صالح مصطفى بن مصطفى
:: متفاعل ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 332
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- رأس العين
- المذهب الفقهي
- المالكي
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو المساعدة:
أورد ابن العربي في أحكام القرآن قوله في دم الحيض:
المسألة السابعة : اختلف علماؤنا في دم الحيض ؛ فقال بعضهم : هو كسائر الدماء يعفى عن قليله .
ومنهم من قال : قليله وكثيره سواء في التحريم ، رواه أبو ثابت عن ابن القاسم وابن وهب وابن سيرين عن مالك ، وجه الأول عموم قوله تعالى : { أو دما مسفوحا } وهذا يتناول الكثير دون القليل .
ووجه الثاني قوله تعالى : { قل هو أذى } وهذا يعم القليل والكثير ، ويترجح هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عين .وذلك الأول هو عموم في خصوص حال ، وحال المعين أرجح من حال الحال ، وهذا من غريب فنون الترجيح ، وقد بيناه في أصول الفقه ، وهو مما لم نسبق إليه ولم نزاحم عليه .
ما الأثر الوارد عن مالك؟ وما تخريجه؟
أرجو المساعدة:
أورد ابن العربي في أحكام القرآن قوله في دم الحيض:
المسألة السابعة : اختلف علماؤنا في دم الحيض ؛ فقال بعضهم : هو كسائر الدماء يعفى عن قليله .
ومنهم من قال : قليله وكثيره سواء في التحريم ، رواه أبو ثابت عن ابن القاسم وابن وهب وابن سيرين عن مالك ، وجه الأول عموم قوله تعالى : { أو دما مسفوحا } وهذا يتناول الكثير دون القليل .
ووجه الثاني قوله تعالى : { قل هو أذى } وهذا يعم القليل والكثير ، ويترجح هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عين .وذلك الأول هو عموم في خصوص حال ، وحال المعين أرجح من حال الحال ، وهذا من غريب فنون الترجيح ، وقد بيناه في أصول الفقه ، وهو مما لم نسبق إليه ولم نزاحم عليه .
ما الأثر الوارد عن مالك؟ وما تخريجه؟