بلا خلاف، كتقدير مسح الخفّ، وأحجار الاستنجاء، وغسل الولوغ، والعدد في الجمعة، ونصب الزكوات والأسنان المأخوذة فيها، وسنّ الأضحية والأوسق في العرايا، والحَوْل في الزكاة والجزية، ودية الخطأ، وتغريب الزاني، وإنظار المولى والعِنّين، ومدة الرضاع، ومقادير الحدود. ثالثها: تحديد على الأصح؛ فمنه أميال مسافة القصر، ومنه تقدير خمسة أوسق بألف وستمائة رطل، الأصح أنه تحديد. ووقع للمصنف أنه صحح في رؤوس المسائل أنه تقريب، ونُسِب فيه للسهو. رابعها: تقريب على الأصح، كسن الحيض والمسافة بين الصَّفَّين.
---
فائدة : جمع الإناء: آنية كسِقَاء وأسقية، وجمع الآنية أوانٍ؛ ووقع في الوسيط إطلاق الآنية على المفرد وليس بصحيح.
---
فائدة : عن أنس أن النبي قال: «مَنِ اتَّخَذَ خَاتَماً فَصُّهُ يَاقُوتٌ نُفِيَ عَنْهُ الْفَقْرُ»؛ قال ابن الأثير: يريد أنه إذا ذهب مالهُ باع خاتمه فوجد به غِنى؛ قال: والأشبه إن صحَّ الحديث أن يكون لخاصية فيه، كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره. وقيل: من تختم به أَمِنَ من الطاعون وتيسّرت له أسباب المعاش وَيَقْوَى قلبه وتهابه الناس ويسهل عليه قضاء الحوائج. وقيل: إن الحجر الأسود من ياقوت الجنة، فمسحه المشركون فاسْوَدَّ من مسحهم. وقيل: إن النبي أعطى عليّاً فَصّاً من ياقوت وأمره أن ينقش عليه «لا إله إِلاَّ الله» ففعل وأتى إلى النبي ، فقال له : «لِمَ زِدْتَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؟» فقال: والذي بعثك بالحق ما فعلت إلاَّ ما أمرتني به فهبط جبريل عليه وقال: يا محمد إن الله تعالى يقول لك أَحْبَبْتَنَا فكتبتَ اسمنا ونحن أحببناك فكتبنا اسمك.
---
فائدة : سئل فقيه العرب (لا يعرف احد بهذا اللقب وظن البعض انه ابن خالويه او الحريري، وأنكر المديري هذا وقال انه يذكر عند الألغاز والمُلح وهو مجهول لا يعرف و نكرة لا تتعرف)(وقال التبريزي فقيه العرب هو الحارث بن كلدة وقيل انه هو طبيب العرب كذلك كما ذكر ابن قتيبة في الأنواء بهذا اللفظ)( وكل نقلي هذا عن المزهر في علوم اللغة للسيوطي) عن الوضوء من الإناء المعوج، فقال: إن أصاب الماء؛ أي القليل تعويجه، لم يَجُزْ وإِلاَّ جاز. والمراد به المضبَّب بالعاج، وهو نابُ الفيل، ولا يسمى غيرنا به عاجاً. وليس مرادهم بفقيه العرب شخصاً معيناً، وإنما يذكرون ألغازاً ومُلَحاً ينسبونها إليه، وهو مجهول لا يعرف ونكرة لا يُتَعَرَّف.
---
فائدة : قال القاضي حسين: إن مَبْنَى الفقه على أربع قواعد: اليقين لا يُزَالُ بالشك، والضَّرَرُ يُزال، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير. قال بعضهم: والأمور بمقاصدها. ثم قال: بُنِي الإسلام على خمس، والفقه على خمس. وقال ابن عبد السلام: يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودَرْءِ المفاسد. وقال السبكي: بل إلى اعتبار المصالح فقط؛ لأن دَرْءَ المفاسد من جملتها. وموجب الطهارة وضوءاً وغسلاً هل هو الحدث أو القيام إلى الصلاة ونحوها أو هما أوجه أصحها ثالثها.
