صلاح الدين
:: متخصص ::
- إنضم
- 6 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 713
- الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- الدكتور. سيد عنتر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنفي
قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله، ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله "، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة، والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله، ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق،
قال النووي معلقا على هذا الحديث: "فعرفت أنه الحق) معنى رأيت علمت وأيقنت ومعنى شرح فتح ووسع ولين ومعناه علمت بأنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه من الطمأنينة لذلك واستصوابه ذلك ومعنى قوله عرفت أنه الحق أي بما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق لا أن عمر قلد أبا بكر رضي الله عنهما فإن المجتهد لا يقلد المجتهد"
وهو كلام مدخول من أمور:
ما وجه امتناع تقليد الفاروق الصديق الأكبر وهو يومئذ خليفة المسلمين وإمامهم.
ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر. فيلزم عمر تقليد الصديق بالنصسالف الذكر.
مقارعة مانعي الزكاة وكفر من كفر من العرب نازلة استوجبت بذل المجتهد الوسع في استخراج الحكم وقد حصل من الإمام ولا يسع الفاروق إلا تقليده أولا لجواز اتباع المجتهد غيره في المسألة التي لم يحصل فيها له نظر ثانيا لضيق الوقت قال الغزالي في المنخول: "وقد اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت وعسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد والنظر".
قال النووي معلقا على هذا الحديث: "فعرفت أنه الحق) معنى رأيت علمت وأيقنت ومعنى شرح فتح ووسع ولين ومعناه علمت بأنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه من الطمأنينة لذلك واستصوابه ذلك ومعنى قوله عرفت أنه الحق أي بما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق لا أن عمر قلد أبا بكر رضي الله عنهما فإن المجتهد لا يقلد المجتهد"
وهو كلام مدخول من أمور:
ما وجه امتناع تقليد الفاروق الصديق الأكبر وهو يومئذ خليفة المسلمين وإمامهم.
ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر. فيلزم عمر تقليد الصديق بالنصسالف الذكر.
مقارعة مانعي الزكاة وكفر من كفر من العرب نازلة استوجبت بذل المجتهد الوسع في استخراج الحكم وقد حصل من الإمام ولا يسع الفاروق إلا تقليده أولا لجواز اتباع المجتهد غيره في المسألة التي لم يحصل فيها له نظر ثانيا لضيق الوقت قال الغزالي في المنخول: "وقد اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت وعسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد والنظر".