العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

امامة المراة في الصلاة

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
سمعت ان الامام مالك منع امامة المراة للمراة في الفرض والنفل فما الحكم لو امة المراة المراة هل تصح الصلاة
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: امامة المراة في الصلاة

اين طلاب العلم من المالكية
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: امامة المراة في الصلاة

ذكر في "الشرح الصغير" من شروط الإمام (تحقق الذكورة) فلا تصح خلف امرأة ولا خنثى مشكل ولو اقتدى بهما مثلهما .
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: امامة المراة في الصلاة

جواز إمامة المرأة للنساء

حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني: ج 2 ص 91
(أو إمرأة) قول ز ولو لمثلها مع قوله ولو لفقد رجل بالغ عليهما لردّ الخلاف الواقع فيهما حكاه اللخمي وابن عرفة.
*(تنبيه)*
ظاهر كلام ابن عرفة أن إمامة المرأة النساء مع وجود رجل يؤمهن ممنوعة غير مجزئة عند اللخمي وقد نقله غ في تكميله وأقره وليس كذلك، ونص اللخمي: وإمامة المرأة الرجال غير جائزة واختلف في إمامتها النساء فقال في الكتاب: لا تؤم المرأة، ولم يفرق، وروى ابن أيمن أنه أجاز أن تؤم النساء وهو قول الشافعي وأجاز أبو ثور والطبراني إمامتها الرجال والنساء.
فأما إمامتها النساء فالصواب جوازها ابتداء عند عدم من يؤمهن من الرجال وذلك أحسن من صلاتهن أفذاذا ويكره مع وجود من يؤمهن من الرجال فإن فعلن اجزأت صلاتهن لتساوي حالهن ولأنه لم يأت أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع إمامتهن.
وتمنع إمامتهن الرجال لنقصهن عنهم. وقد اعتل القول بالمنع بأن كلامهن عورة وبقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرهن وشرها أوّلها وجميع هذا إنما تجيء منه الكراهة ولا يجيء منه عدم الإجزاء لأنه لا يختلف أن صلاة أولهن صفاً مجزئة لا تجب اعادتها وأنه لو استمع إلى كلام امرأة وهو في الصلاة من غير أن تؤم لم تفسد صلاته اهـ



 
أعلى