العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نازلة في التحويلات المصرفية

إنضم
27 سبتمبر 2012
المشاركات
332
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
رأس العين
المذهب الفقهي
المالكي
في بلد (س) لايمكن إجراء تحويلات مصرفية عن طريق الصرافين المعتمدين ومكاتب الصرافة لأسباب مختلفة. فيقوم المغترب بالاتصال بتاجر في ذلك البلد (س) ويقول له أعطي فلان ألف ريال مثلاً فيقوم التاجر بإعطاءه قيمة هذه الألف من عملة البلد (س) ولا تجري عملية التحويل من المغترب فوراً حيث يبقى هذا المبلغ بذمته إلى أن تجتمع جملة من الحوالات بمقدار عشرة أو عشرين ألف ريال ثم يضعها المغترب في حساب ذلك الشخص أو يعطيها لوكيل عنه. فهل هذا داخل في أبواب الربا؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: نازلة في التحويلات المصرفية

هذه الطريقة تستعمل في بلد (ص) و (ع ) و (ه)
يتعامل بها العمال الذين لا يملكون أرصدة بنكية ولا يسمح لهم بفتح حسابات فالبلاد التي يعملون بها فيحولون الأموال إلى أهليهم بهذه الطريقة
 
إنضم
2 يونيو 2013
المشاركات
53
الكنية
أبو يوسف
التخصص
فقه مقارن وأصول فقه
المدينة
حولي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: نازلة في التحويلات المصرفية

بسم الله
إن كان على سبيل القرض ( بأن تكون الالف ريال قرضا من التاجر للمغترب ) يسلمها إلى فلان من أهله فإن ذلك من ربا النسيئة .
والله أعلم .
 
إنضم
29 يناير 2014
المشاركات
16
الإقامة
الرياض
الجنس
ذكر
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
رد: نازلة في التحويلات المصرفية

في بلد (س) لايمكن إجراء تحويلات مصرفية عن طريق الصرافين المعتمدين ومكاتب الصرافة لأسباب مختلفة. فيقوم المغترب بالاتصال بتاجر في ذلك البلد (س) ويقول له أعطي فلان ألف ريال مثلاً فيقوم التاجر بإعطاءه قيمة هذه الألف من عملة البلد (س) ولا تجري عملية التحويل من المغترب فوراً حيث يبقى هذا المبلغ بذمته إلى أن تجتمع جملة من الحوالات بمقدار عشرة أو عشرين ألف ريال ثم يضعها المغترب في حساب ذلك الشخص أو يعطيها لوكيل عنه. فهل هذا داخل في أبواب الربا؟

الصورة : أن يعطي زيدٌ محمداً 1000 ريال في الرياض،على أن يكتب محمد إلى ثالث في البلد الآخر ليوفيه إلى نائب زيد في ذلك البلد. ويكون المقرِض (زيد) والمقترض (محمد) كلاهما ماكثين غير مسافرين إلى بلد الأداء.

هذه يعدها بعضهم من صور السُفتَجة.وقد وقع الخلاف فيها كما هو مشهور.
وبعضهم يكيفها على غير ذلك، فالهيئة الشرعية ببنك البلاد يرون أن الحوالة المصرفية لا تكيف على أنها سفتجة، بل يقولون هي وكالة بأجر لنقل المال من مكان لآخر.

عموماً المثال الذي أوردته عزيزي هو من العقود المالية المركبة، فهو صرفٌ مع حوالة.
والقاعدة أنه في الصرف إذا اختلف الجنس جاز التفاضل، واشترط التقابض في المجلس.
وهذا على القول بأن الأوراق النقدية الذي عليه المجمع وهو أن الأوراق أجناس متعددة بحسب مصدر الإصدار، فالريال السعودي جنس، والريال اليمني جنس وهكذا ..

فالصحيح جواز الحوالة بعملة مغايرة للعملة المقدمة من العميل المحول شرط المصارفة والقبض قبل التحويل، وكون الحوالة تتأخر في الوصول إلى المحال عليه لا تعد مؤثرة في الحكم، وهذا ما خرجت به الهيئة الشرعية، التابعة لبنك البلاد .

وأنبه إلى ضرورة المصارفة أولاً ...
 
إنضم
14 نوفمبر 2008
المشاركات
8
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: نازلة في التحويلات المصرفية

موضع الإشكال قول الأخ: ولا تجري عملية التحويل من المغترب فوراً حيث يبقى هذا المبلغ بذمته إلى أن تجتمع جملة من الحوالات

وعند تأمل هذه الصورة تجد أن الذي أمر بإعطاء المبلغ للوسيط الذي في هذا البلد هو ذاك الرجل الذي في البلد البعيد، فهي وكالة من البعيد للقريب باستلامه، والوكيل يقوم مقام الأصيل، فبمجرد قبض الوكيل للمال دخل في تصرف الأصيل وذمته، فكأنه قبضه بيده، فلا إشكال في هذه المسألة من جهة القبض. والله أعلم

(أقول هذا مدارسة لا فتيا)
 
أعلى