---
فائدة : يجوز التدلّك وغسل الأيدي بالنخالة ودقيق الباقلاء ونحوه.
---
فائدة : قوله في الحديث: «وخُلُوفُ» إلخ جملة حالية مقيدة لعاملها، فيفهم منه أن ذلك في الدنيا وهو الأصح عند ابن الصلاح والسبكي، وخصصه ابن عبد السلام بالآخرة، ولا مانع أن يكون فيهما.
---
فائدة : شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن لا يكون شديد الضعف وأن يدخل تحت أصل عام وأن لا يعتقد سُنِّيَّتَهُ بذلك الحديث.
---
فإن قيل: الله سبحانه وتعالى لا يُحجب عنه شيء فما فائدة الستر له؟ أجيب بأن يُرَى متأدباً بين يدي خالقه ورازقه.
---
فائدة : قال بعض المتعنّتين: إن الكشك نجس لأنه يتخمر كالبوظة؛ ثم قال: وهل يكون جفافه كالتخلل في الخمر فيطهر أو يكون كالخمر المعقودة فلا يطهر؟ قال شيخي: لا اعتبار بقول هذا القائل، فإنه لو فرض أنه صار مسكراً لكان طاهراً لأنه ليس بمائع اهـ. ويؤخذ منه أن البوظة طاهرة، وهو كذلك
---
فائدة : يقال مذرت البيضة بالذال المعجمة إذا فسدت؛ وفي الحديث: «شَرُّ النِّسَاءِ المَذِرَةُ الوَذِرَةُ» أي الفاسدة التي لا تستحي عند الجماع.
---
فائدة : قال الحليمي: قد يصير العصير خلاًّ من غير تخمر في ثلاث صور: إحداها: أن يصب في الدنّ المعتق بالخلِّ. ثانيها: أن يصب الخلُّ في العصير فيصير بمخالطته خلاًّ من غير تخمُّرٍ، لكن محلّه كما علم مما مرَّ أن لا يكون العصير غالباً. ثالثها: إذا تجردت حبّاتُ العنب من عناقيده ويُملأُ منها الدنُّ ويُطَيَّنُ رأسه، ويجوز إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت وإمساك المحترمة لتصير خلاًّ، وغير المحترمة يجب إراقَتُهَا، فلو لم يُرِقْهَا فتخللت طهرت على الصحيح كما مرَّ.
---
فائدة : لو تيمَّم في موضع يغلب فيه وجود الماء وصلَّى في آخر يندر فيه أو عكسه؛ هل العبرة بموضع الصلاة أو التيمُّم؟ لم أَرَ من صرَّح بذلك، وقد أفتاني شيخي بالأول، واستدلّ على ذلك بعبارات كتب من كلام الشيخين وغيرهما يطول الكلام بذكرها، فاستفده فإنها مسألة نفيسة.
---
فائدة : الظل أصله الستر، ومنه أنا في ظلّ فلان.
---
فائدة : روى مسلم عن النَّوَّاسِ بن سمعان قال: «ذكر رسول الله الدجالَ ولُبْثَهُ في الأرض أربعين
---
يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم؛ قلنا: فذلك اليوم الذي كَسَنَةٍ يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» قال الإسنوي: فيستثني هذا اليوم مما ذكر في المواقيت، ويُقاس به اليومان التاليان له.
---
فائدة : نقل تعين الفاتحة الشيخ أبو زيد عن نيّف وعشرين صحابيّاً.
---
فائدة : الذكر باللسان ضد الإنصات، وذالُهُ مكسورة، وبالقلب ضد النسيان وذالُهُ مضمومة؛ قال الكسائي. وقال غيره: هما لغتان بمعنى.
---
فائدة : رُوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً: «حَسَدَنَا اليَهُودُ عَلَى القِبْلَةِ الَّتِي هُدِينَا إِلَيْهَا وَضَلُّوا عَنْهَا، وَعَلَى الْجُمُعَةِ، وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الإِمَامِ آمِينَ».
