أيمن محمد العمر
:: متخصص ::
- إنضم
- 28 أبريل 2010
- المشاركات
- 55
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- الكويت
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل الله العلي العظيم أن يجزي الإخوة والأخوات في هذا الملتقى المبارك خير الجزاء على ما يقدمونه من متعة العلم الشرعي المبارك، والفوائد الجليلة الماتعة.
وفي حقيقة أود طلب المساعدة من الجميع في مسألة أنا بصدد بحثها، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وأثرها في أحكام الاستحالة. وقد اجتهدت في قراءة هذه القاعدة في كتب القواعد طلباً للحصول على تطبيقات عملية يذكرها الفقهاء في هذه المسألة، فلم أوفق لذلك، فأرجو ممن وقف على كلام لأهل العلم حول العلاقة بين هذه القاعدة الكليَّة ومسائل الاستحالة، فيسعفني به، داعياً الله تعالى له بالتوفيق والسداد.
والذي دفعني إلى بحث هذه المسألة أمور:
1- أن المواد المستحيلة تدخل في كثير من الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية التي يستعملها الناس في أكلهم وشربهم وعلاجهم وتزيين أبدانهم.
2- أن هذه المواد المستحيلة هي في أصلها نجسة ومحرَّمة؛ كالخمر والخنزير ومشتقاته، وهذه لا يجوز بيعها، ولا تداولها بين المسلمين من حيث الأصل.
3- أن التنافس التجاري، والمصالح المادية، والتكسب المادي السريع جعل كثيراً من التجار يلجأون إلى استغلال ما ورد من كلام بعض أهل العلم القائلين بطهارة ما يستحيل من النجاسات بذاته أو بفعل فاعل، من غير اعتبار للسبب السابق المتعلق بتعاطي النجاسات بيعاً وشراءً واستعمالاً، فضلاً عن التحايل لإدخالها في المواد التي يتعاطاها الإنسان مما فيها قوام بدنه.
أسأل الله العلي العظيم أن يجزي الإخوة والأخوات في هذا الملتقى المبارك خير الجزاء على ما يقدمونه من متعة العلم الشرعي المبارك، والفوائد الجليلة الماتعة.
وفي حقيقة أود طلب المساعدة من الجميع في مسألة أنا بصدد بحثها، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وأثرها في أحكام الاستحالة. وقد اجتهدت في قراءة هذه القاعدة في كتب القواعد طلباً للحصول على تطبيقات عملية يذكرها الفقهاء في هذه المسألة، فلم أوفق لذلك، فأرجو ممن وقف على كلام لأهل العلم حول العلاقة بين هذه القاعدة الكليَّة ومسائل الاستحالة، فيسعفني به، داعياً الله تعالى له بالتوفيق والسداد.
والذي دفعني إلى بحث هذه المسألة أمور:
1- أن المواد المستحيلة تدخل في كثير من الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية التي يستعملها الناس في أكلهم وشربهم وعلاجهم وتزيين أبدانهم.
2- أن هذه المواد المستحيلة هي في أصلها نجسة ومحرَّمة؛ كالخمر والخنزير ومشتقاته، وهذه لا يجوز بيعها، ولا تداولها بين المسلمين من حيث الأصل.
3- أن التنافس التجاري، والمصالح المادية، والتكسب المادي السريع جعل كثيراً من التجار يلجأون إلى استغلال ما ورد من كلام بعض أهل العلم القائلين بطهارة ما يستحيل من النجاسات بذاته أو بفعل فاعل، من غير اعتبار للسبب السابق المتعلق بتعاطي النجاسات بيعاً وشراءً واستعمالاً، فضلاً عن التحايل لإدخالها في المواد التي يتعاطاها الإنسان مما فيها قوام بدنه.