صلاح الدين
:: متخصص ::
- إنضم
- 6 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 713
- الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- الدكتور. سيد عنتر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنفي
اختلف الفقهاء في دية المرأة في ما دون النفس، فمذهب الحنفية أنها على النصف من دية الرجل وهو مذهب الشافعي في الجديد أن أرشها نصف أرش الرجل في جميع الجراحات والاعضاء، وبه قال على بن أبى طالب والليث ابن سعد وابن أبى ليلى وابن شبرمة والثوري. وقال في القديم: تساوى المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد الارش على ثلث الدية كانت على النصف من الرجل وبه قال ابن عرم وربيعة. وهو قول مالك وأحمد. روى أن ربيعة الرأى قال، قلت لابن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال عشر من الابل، قلت كم في أصبعين؟ قال عشرون، قلت كم في ثلاث أصابع؟ قال ثلاثون، قلت كم في أربع أصابع؟ قال عشرون من الابل، قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنه يا ابن أخي.فلما قاس وعمل رأيه في المسألة تهم بانتحال مذهب العراقيين وهم المنسوبون لإعمال النظر في النصوص.فهل يمكن القول لشافعي مصر أعراقي أنت!