---
فائدة : يجهر المأموم خلف الإمام في خمسة مواضع: أربعة مواضع تأمين، يؤمن مع تأمين الإمام، وفي دعائه في قنوت الصبح، وفي قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان، وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس، وإذا فتح عليه.
---
فائدة : السكتات المندوبة في الصلاة أربعة: سَكْتَةٌ بعد تكبيرة الإحرام يفتتح فيها، وسكتة بين «ولا الضالين» و«آمين»، وسكتة للإمام بين التأمين في الجهرية وبين قراءة السورة بقدر قراءة المأموم الفاتحة، وسكتة قبل تكبيرة الركوع. قال في المجموع: وتسميةُ كلَ من الأُولى والثانية سكتةً مجازٌ، فإنه لا يسكت حقيقة لما تقرّر فيها. وعدّها الزركشي خمسة: الثلاثة الأخيرة، وسكتة بين تكبيرة الإحرام والإفتتاح والقراءة؛ وعليه لا مجاز إلاَّ في سَكْتة الإمام بعد التأمين والمشهور الأول.
---
فائدة : قال ابن عبد السلام: القرآن ينقسم إلى فاضل ومفضول كآية الكرسي وتبَّت؛ فالأول كلام الله في الله، والثاني كلام الله في غيره، فلا ينبغي أن يداوم على قراءة الفاضل ويترك المفضول لأن النبي لم يفعله، ولأنه يؤدّي إلى هجران بعض القرآن ونسيانه.
---
فائدة : ما الحكمة في جعل السجود مرتين دون غيره؟ قيل: لأن الشارع لما أمر بالدعاء فيه وأخبر بأنه حَقِيقٌ بالإجابة سجد ثانياً شكراً لله تعالى على الإجابة كما هو المعهود فيمن سأل ملكاً شيئاً فأنعم عليه به. وقيل: لأنه أبلغ في التواضع.
---
فائدة : الإبهام من الأصابع مؤنث ولم يَحْكِ الجوهري غيره. وحكى في شرح المجمل التذكير والتأنيث، وجمعها أَبَاهِم على وزن أكابر، وقال الجوهري: أباهيم بزيادة ياء. وقيل: كانت سبابة قدم النبي أطول من الوسطى، والوسطى أطول من البنصر، والبنصر أطول من الخنصر، وعبارة الدميري توهم أن ذلك في يده.
---
فائدة : قال بعض العلماء: خاطب الله هذه الأمة بقوله: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} فأمرهم أن يذكروه بغير واسطة، وخاطب بني إسرائيل بقوله: {اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ} لأنهم لم يعرفوا الله إلاَّ بها. فأمرهم أن يتصوروا النِّعَمَ لِيَصِلُوا بها إلى ذكر المنعم.
---
فائدة : قال في الأنوار: إذا صلَّى وفي ثوبه مثلاً نجاسة ولم يعلم بها حتى مات، فالمرجوُّ عن عفو الله عدم المؤاخذة؛ أي وقد مرَّ أنه إذا صلَّى ناسياً للطهارة أنه يثاب على قصده لا فعله إلخ فيأتي هنا.
---
فائدة : هل الخطوة نقل رجل واحدة فقط حتى يكون نقل الأخرى إلى محاذاتها خطوة أخرى، أو نقل الأخرى إلى محاذاتها داخل في مسمّى الخطوة؟ قال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد: كل منهما محتمل والثاني أقرب. أما نقل كلَ من الرجلين على التعاقب إلى التقدم أو التأخر إلى الأخرى فخطوتان فلا إشكال اهـ. والمتّجه ما قاله في ذلك شيخي وهو أن نقل الرجل الأخرى خطوة ثانية مطلقاً لأن الخطوة بفتح الخاء المرة الواحدة، وأما بالضم قاسم لما بين القدمين.
