العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القول المنيع في رد القول الشنيع

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
القول المنيع في رد القول الشنيع
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ظهرت فتوى غريبة شنيعة عن الدكتور ياسر برهامي ما ملخصها أن المسلم إذا هدد بالقتل في مقابل أن يزنى بحريمه قدم حفظ المفس على البضع ونسب ذلك للعز بن عبد السلام .
والحقيقة أن سلطان العلماء قال نحوا من ذلك فقال يقدم حفظ النفس على حفظ البضع .
وقد تحيرت كثيرا في هذه القاعدة وسلمت بها اعتقادا مني لتنزيههم عن مثل ذلك حتى رجعت الى كلام أئمتنا السادة الشافعية الذين بينوا الأمر وفصلوه بما لا يدع محلا للحيرة أو مجالا للشك في أن علماءنا رحمهم الله وأخص الشافعية منهم لا يقولون مثل هذا القول الشنيع بل ولا يكون لازم كلامهم .
وهذه الفتوى مردودة من وجوه :
الأول : أن الشيخ فسرها كما أراد لا كما أراد العلماء فمعلوم أن العز بن عبد السلام من كبار الشافعية وكتبه من الكتب المعتمدة في المذهب فلا يفسر مراده إلا الشافعية الذين بنوا فروعهم على تأصيلاته.
الثاني : زمن الفتوى غير مقبول ومناسب إطلاقا .
الثالث : مخالفتها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من مات دون عرضه فهو شهيد ).
الرابع : أن الدكتور لم يفرق بين هذا المقام الذي ذكره وبين مقام آخر وهو وجوب دفع الصائل كما سأبين .

وسأسوق لك بعص النصوص لكبار أئمتنا كي تعلم منها وجوب الدف ومراد العز بن عبد السلام :
فمراد العز يدخل فيه ما قاله الرملي الكبير في حاشيته :
لَوْ صَالَ قَوْمٌ عَلَى النَّفْسِ وَالْبُضْعِ وَالْمَالِ قُدِّمَ الدَّفْعُ عَنْ النَّفْسِ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ الْبُضْعِ وَالْمَالِ وَالدَّفْعُ عَنْ الْبُضْعِ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ الْمَالِ وَالْمَالُ الْخَطِيرُ عَلَى الْحَقِيرِ.
أما وجوب دفع الصائل لو صال على العرض فمعلوم لا ينكر فكيف ينسب الدكتور غيره مع شناعته للشافعية ودونك هذه النصوص:
قال الشيخ الخطيب:
وَيجب الدّفع عَن بضع لِأَنَّهُ لَا سَّبِيل إِلَى إِبَاحَته وَسَوَاء بضع أَهله وَغَيرهم وَمثل الْبضْع مقدماته وَعَن نَفسه إِذا قَصدهَا كَافِر وَلَو مَعْصُوما.
قال القليوبي :
قَوْلُهُ: (أَوْ بُضْعٍ) وَكَذَا مُقَدِّمَاتُهُ قَوْلُهُ: (إذَا كَانَتْ إلَخْ) هُوَ قَيْدٌ لِوُجُوبِ الدَّفْعِ وَعَدَمِ الضَّمَانِ وَيَجُوزُ الدَّفْعُ عَنْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ، إلَّا بِنَحْوِ قَطْعٍ أَوْ تَلَفِ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ. نَعَمْ قَالَ شَيْخُنَا: يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ بُضْعِ الْحَرْبِيَّةِ، وَلَوْ بِالْقَتْلِ قَالَ: وَدَخَلَ فِي الْمَعْصُومِ الْكَلْبُ الْمُحْتَرَمُ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ الصَّائِلُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا مَعْصُومًا وَأَدَّى إلَى قَتْلِهِ وَنَقَلَ عَنْ الْخَادِمِ مَا يُخَالِفُهُ فَرَاجِعْهُ.
قال الجمل :
(فَرْعٌ)
قَالَ م ر يَجِبُ الدَّفْعُ إذَا كَانَ الصَّائِلُ حَيَوَانًا، وَالْمَصُولُ عَلَيْهِ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا حَتَّى لَوْ صَالَ كَلْبٌ عَلَى كَلْبٍ مُحْتَرَمٍ وَجَبَ الدَّفْعُ.
هذا في الحيوان المحترم فما بالك بالإنسان .

