العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح من يدلني على معنى هاذا الحديث..جزاه الله خيرا..

ام معتز

:: مشارك ::
إنضم
26 ديسمبر 2012
المشاركات
229
الكنية
ام معتز
التخصص
علوم شرعية
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
المالكي
عن أنس رضي الله عنه قال :"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل "متفق عليه.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معضفرين فقال:"أمك أمرتك بهذا ؟"قلت أغسلهما ؟قال:"بل أحرقهما ".وفي رواية ,فقال :"إنّ هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها "رواه مسلم.
ما معنى معضفرين..؟؟؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: من يدلني على معنى هاذا الحديث..جزاه الله خيرا..

السؤال
ما هو المقصود بكلمة يتزعفر في هذا الحديث :
باب التزعفر للرجال
عن أنس قال " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل " رواه البخاري .
الجواب


الجواب :

الحديث رواه البخاري ومسلم .
والتّزعفر هو الصبغ بالزعفران ، وسواء كان ذلك في الثياب أو كان في اللحية .
قال ابن عبد البر رحمه الله : حملوا هذا على الثياب وغيرها ، وأما الجسد فلا خلاف علمته فيه . اهـ .

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بِوَرْسٍ أو بزعفران . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين ، فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها . رواه مسلم .
وفي رواية لمسلم أيضا قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين ، فقال : أأمك أمرتك بهذا ؟! قلت : أغسلهما ؟ قال : بل أحرقهما .
قال الإمام النووي رحمه الله : معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن ، وأما الأمر باحراقهما فقيل : هو عقوبة وتغليظ لزجره . اهـ .
والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر ، وهو نبات قريب لونه وشكله من الزعفران .
وعللوا ذلك بأمور :
الأول : أن هذا من ثياب الكفار ، وقد تقدّم قوله صلى الله عليه وسلم : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها .
الثاني : أن ذلك من الترفّـه .
قال ابن بطال وابن التين : هذا النهي خاص بالجسد ، ومحمول على الكراهة ؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها بقوله : البذاذة من الإيمان . اهـ ذكره العيني في عمدة القاري .
ومن ذلك التلطّخ بالزعفران .
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر ، والمتضمخ بالخَلوق ، والجنب إلا أن يتوضأ . رواه أبو داود ، وصححه الألباني .
والخلوق طيب يُتّخذ ومن الزعفران .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المصدر
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=421
 

ام معتز

:: مشارك ::
إنضم
26 ديسمبر 2012
المشاركات
229
الكنية
ام معتز
التخصص
علوم شرعية
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: من يدلني على معنى هاذا الحديث..جزاه الله خيرا..

بارك الله فيكم أستاذ طارق ..إذن هل بإمكاننا القول أن لبس الأصفر للرجل حرام ؟؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: من يدلني على معنى هاذا الحديث..جزاه الله خيرا..

السؤال: هل هناك مايسمى بلباس الشهرة والذي يدخل النار من لبسه ؟ وماهي مواصفاته ؟ وهل هناك ألوان يحرم أو يكره على الرجال لبسها ؟


الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فقد جاء النهي عن لباس الشهرة في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها:
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والنسائي، ورجال إسناده ثقات كما قال الشوكاني في نيل الأوطار.
وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من عبد لبس ثوب شهرة إلا أعرض الله عنه حتى ينزعه، وإن كان عنده حبيباً ". قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: رواه ابن ماجه من حديث أبي ذر بإسناد جيد، دون قوله:" وإن كان عنده حبيباً" . وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، ثم يلهب فيه النار " أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وحسنه السيوطي، والألباني. إلى غير ذلك من الأحاديث.
ومعنى الشهرة كما قال ابن الأثير: ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر به بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعجب والتكبر.
وقوله " ثوب مذلة " أي: ثوباً يوجب ذلته يوم القيامة.
إذاً: فالأحاديث تدل على تحريم لباس ثوب الشهرة، وليس هذا مختصاً بنفس الثياب بل قد يحصل ذلك كما قال الشوكاني لمن يلبس ثوباً يخالف ملبوس الناس من الفقراء، ليراه الناس، فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه.
وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس، فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها والموافق لملبوس الناس والمخالف، لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد، وإن لم يطابق الواقع.
وعلى هذا فالواجب على المسلم أن يبتعد عن اللباس الذي يميزه عن غيره من الناس، لأن هذا التميز قد يؤدي به إلى العجب، والتكبر، والخيلاء.
والواجب على المسلم أيضاً أن يبحث عن اللباس الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الرسول متواضعاً في ملبسه بعيداً عن الخيلاء، وقد قال: " كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ،في غير إسراف ولا مخيلة " أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، والحاكم.. وصححه السيوطي. وقال:" البذاذة من الإيمان"، أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم،وصححه السيوطي.
ومعنى البذاذة :رثاثة الهيئة، أراد بذلك التواضع في اللباس وترك التبجح به.
وأما بالنسبة لسؤالك عن الألوان التي يحرم أو يكره على الرجال لبسها؟
فالأصل أنه يجوز للرجل لبس جميع الألوان إلا ما ورد النهي عنه، فإنه يحرم أو يكره بحسب الحال، فيجوز للرجل أن يلبس الأسود، والأخضر، والأصفر، والأزرق، وما نسج من قطن أو كتان وغير ذلك إلا الحرير، ويستحب لبس الأبيض من الثياب للحديث: " البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها أمواتكم " أخرجه أبو داود.
وأما الثوب المعصفر، ( المصبوغ بالعصفر ) فقد اختلف العلماء في حكم لبسه، فمنهم من قال بتحريمه، ومنهم من قال بكراهيته، ومنهم من قال بجوازه،
وقد جاء النهي عن لبس المعصفر في صحيح مسلم وغيره.
فعن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله عليَّ ثوبين معصفرين فقال:" إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" . وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي و المعصفر" قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: واختلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بالعصفر، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، . وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة ومالك لكنه قال: غيرها أفضل منها، وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق، ونحوها.
وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه، وحملوا النهي على هذا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي. وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة، ليكون موافقاً لحديث ابن عمر رضي الله عنه: نهى المحرم أن يلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران. … إلى آخر كلام النووي رحمه الله.
والحق أن العلماء قد اختلفوا أيضاً في لبس الثوب الأحمر اختلافاً كبيراً أوصله الحافظ ابن حجر إلى سبعة أقوال.
والراجح والله أعلم جواز لبس الأحمر والمعصفر، ولكن الأولى تركه، وبالله التوفيق.

المصدر
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/printfatwa.php?Id=3442&lang=A
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: من يدلني على معنى هاذا الحديث..جزاه الله خيرا..

نقلت الفتوى بكاملها ، لأني أتسائل كيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص عن لبس المعصفر ، ومع ذلك يختلف الصحابة فمن بعدهم بين الحظر والإباحة
 

أسماء العزاوي شلقي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
168
الكنية
أم آدم
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
.....
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: من يدلني على معنى هاذا الحديث..جزاه الله خيرا..

السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
المعصفر: ليس الأصفر وإنما ما كان في لون الزعفران وهو الأحمر. سمعنا من بعض الشيوخ أنه لم يثبت النهي أو الحرمة في لبسه من الرجال. وربما كان لصفة أخرة في الثوب أو لوجود رموز أو علامات كفر. أو لسبب آخر فصريح الحديث لا يدل بالضرورة على تحريم. والله أعلى وأعلم
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من يدلني على معنى هاذا الحديث..جزاه الله خيرا..

(معصفرين) يعني: مصبوغين بعصفر. والعُصْفُر بضم العين والفاء نبات كانوا يصبغون به الثياب بلون أصفر. ومن خواصه أنه يُهَرِّئُ اللحم الغليظ إذا طرح منه فيه شيء وبزره القرطم كزبرج. وفي المحكم: العصفر: هذا الذي يصبغ به، منه ريفي، ومنه بري، وكلاهما ينبت بأرض العرب. وقد عصفر ثوبه: صبغه به، فتعصفر. (تاج العروس)

حكاية قول الإمام الشافعي:
قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذي ذكره مسلم، ثم أحاديث أخر، ثم قال: لو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله، ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي. وفي رواية: فهو مذهبي. قال البيهقي: قال الشافعي: وأنهي الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، قال وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال البيهقي: فتبع السنة فى المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى، قال وقد كره المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا، ورخص فيه جماعة والسنة أولى بالاتباع والله أعلم. (شرح مسلم للنووي)


قال في "تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم" ج4 ص 98-99

والحديث نص على منع الثوب المعصفر للرجال، والمختار عند الحنفية كراهته تحريماً للرجال دون النساء كما في "الدر المختار" (٥ : ٣٥١) و"أشعة اللمعات" (٣: ٢٩٦). والمشهور عن الشافعي إباحته، وكذلك نقل النووي عن أبي حنيفة، ولكن المختار عند الحنفية الكراهة كما ذكرنا.
وروي عن مالك أنه أباحه، وقال: غيرها أفضل منه. وعنه أنه أباحه في البيوت ومنعه في المحافل والأسواق.
وذكر الخطابي أنه مكروه كراهة تنزيه .

وذكر البيهقي رحمه الله أن أحاديث الباب لم تبلغ الإمام الشافعي وإلا لقال بمنعه، وإليه مال النووي رحمه الله.
وأحاديث الباب صريحة في المنع، فالمنع أرجح، والله سبحانه أعلم.
 
أعلى