---
فائدة : لو وضع سترة فأزالها الريح أو غيرها فمن علم حاله فمروره كمروره مع وجود السترة دون من لم يعلم، ولو صلَّى بلا سترة فوضعها له شخص آخر فالظاهر كما قاله ابن الأستاذ تحريم المرور حينئذ نظراً لوجودها لا لتقصير المصلّي.
---
فائدة : المشهور في ص وما أشبهها من الحروف التي في أوائل السور أنها أسماء لها، وتقرأ «ص» بالإسكان وبالفتح وبالكسر بلا تنوين وبه مع التنوين وإذا كتبت في المصحف كُتبت حرفاً واحداً، وأما في غيره فمنهم من يكتبها كذلك، ومنهم من يكتبها باعتبار اسمها ثلاثة أحرف.
---
فائدة : كل موضع ذكر فيه وسط إن صلح فيه بيّن فهو بالتسكين كما هنا وإن لم يصلح فيه ذلك كجلست وَسَطَ الدار فهو بالفتح. قال الأزهري، وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح.
---
فائدة : لم يقع في المتن ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا، وقوله في النفقات: والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان، ولا ثالث لهما فيه إلاَّ ما كان مفرعاً على ضعيف كالأقوال المفرّعة على البَيِّنَتَيْنِ المتعارضتين هل يفرع أم يوقف أم يقسم؟ أقوال بلا ترجيح فيها.
---
فائدة : الخيمة أربعة أعواد تنصب وتُسقف بشيء من نبات الأرض، وجمعها خَيْم كتمرة وتمر، وتجمع الخيم على خيام فهو جمع الجمع. وأما ما يتخذ من شعر أو وبر أو نحوه فيقال له: خباء، وقد يطلق عليه خيمة تجوزاً. ويعتبر في سير البحر المتصل ساحله بالبلد جَرْيُ السفينة أو الزورق إليها؛ قاله البغوي وأقرّه عليه ابن الرفعة وغيره، لكن في المجموع إذا صار خارج البلد ترخص وإن كان ظهره ملصقاً بالسور، وظاهر أن آخر عمران ما لا سور له كالسور، فيحتمل أن يقال سير البحر يخالف سير البر أو يمنع أن آخر العمران كالسور.
---
فائدة : رعف مثلث العين كما قاله ابن مالك والأفصح فتح عينه، والضم ضعيف والكسر أضعف منه. حكى في مشكل الوسيط أن هذه الكلمة كانت سبب لزوم سيبويه الخليل في الطلب للعربية وذلك أنه سأل يوماً حماد بن سلمة فقال له: أحدثك هشام بن عروة عن أبيه عن رجل رَعُف في الصلاة وضم العين؟ فقال له: أخطأت، إنما هو رَعَفَ بفتحها. فانصرف إلى الخليل ولزمه. وسيبويه لقب فارسي معناه بالعربية: رائحة التفاح، وذكرت في شرحي على القطر سبب لقبه بذلك.
---
فإن قيل: ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم؟ أجيب بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة، فقد صرّحوا فيما إذا سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها أنها تصحّ، فإن لم يمكن تعلمها خطب بلغته وإن لم يفهمها القوم، فإن لم يحسن لغةً فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها.