قال البيجرمي على الخطيب :
قَوْلُهُ: (عَنْ بُضْعٍ) وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ وَسَوَاءٌ قَصَدَهُ مُسْلِمٌ مَحْقُونُ الدَّمِ أَمْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر.
وقع لبعض أئمتنا أنه لا يجب الدفع إذا اعتدى مسلم على المرأة بخلاف الكافر وهي عبارة شيخ الإسلام في المهنج وتبعه غيره وهي مردودة بان ما استقر عليه المذهب هو وجوب الدفع كما أن الذين قالوا لا يجب قالوا بالاستحباب .
كذلك وقع أنهم قالوا إذا كان الصائل مسلم وجب الاستسلام ومقصودهم الاستسلام للقتل كما فعل قابيل كي ينال الشهادة لا أنه يستسلم فيوافق على الفاحشة .
وقع كذلك لبعضهم أنه قال لا يجب الدفع بل يستحب إذا خاف على نفسه أو عضوه أو منفعته ورده الشيخ الجمل وحمل الكلام ما إذا كان لحريم غيره ، علما بأن الرملي الكبير يقول بوجوب الدفع مطلقا .

الخلاصة :
قال في نهاية الزين :
وَالْحَاصِل أَنه إِذا صال شخص وَلَو غير عَاقل كمجنون وبهيمة أَو غير مُسلم أَو غير مَعْصُوم وَلَو آدمية حَامِلا على شَيْء مَعْصُوم لَهُ أَو لغيره نفسا أَو عضوا أَو مَنْفَعَة أَو بضعا أَو مَالا وَإِن قل أَو اختصاصا كَذَلِك فَلهُ دَفعه جَوَازًا فِي المَال والاختصاص ووجوبا فِي غَيرهمَا فَإِن وَقع صيال على الْجَمِيع فِي زمن وَاحِد وَلم يُمكن إِلَّا دفع وَاحِد فواحد قدم وجوبا النَّفس أَي وَمَا يسرى إِلَيْهَا كالجرح فالبضع فَالْمَال الخطير فالحقير إِلَّا أَن يكون لذِي الخطير غَيره أَو وَقع على صبي يلاط بِهِ وَامْرَأَة يَزْنِي بهَا قدم الدّفع عَنْهَا وجوبا لِأَن حد الزِّنَا مجمع عَلَيْهِ وَلما يخْشَى من إختلاط الْأَنْسَاب وَلذَلِك كَانَ الزِّنَا أَشد حُرْمَة من اللواط
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: القول المنيع في رد القول الشنيع

بسم الله
قال شيخ الإسلام في أسنى المطالب " ويجب الدفع عن الحرم أي النساء إن أمن الهلاك " قال الشهاب الرملي ظاهره أن عضوه ومنفعته كنفسه
وكذا نص عليه الخطيب الشربيني في المغني ، وابن حجر في التحفة وفتح الجواد ، والرملي في النهاية
ونصه في المغني " ولو صال قوم على النفس والبضع والمال :
قدم الدفع عن النفس على الدفع عن البضع والمال "

قال الرملى في نهاية المحتاج :
فإن وقع صيال على الجميع في زمن واحد، ولم يمكن إلا دفع واحد فواحد قدم النفس: أي وما يسري إليها كالجرح فالبضع فالمال الخطير فالحقير .

قال الشبراملسي في حاشيته على النهاية :
(قوله: قدم النفس) أي وجوبا

وأوضح من ذلك قول العز رحمه الله : (إذا وجد من يصول على بضع محرم، ومن يصول على عضو محرم أو نفس محرمة أو مال محرم، فإن أمكن الجمع بين حفظ البضع والعضو والمال والنفس، جمع بين صون النفس والعضو والبضع والمال لمصالحها، وإن تعذر الجمع بينها، قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو، وقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع وقدم الدفع عن البضع على الدفع عن المال، وقدم الدفع عن المال الخطير على الدفع عن المال الحقير، إلا أن يكون صاحب الخطير غنيا وصاحب الحقير فقيرا لا مال له سواه ففي هذا نظر وتأمل، وتفاوت هذه المصالح ظاهر، وإنما قدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع لأن قطع العضو سبب مفض إلى فوات النفس، فكان صون النفس مقدما على صون البضع، لأن ما يفوت بفوات الأرواح أعظم مما يفوت بفوات الأبضاع.)
انتهى بنصه من قواعد الأحكام

ومعلوم أن الضرر لا يزال بالضرر
وأن الإكراه المعتبر مسقط للتكليف ، وأن المكره لما يختار ، يختار بين محرمين أو ضررين

قال صاحب مراقي السعود :
دين فنفس، ثم عقل ، نسب*** مال إلى ضرورة تنتسب
ورتبن، ولتعطفي مساويا*** عرضا على المال تكن موافيا
فحفظها حتم على الإنسان*** في كل شرعة من الأديان

