العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فوائد شافعية من كتب الشافعية: كفاية الأخيار

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
فوائد شافعية 4 كفاية الأخيار


وفي رواية ابن ماجة (أو لونه) وهو ضعيف، والثابت (طعمه أو ريحه) فقط: وهل هو طهرو برفع الحدث ويزيل النجس أيضاً؟ فيه خلاف، المذهب أنه غير طهور، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضؤوا به. ثانياً ولو كان ذلك سائغاً لفعلوه، واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانياً، والصحيح أنه تأدى به فرض، وقيل إنه تأدى به عبادة وتظهر فائدة الخلاف في صورتين: الأولى: فيما استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة، والغسلة الثانية والثالثة فعلى الصحيح يكون الماء طهوراً لأنه لم يتأد به فرض، وعلى الضعيف لا يكون طهوراً لأنه تأدى به عبادة، ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور على العلتين لأنه لم يتأد به فرض، ولا هي مشروعة، والغسلة الأولى غير طهور على العلتين لتأدى الفرض والعبادة بمائها: الصورة الثانية: الماء الذي اغتسلت به الكتابية عن الحيض لتحل لزوجها المسلم هل هو طهور؟ ينبني على أنها لو أسلمت هل يلزمها إعادة الغسل فيه خلاف، إن قلنا لا يلزمها فهو غير طهور، وإن قلنا يلزمها إعادة الغسل، وهو الصحيح: ففي الماء الذي استعملته حال الكفر وجهان يبنيان على العلتين إن قلنا إن العلة تأدى الفرض فالماء غير طهور، وإن قلنا إن العلة تأدى العبادة فهو طهور لأن الكافرة ليست من أهل العبادة. واعلم أن الزوجة المجنونة إذا حاضت وغسلها زوجها حكمها حكم الكافرة فيما ذكرناه، وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في صفة الوضوء، وأسقطها النووي من الروضة. واعلم أن الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور، وكذا الماء الذي يتوضأ به المنتقل، وكذا من لا يعتقد أن الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور، وكذا الماء الذي يتوضأ به المنتقل، وكذا من لا يعتقد وجوب النية على الصحيح في الجميع، ثم ما دام الماء متردداً على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ولو جرى الماء من عضو المتوضيء إلأى عضو آخر صار مستعملاً حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى صار مستعملاً، ولو انتقل الماء الذي يغلب فيه لانتقال من عضو إلى موضع آخر من ذلك العضو كالحاصل عند نقله من الكف إلأى الساعد ورده إلأى الكف ونحوه لا يضر انتقاله، وإن خرقه الهواء، وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في آخر الباب الثاني من أبواب التيمم، وأهملها النووي إلا أنه ذكر هنا من زيادة الروضة أنه لو انفصل الماء من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها وجهين: الأصح عند الماوردي والروياني أنه لا يضر ولا يصير مستعملاً، والراجح عند الخراسانيين أنه يصير مستعملاً، وقال الإمام: إن نقله قصداً صار مستعملاً، وإلا فلا، وصحح النووي في التحقيق أنه يصير مستعملاً، وصحح ابن الرفعة أنه لا يصير مستعملاً، ولو انغمس جنب في ماء دون قلتين وعم جميع بدنه ثم نوى ارتفعت جنابته بلا خلاف وصار الماء مستعملاً بالنسبة إلى غيره ولا يصير مستعملاً بالنسبة إليه صرح صرح به الخوارزمي حتى إنه قال: لو أ حدث حدثاً ثانياً حال انغماسه جاز ارتفاعه به وإن نوى الجنب قبل تمام الانعماس ارتفعت جنابته عن الجزء الملاقى للماء بلا خلاف ولا يصير الماء مستعملاً بل له أن يتم الانغماس وترتفع عنه الجنابة عن الباقي على الصحيح المنصوص والله أعلم. قال: (والمتغير بما خالطه من الطاهرات).
---
فائدة ]: إذا فرعنا على الصحيح عند الرافعي والنووي في أن المني لا ينقض الوضوء فيتصور تجرد الجنابة عن الحدث الأصغر في صور. منها إذا لف على ذكره خرقة وأولج. ومنها إذا نزل المني وهو نائم ممكن مقعده من الأرض وكذا إذا نزل بنظر أو فكر لشدة غلمته. ومنها إذا أولج في دبر بهيمة أو دبر ذكر، عافانا الله من ذلك والله أعلم.
---
قوله: [فإن مسح] هل المراد أنه مسح كلا الخفين ثم سافر أم مسح في الجملة وتظهر فائدة ذلك فيما إذا مسح مسافر؟ والذي جزم به الرافعي أنه يمسح مسح مسافر قال: لأن الاعتبار بتمام المسح وقد وقع في السفر، وقال النووي: الصحيح المختار أنه يمسح مسح مقيم لتلبسه بالعبادة في الحضر والله أعلم.