---
فائدة : كان النبي يخطب إلى جذْعٍ، فلما اتَّخذ المنبر تحوّل إليه فحنّ الجذع، فأتاه النبيّ فالتزمه، وفي رواية: فمسحه، وفي أخرى: فسمعنا له مثل أصوات العشار. وكان منبره ثلاث درج غير الدرجة التي تسمَّى المستراح، ويستحبُّ أن يقف على الدرجة التي تليها كما كان يفعل النبي. فإن قيل: إن أبا بكر نزل عن موقف النبي درجة، وعمر درجة أخرى، وعثمان درجة أخرى، ثم وقف على موقف رسول الله. أجيب بأن فعل بعضهم ليس حجة على بعض ولكلَ منهم قصدٌ صحيح، والمختار موافقته لعموم الأمر بالاقتداء به. نعم إن طال المنبر قال الماوردي: فعلى السابعة؛ أي لأن مروان بن الحكم زاد في زمن معاوية على المنبر الأول ستّ درج فصار عدد دَرَجِهِ تسعة، وكان الخلفاء يقفون على الدرجة السابعة، وهي الأولى من الأول؛ أي لأن الزيادة كانت من أسفله. وظاهر كلامهم أنّ فِعْلَ الخطبة على المنبر مستحبٌّ وإن كان بمكة؛ وهو للظاهر، وإن قال السبكي: الخطابة بمكة على منبر بدعة، وإنما السُّنة أن يخطب على الباب كما فعل النبي يوم الفتح، وإنما أحدث المنبر بمكة معاوية بن أبي سفيان. ويُكره منبر كبير يضيق على المصلين.
---
فائدة : قال الأصبهاني: رأيت النبي في المنام فقلت له: يا رسول الله محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك هل خصصته بشيء؟ قال: نعم سألت ربّي عزّ وجلّ أن لا يحاسبه، قلت: بماذا يا رسول الله؟ فقال: إنه كان يصلِّي عليَّ صلاة لم يُصَلَّ عليَّ مثلها، فقلت: وما تلك الصلاة يا رسول الله؟ فقال: كان يقول: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى محمد كلما ذكرك الذاكرون وصلِّ على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اهـ.
---
فائدة : قال ابن العربي: في البقرة ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر.
---
فائدة : قيل: حُصِرَ المصلُّون عليه فإذا هم ثلاثون ألفاً، ومن الملائكة ستون ألفاً، لأن مع كل واحد مَلَكَيْنِ، وما وقع في الإحياء من أنه مات عن عشرين ألفاً من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلاَّ ستّة اخْتُلف في اثنين منهم. قال الدميري: لعله أراد عشرين من المدينة، وإلاَّ فقد رَوَى أبو زرعة المرازي أنه مات عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً كلهم له صحبة، ورُوي عنه وسُمع منه.
---
فائدة : العجيزة إنما تقال في المرأة، وغيرها يقال فيه عجز كما يقال فيها أيضاً. قال بعض فقهاء اليمن: ولا يبعد أن يأتي هذا التفصيل في الصلاة على القبر اهـ. وهو حسن، عملاً بالسنة في الأصل وإن استبعده الزركشيّ.
---
فائدة : السقط هو الذي لم يبلغ تمام أشهره، أما من بلغها فيصلَّى عليه مطلقاً كما أفتى به شيخي وفَعَلَه.
---
فائدة : الشهداء كما قال في المجموع ثلاثة: الأول: شهيدٌ في حكم الدنيا بمعنى أنه لا يُغسل ولا يصلَّى عليه، وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثواباً خاصّاً، وهو من قُتل في قتال الكفار بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وسُمّي بذلك لمعان: منها أن الله سبحانه وتعالى ورسوله شَهِدَا له بالجنة، ومنها أنه يُبعث وله شاهد بقتله وهو دمه لأنه يبعث وجرحه يتفجر دماً، ومنها أن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه. والثاني: شهيد في حكم الدنيا فقط، وهو من قُتل في قتال الكفار بسببه، وقد غلّ من الغنيمة، أو قتل مدبراً، أو قاتل رياءً أو نحوه. والثالث: شهيد في حكم الآخرة فقط كالمقتول ظلماً من غير قتال، والمبطون إذا مات بالبطن، والمطعون إذا مات بالطاعون، والغريق إذا مات بالغرق، والغريب إذا مات في الغربة، وطالب العلم إذا مات على طلبه، أو مات عشقاً أو بالطلق أو بدار الحرب أو نحو ذلك. واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته كالآبق والناشزة، ومن الغريق العاصي بركوبه البحر كأن كان الغالب فيه عدم السلامة أو استوى الأمران أو ركبه لشرب خمر، ومن الميتة بالطلق الحامل بزنا؛ والظاهر كما قال الزركشي فيما عدا الأخيرة، وفي الأخيرة أيضاً أن ما ذكر لا يمنع الشهادة. نعم الميت عشقاً شرطه العفّة والكتمان لخبر: «مَنْ عَشِقَ وَعَفَّ وَكَتَمَ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيداً»، وإن كان الأصح وَقْفُهُ على ابن عباس. قال شيخنا: ويجب أن يُراد به من يتصوّر إباحة نكاحها له شرعاً ويتعذر الوصول إليها كزوجة الملك، وإلاَّ فعشق المُرْدِ معصية، فكيف تحصل بها درجة الشهادة اهـ. والظاهر أنه لا فرق لما مرَّ أن شرطه العفّة والكمال.