ثم إن المسألة - عندنا معاشر الشافعية -مصورة كما هو واضح بحالة لا يمكن فيها الدفع عن النفس والعرض معا ، بأن علم هلاكه إن دفع عن المرأة ، قلت : وإذا هلك الدافع حصل للمرأة المحذور كذلك
أما إن كان هناك احتمال للدفع ولو ضعيفا جدا جدا فيجب الدفع بالاتفاق

وهذا هو الذي أعلمه من مذهبنا صريحا
ولا يهمني الاعتراض على برهامي ولا غيره " فليعلم "
والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: القول المنيع في رد القول الشنيع

الظاهر والله أعلم أن الكلام حيث تعارض الوجوبين أما مع عدم الوجوب فلا ، والدفع عن النفس إن كانت نفس الدافع فليس بواجب ، بل له أن يصبر ، قال الحصني : (وَهل يجب الدّفع عَن نَفسه إِذا كَانَ الصَّائِل مُسلما مُكَلّفا قيل يجب لقَوْله تَعَالَى {وَلَا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة} وكا يجب على الْمُضْطَر إحْيَاء نَفسه بِالْأَكْلِ وَالرَّاجِح أَنه لَا يجب بل لَهُ الاستسلام لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لما وصف مَا يكون من الْفِتَن فَقَالَ حُذَيْفَة رَضِي الله عَنهُ إِنَّه لَو أدركني ذَلِك الزَّمَان فَقَالَ ادخل بَيْتك واخمل ذكرك فَقَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت لَو دخل بَيْتِي فَقَالَ إِذا راعك بريق السَّيْف فاستر وَجهك وَكن عبد الله الْمَقْتُول وَلَا تكن عبد الله الْقَاتِل وَفِي بعض الْأَلْفَاظ وَكن خير بني آدم أَي الْقَائِل {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي} إِلَى قَوْله تَعَالَى {إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} وَصَحَّ أَن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ منع عُبَيْدَة عَنهُ وَكَانُوا أَرْبَعمِائَة فَقَالَ من ألْقى سلاحه فَهُوَ حر وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِن بَين يَدي السَّاعَة فتنا كَقطع اللَّيْل المظلم يصبح الرجل فِيهَا مُؤمنا ويمسي كَافِرًا ويمسي مُؤمنا وَيُصْبِح كَافِرًا الْقَاعِد فِيهَا خير من الْقَائِم والقائم خير من الْمَاشِي والماشي خير من السَّاعِي فاكسروا قسيكم واقطعوا أوتاركم واضربوا سُيُوفكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِن دخل على أحد مِنْكُم فَلْيَكُن كخير ابْني آدم وَيُخَالف الْمُضْطَر فَإِن فِي الْقَتْل شَهَادَة بِخِلَاف ترك الْأكل وَالله أعلم وَإِن قصد فِي مَاله وَإِن قل كدرهم فَلهُ أَن يَدْفَعهُ عَنهُ لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد وَله تَركه لِأَنَّهُ يجوز إِبَاحَته نعم إِن كَانَ المَال حَيَوَانا وَقصد اتلافه وَجب الدّفع لحُرْمَة الرّوح قَالَه الْبَغَوِيّ مَا لم يخف على نَفسه وَالله أعلم) انتهى
فلو خيره ظالم بين القتل والزنا بمحارمه كان تخييراً بين ما له تركه ، وهو الدفع عن نفسه ، وبين ما لا يجوز له تركه وهو الدفع عن البضع. ولا خلاف في كون الدفع عن عرضه واجب مع أنه قد يتعرض للقتل ، فهذا تقديم للدفع عن العرض على ما قد يحصل للنفس من القتل.
وقد يعترض على هذا الأخير بأن تقديم حفظ العرض على حفظ النفس هنا حيث كان هلاك النفس مظنوناً.
وأمر آخر: لو سلمنا أن له الإختيار ، فهل له أن يجبر غيره على اختياره ؟ كأن يختار الزنا بالمحارم ومحارمه يقطعون برفض هذا الخيار؟
وأما ما ذُكر مما يتعلق بموته ووقوع المحذور فيه نظر ، وذلك أن المحذور قبل موته هو الزنا بالمحارم ، ووالواقع بعد موته ـ على فرض وقوعه ـ هو الزنا لا الزنا بالمحارم ، وبينهما فرق ، إذ الزنا بالمحارم كفر عند جماعة ـ طبعاً مع عدم الإكراه ـ .
وأمر آخر مستقبح مع أنه وارد وذلك بأن يكون الرجل يحس بميل إلى فعل الفاحشة مع بعض محارمه ، لكنه يتوقف عنه تديناً ، فهذا إذا اختار الوقوع في الزنا لعله ينتقل من الإكراه إلى التلذذ حال الفعل ، فيقع فيما كان يُمسك عنه تديناً.
وكذا لو كان هذا الميل في جانب المفعول بها ، فترى أنها إن سمحت وقعت في ذلك.
وإنما يرد تقديم النفس ـ إن ورد ـ حيث خُيِّر ما بين قتل محارمه أو الزنا بهن ، فحينئذٍ يكون كل من الدفع عن النفس والدفع عن البضع واجبين ، ومع ذلك فيشبه أن يكون الأمر عائداً إلى محارمه لأن الحق في حفظ النفس والبضع لهن أولاً.
وعلى كل حال ، ينبغي أن يتكلم في هذه التفصيلة أهل الاختصاص ، ولا يكفي فيها نقل كلام جملي كلي دلالته من جهة عمومه وإطلاقه، إلا لشديد الإطلاع كثير التنقيب حتى لا يغفل عن مخصص أو مقيد يمنع العمل بذاك العموم أو الإطلاق.
والله سبحانه أعلم
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: القول المنيع في رد القول الشنيع