---
[فائدة ]: الخمر اسم للمسكر من ماء العنب عند الأكثرين ولا يطلق على غيره إلا مجازاً كذا الرافعي في باب حد الخمر ومقتضاه أن النبيذ لا يطهر بالتخلل وبه صرح القاضي أبو الطيب ونقله عنه ابن الرفعة وأقره على ذلك لكن ذكر البغوي أنه لو ألقى الماء في عصير العنب ح الة عصره لم يضره بلا خلاف لأنه من ضرورته بخلاف البصل ونحوه وما ذكره يدل على طهارة النبيذ بطريق الأولى والله أعلم.، وقد ألحق بعضهم بالخمر العلقة إذا استحالت فصارت آدمياً والبيضة المذرة إذا صارت فرخاً ودم الظبية إذا صارت مسكاً والميتة إذا صارت دوداً وفي الإلحاق نظر والله أعلم.
---
وأعلم أنه لو خالف فاستمتع بها بغير الجماع لم يلزمه شيء بلا خلاف قاله النووي في شرح المهذب. وإن جامع متعمداً عالماً بالتحريم فقد ارتكب كبيرة، ونقله في الروضة عن النص ولا غرم عليه في الجديد، بل يستغفر الله تعالى ويتوب إليه. لكن إن وطىء في إقبال الدم وهو أوله وشدته. فيستحب أن يتصدق بدينار. وإن جامع في إدباره وضعفه يتصدق بنصف دينار، ونقل الداودي عن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجديد أنه يلزمه ذلك، وهي فائدة مهمة، وعلى القولين لا يجب على المرأة شيء ويجوز صرف ذلك إلى واحد والله تعالى أعلم.
---
فائدة ]: هل ثبوت البسملة قرآناً بالقطع أم بالظن، قال في شرح المهذب: إن الأصح ثبوتها بالظن حتى يكفي فيها أخبار الآحاد لا بالقطع، ولهذا لا يكفرنا فيها باجماع المسلمين قال ابن الرفعة: حكى العمراني أن صاحب الفروع قال بتكفير جاحدها وتفسيق تاركها والله أعلم. قلت: قد حكى المارودي والمحاملي وإمام الحرمين وجهين في البسملة هل هي في الفاتحة قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن أم على سبيل الحكم؟، ومعنى الحكم أن الصلاة لا تصح إلا بع=ها في أول الفاتحة. قال الماوردي: قال جمهور أصحابنا هي آية حكماً لا قطعاً، فعلى قول الجمهور يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام، وعلى الآخر لا يقبل كسائر القرآن وإنما ثبتت بالنقل المتواتر عن الصحابة في إثباتها في المصحف والله أعلم.
---
فائدة ]: التسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه إن كان التنبيه قربة، فالتسبيح والتصفيق قربتان وإن كان مباحاً فمباحان، ولو صفق الرجل وسبحت المرأة لم يضر. ولكنه خلاف السنة، وفي وجه أن تصفيق الرجل يضر، ولو تكرر تصفيق المرأة لم يضر بلا خلاف.
---
فائدة ]: الحجر نعم يصح تدبير الصبي ووصيته في وجه، لأنه يعود فائدة ذلك عليه بعد الموت، وأما السفيه فكذلك لا يصح تصرفه وإلا لبطلت فائدة الحجر فلا يصح بيعه ولا هبته، وكذا إنكاحه بغير إذن الولي، وكذا لا يصح عتقه وكتابته، وفي وجه ينفذ عتقه في مرض موته تغليباً لحجر المرض، وفي وجه أنه ينفذ تصرفه في موضع لا ولي فيه ولا وصي ولا حاكم إلا أن يلحقه نظر وإلا فيضرب عليه الحجر،
---
فائدة ]: العرق أربعة: الغراس والبناء والنهر والبئر.
---
فائدة ]: هل المغلب في اللقطة حكم الأمانة أو حكم الاكتساب؟ قولان والله أعلم.
---
فائدة ]: إذا فرعنا على المذهب أن قوله: إن شاء الله لا يقع معه طلاق بشروطه، كذلك أيضاً الاستثناء يمنع انعقاد التعليق كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، ونحوه إن شاء الله، ويمنع أيضاً العتق كقوله: أنت حر إن شاء الله، ويمنع إنعقاد النذر واليمين، ويمنع صحة البيع وسائر التصرفات والله أعلم.
---
فائدة ]: لو استمنى الرجل بيد امرأته أو أمته جاز لأنها محل استمتاعه، وفي فتاوى القاضي حسين لو غمزت المرأة ذكر زوجها أو سيدها بيدها كره وإن كان بإذن ه إذا أمنى، لأنه يشبه العزل والعزل مكروه، ونسخت إباحته والله أعلم.
---
فائدة ]: اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم (أما السن فعظم) فعن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال: للشرع علل تعبدنا بها كما أن له أحكاماً تعبدنا بها، وقال غيره: ورد الشرع بمنع الاستنجاء بالعظم لكونه زاد الجن وما ذاك إلا للنجاسة والدم بهذه المثابة، وقال ابن الرفعة: الذي يظهر أن ه كان الذبح عندهم بالعظم لا يجوز وأن حكمته أن لا يكون موت الحيوان ببعضه مبيحاً له على أن سياق حديث رافع يدل على أن المعهود عندهم أنه لا ذكاة إلا بالمدية والله أعلم.
------
-----
----
---
--
-
انتهى كلمة فائدة من الكفاية
 
أعلى