---
فائدة : التعميق بعين مهملة كما قاله الجوهري، وحكى غيره الإعجام، وقريء به شاذّاً «مِنْ كُلِّ فَجَ غَمِيقٍ».
---
فائدة : سئل أبو بكرة عن موت الأهل فقال: «موت الأب قصمُ الظّهْرِ، وموتُ الولد صدعٌ في الفؤاد، وموت الأخ قصُّ الجناح، وموت الزوجة حزن ساعة». ولذا قال الحسن البصري: «من الأدب أن لا يعزَّى الرجل في زوجته» وهذا من تفرداته. ولما عُزِّي في بنته رقية قال: «الحَمْدُ لِلَّهِ دَفْنُ البَنَاتِ مِنَ المَكْرُمَاتِ» رواه العسكري في الأمثال.
---
فائدة : روى أحمد في الزهد عن منذر بن جندب أن ولداً له اعتلَّ من كثرة الأكل، فقال: إن مات لم أصلِّ عليه، لأنه مات عاصياً.
---
فائدة : إذا كانت الماشية مستوحشة وكان في أخذها وإمساكها مشقّةٌ كان على رب المال أن يأخذ السنَّ الواجب عليه ويسلّمه إلى الساعي، فإن كان لا يمكن إمساكها إلاَّ بعقال كان على المالك ذلك، وعلى هذا حملوا قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: «والله لومنعوني عقالاً»، لأن العقال هنا من تمام التسليم.
---
فائدة : لعاب العسل النحل يذكّر ويؤنَّث ويجمع إذا أردت أنواعه على أَعْسَالٍ وعُسُلٍ وعُسُول وعُسْلان.
---
فائدة : يقال: غَلِطَ في منطقه، وغَلِتَ بالمثناة في الحساب.
---
فائدة : في الأَنْملة تسع لغات: تثليث همزتها مع تثليث الميم؛ وأفصحها فتح الهمزة وضم الميم، قال جمهور أهل اللغة: الأنامل أطراف الأصابع؛ أي من اليدين والرجلين؛ وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه: في كل أصبع غير الإبهام ثلاث أنامل.
---
فائدة : السَّرَفُ: مجاوزة الحدِّ، ويقال في النفقة التبذير، وهو الإنفاق في غير حقّ المسرف المنفق في معصية وإن قلّ إنفاقه، وغيره المنفق في الطاعة وإن أفرط، قال ابن عباس: ليس في الحلال إسراف، وإنما السرف في ارتكاب المعاصي. قال الحسن بن سهل: لا سرف في الخير كما لا خير في السرف. وقال سفيان الثوري: الحلاّن لا يحتمل السرف. وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوَّجه ابنته: ما نفقتك؟ قال: الحسنة بين السيئتين؛ ثم تلا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ} الآية.