بارك الله فيك شيخنا الكريم وضاح

ملحوظة: أعتقد أن صورة زنا المحارم بعيدة عن مسألتنا

فمن الصور التي قد تكون واردة أن يخير الصائل الرجل بين قتله وترك المرأة وبين اغتصاب الصائل لها وترك الرجل

والله أعلم

ثم إن المسألة - عندنا معاشر الشافعية -مصورة كما هو واضح بحالة لا يمكن فيها الدفع عن النفس والعرض معا ، بأن علم هلاكه إن دفع عن المرأة ، قلت : وإذا هلك الدافع حصل للمرأة المحذور كذلك
وأما ما ذُكر مما يتعلق بموته ووقوع المحذور فيه نظر ، وذلك أن المحذور قبل موته هو الزنا بالمحارم ، ووالواقع بعد موته ـ على فرض وقوعه ـ هو الزنا لا الزنا بالمحارم ، وبينهما فرق ، إذ الزنا بالمحارم كفر عند جماعة ـ طبعاً مع عدم الإكراه ـ .

فالمحذور الذي يتحدث عنه أخينا مصطفى هو اغتصاب الصائل للمرأة فقط
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: القول المنيع في رد القول الشنيع

الظاهر والله أعلم أن الكلام حيث تعارض الوجوبين أما مع عدم الوجوب فلا ، والدفع عن النفس إن كانت نفس الدافع فليس بواجب ، بل له أن يصبر ، قال الحصني : (وَهل يجب الدّفع عَن نَفسه إِذا كَانَ الصَّائِل مُسلما مُكَلّفا قيل يجب لقَوْله تَعَالَى {وَلَا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة} وكا يجب على الْمُضْطَر إحْيَاء نَفسه بِالْأَكْلِ وَالرَّاجِح أَنه لَا يجب بل لَهُ الاستسلام لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لما وصف مَا يكون من الْفِتَن فَقَالَ حُذَيْفَة رَضِي الله عَنهُ إِنَّه لَو أدركني ذَلِك الزَّمَان فَقَالَ ادخل بَيْتك واخمل ذكرك فَقَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت لَو دخل بَيْتِي فَقَالَ إِذا راعك بريق السَّيْف فاستر وَجهك وَكن عبد الله الْمَقْتُول وَلَا تكن عبد الله الْقَاتِل وَفِي بعض الْأَلْفَاظ وَكن خير بني آدم أَي الْقَائِل {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي} إِلَى قَوْله تَعَالَى {إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} وَصَحَّ أَن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ منع عُبَيْدَة عَنهُ وَكَانُوا أَرْبَعمِائَة فَقَالَ من ألْقى سلاحه فَهُوَ حر وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِن بَين يَدي السَّاعَة فتنا كَقطع اللَّيْل المظلم يصبح الرجل فِيهَا مُؤمنا ويمسي كَافِرًا ويمسي مُؤمنا وَيُصْبِح كَافِرًا الْقَاعِد فِيهَا خير من الْقَائِم والقائم خير من الْمَاشِي والماشي خير من السَّاعِي فاكسروا قسيكم واقطعوا أوتاركم واضربوا سُيُوفكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِن دخل على أحد مِنْكُم فَلْيَكُن كخير ابْني آدم وَيُخَالف الْمُضْطَر فَإِن فِي الْقَتْل شَهَادَة بِخِلَاف ترك الْأكل وَالله أعلم وَإِن قصد فِي مَاله وَإِن قل كدرهم فَلهُ أَن يَدْفَعهُ عَنهُ لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد وَله تَركه لِأَنَّهُ يجوز إِبَاحَته نعم إِن كَانَ المَال حَيَوَانا وَقصد اتلافه وَجب الدّفع لحُرْمَة الرّوح قَالَه الْبَغَوِيّ مَا لم يخف على نَفسه وَالله أعلم) انتهى
فلو خيره ظالم بين القتل والزنا بمحارمه كان تخييراً بين ما له تركه ، وهو الدفع عن نفسه ، وبين ما لا يجوز له تركه وهو الدفع عن البضع.