---




































---
فائدة : قال في الإحياء: لا أدري رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلي الذهب أي أو نحوه فيها فإن ذلك جرح مؤلم، ومثله موجب للقصاص، فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان والتزين بالحلي غير مهم، فهذا وإن كان معتاداً فهو حرام، والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام اهـ. فإن قيل في البخاري: فجعلن يلقين من أقراطهن وخواتمهن في حجر بلال؟ أجيب بأن النبيّ أقر على التعليق لا على التثقيب. وعند الحنابلة إن تثقيب آذان البنات للزينة جائز ويكره للصبيان، وعند الحنفية لا بأس بتثقيب آذان الصبية، لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكر النبيّ. قال الحسن بن إسحق بن راهويه: ولد أبي إسحق مثقوب الأذنين فمضى جدي إلى الفضل بن موسى فسأله عن ذلك. فقال: يكون ابنك رأساً إما في الخير، وإما في الشر.
---
فائدة : اسم الطيب يقع على أربعة أشياء: الحلال، ومنه: {يأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ} والطاهر، ومنه: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً} وما لا أذى فيهم كقولهم: هذا يوم طيب، وما تستطيبه النفس كقولهم: هذا طعام طيب.
---
فائدة : روى القزويني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيّ قال: «إِنَّ الله خَلَقَ فِي الأَرْضِ أَلْفَ أُمَّةٍ سِتّمَائَة فِي البَحْرِ، وَأَرْبَعمائة في البَرِّ». وقال مقاتل بن حيان: «لله تعالى ثمانون ألف عالم، أربعون ألفاً في البحر، وأربعون ألفاً في البر».
---
فائدة : قيل إن الكلب إذا عض حيواناً وذبح من أكل منه كلب، ولهذا قال بعضهم لا يحل أكله.
---
فائدة : التورية في الأيمان نافعة، والعبرة فيها بنية الحالف إلا إذا استحلفه القاضي بغير الطلاق والعتاق
---
فائدة : الألف واللام في هذه الصفات ونحوها ليست للعموم ولا للعهد بل للكمال. قال سيبويه: تكون لام التعريف للكمال تقول: زيد الرجل، تريد الكامل في الرجولية، وكذا هي في أسماء الله تعالى، فإذا قلت الرحمن: أي الكامل في معنى الرحمة، والعليم: أي الكامل في معنى العلم، وكذا تتمة الأسماء.
---
فائدة : قال ابن الرفعة: يقتضي كلام المحاملي والماوردي وابن الصباغ والروياني أن الحلف بالطالب الغالب يمين صريحة لأن فيها تنبيهاً على استجلاب منافعه واستدفاع مضاره، قال: وسماعي من أقضى القضاة الجمال يحيـى بن الحسين خليفة الحكم العزيز بمصر أن الحلف بذلك لا يشرع، وكان يذكر أنه نقله عن أئمة المذهب، ويوجهه بأن الله تعالى وإن كان طالباً غالباً فأسماؤه تعالى توقيفية ولم ترد تسميته بذلك اهـ.
---
فائدة : الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرع رجع فيها إلى قصد الناذر، فالمرغوب فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج، وضبطوا ذلك بأن الفعل إما طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل منها تارة يتعلق بالإثبات وتارة بالنفي فالإثبات في الطاعة كقوله: إن صليت فعليّ كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن وفقني الله للصلاة فعليّ كذا، واللجاج بأن يقال له: صل، فيقول: لا أصلي وإن صليت فعليّ كذا، والنفي في الطاعة كقوله وقد منع من الصلاة: إن لم أصل فعليّ كذا لا يتصور إلا لجاجاً فإنه لا يبر في ترك الطاعة، والإثبات في المعصية كقوله وقد أمر بشرب الخمر: إن شربت الخمر فعليّ كذا يتصور لجاجاً فقط والنفي في المعصية كقوله: إن لم أشرب الخمر فعليّ كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن عصمني الله من الشرب فعليّ كذا، واللجاج بأن يمنع من الشرب، فيقول: إن لم أشرب فعليّ كذا يريد إن أعانني الله على كسر شهوتي فعليّ كذا وفي الإثبات كقوله: إن أكلت كذا فعليّ كذا يريد إن يسر الله لي فعليّ كذا. واللجاج في النفي كقوله: وقد منع من أكل الخبز إن لم آكله فعليّ كذا، وفي الإثبات كقوله وقد أمر بأكله: وإن أكلته فعليّ كذا.
---
فائدة : قال الشعبي: كانت دِرَّةُ عمر أهْيَبُ من سيف الحجاج. قال الدميري: وفي حفظي من شيخنا أنها كانت من نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ما ضرب بها أحداً على ذنب وعاد إليه.
---
فائدة : في البحر: لو نوى العدلُ فِعْلَ كبيرة غدا كزنا لم يَصِرْ بذلك فاسقاً، بخلاف نية الكفر.
---
فائدة : الغناء من الصوت ممدود، ومن المال مقصور.
---
فائدة : قال ابن عبد السلام: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرّمة ومندوبة ومكروهة ومباحة؛ قال: والطريق في ذلك أن تُعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة كالاشتغال بعلم النحو، أو في قواعد التحريم فمحرمة كمذهب القدرية والمرجئة والمجسمة والرافضة. قال: والرد على هؤلاء من البدع الواجبة؛ أي لأن المبتدع من أحدث الشريعة ما لم يكن في عهده. أو في قواعد المندوب فمندوبة كبناء الربط والمدارس وكل إحسان لم يحدث في العصر الأول كصلاة التراويح. أو في قواعد المكروه فمكروه كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف. أو في قواعد المباح فمباحة كالمصافحة عقب الصبح والعصر والتوسع في المآكل والملابس. وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: المحدثات ضربان: أحدهما ما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً فهو بدعة وضلالة. والثاني: ما أُحدث من الخير فهو غير مذموم.
---
فائدة : أعتق النبي ثلاثاً وستين نسمة، وعاش ثلاثاً وستين سنة، ونحر بيده في حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة، وأعتقت عائشة تسعاً وستين وعاشت كذلك، وأعتق أبو بكر كثيراً، وأعتق العباس سبعين، وأعتق عثمان وهو محاصَرٌ عشرين، وأعتق حكيم بن حزام مائةً مُطَوَّقين بالفضة، وأعتق عبد الله بن عمر ألفاً، واعتمر ألف عمرة، وحج ستين حجة، وحبس ألف فرس في سبيل الله، وأعتق ذو الكراع الحميري في يومٍ ثمانية آلاف، وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفاً. وروى الحاكم عن سلمة أن النبي قال: «اللَّهُمَّ اسْقِ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَلِ الجَنَّةِ» رضي الله عنهم وحَشَرَنا معهم آمين.
---
فائدة: قد ناظر في هذه المسألة أبو بكر بن داود بن سريج، فقال أبو بكر: أجمعنا على أنها قبل أمية الولد كانت تباع فيستصحب هذا الإجماع إلى أن يثبت ما يخالفه، فقال له ابن سريج: أجمعنا على أنها حين كانت حاملاً بحرّ لا تباع فيستصحب هذا الإجماع القريب إلى أن يثبت ما يخالفه؛ فأفحمه
---
يتبع
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فوائد شافعية من كتب الشافعية: مغني المحتاج

فائدة : يقال مذرت البيضة بالذال المعجمة إذا فسدت؛ وفي الحديث: «شَرُّ النِّسَاءِ المَذِرَةُ الوَذِرَةُ» أي الفاسدة التي لا تستحي عند الجماع .

بحثت عنه فوجدت من له علاقة بالمصطلح يقول له أصل له .
وقال غيره :

هو من أقوال العرب ( خَيْرُ النساءِ الخَفِرَةُ العَطِرَةُ المَطِرَة وشَرُّهُنَّ المَذِرَة الوَذِرَة القَذِرَة )
والله أعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=228966
 
إنضم
6 أبريل 2017
المشاركات
21
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
دراسات لغوية
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
المذاهب الأربعة
رد: فوائد شافعية من كتب الشافعية: مغني المحتاج

جزاك الله خيرًا ،
ورزقنا جميعًا صلاح النية والحال والبال.
 
أعلى