طيب، وجوب الدفع عن نفسه لا يسقط إذا كان الصائل غير مسلم أو كان مسلماً لكن غير محقون الدم كزاني محصن وقاطع طريق قاتل تحتم قتله


فالذي قد يقال أن الدفع عن نفسه بصفة عامة وجوبه أضعف من وجوب الدفع عن امرأته ، والذي أضعفه نسبياً ورود مخصص لهذا الوجوب (وجوب الدفع عن نفسه) وهو ما جاء في الأحاديث السابقة
بينما لم يرد مخصص لوجوب الدفع عن امرأته
فقدم وجوب الدفع عن امرأته

هذه مجرد أفكار جالت بذهني القاصر بعد قراءة مشاركة شيخنا وضاح
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: القول المنيع في رد القول الشنيع

يمكن القول بأنه هناك فرق بين اجتماع الأمرين ( قصد النفس _ قصد البضع )
ففه هذه الحالة قدم الدفع عن النفس .
وبين لم يقصد إلا البضع فقط فهنا يجب الدفع عن البضع والدفع عن البضع قد يؤدي لتلف عضو أو نفس وهو مظنون فلا يترك المظنون للواجب.
ثم إن قولهم بوجوب الاستسلام يقولون الاستسلام للقتل لا الاستسلام بأن يرى الفاحشة أمام عينه (حسب فهمي المتواضع ).
كما أن قضية الاستسلام لمحقون الدم فيها خلاف داخل المذهب والذي ذكره الباجوري وغيره ممن يعتمدون الإمام الرملي أن ليس بشرط في بضعه نعم شرطوه في بضع الغير وكذلك إذا ظن ضررا على نفسه أو بضعه جعلوه من شروط الدفاع عن بضع الغير والله اعلم .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: القول المنيع في رد القول الشنيع

قال شيخ الإسلام في أسنى المطالب " ويجب الدفع عن الحرم أي النساء إن أمن الهلاك "
قال الشهاب الرملي ظاهره أن عضوه ومنفعته كنفسه

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
(وَيَجِبُ) إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ الدَّفْعُ (عَنْ بُضْعٍ) وَلَوْ لِأَجْنَبِيَّةٍ مُهْدَرَةٍ؛ إذْ لَا سَبِيلَ لِإِبَاحَتِهِ وَهَلْ يَجِبُ عَنْ نَحْوِ الْقُبْلَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ وُجُوبُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ وَمَرَّ أَنَّ الزِّنَا لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الِاسْتِسْلَامُ لِمَنْ صَالَ عَلَيْهَا لِيَزْنِيَ بِهَا مَثَلًا وَإِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا.

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ إلَخْ) مَحَلُّهُ فِي الصِّيَالِ عَلَى بُضْعِ الْغَيْرِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الْآتِي: فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الِاسْتِسْلَامُ إلَخْ اهـ. رَشِيدِيٌّ.

نهاية المحتاج للرملي:
(وَيَجِبُ) مَعَ الْأَمْنِ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ الدَّفْعُ (عَنْ بُضْعٍ)

غاية البيان للرملي:
(وَالدَّفْع أوجب إِن يكن عَن بضع) مُحْتَرم سَوَاء أَكَانَ بضعه أم بضع أَهله أم أَجْنَبِيَّة وَلَو أمة وَمحل ذَلِك إِذا أَمن على نَفسه أَو عضوه أَو منفعَته وَإِلَّا لم يجب



حسب فهمي القاصر لكلامهم

عبارة ابن حجر: (إن لم يخف على نفسه)
قد تحتمل
1- إن تيقن سلامة نفسه (فإن لم يتيقن سلامته لم يجب الدفع)
2- أو إن كان يوجد احتمال بضرر نفسه (لم يتيقن سلامة نفسه ولم يتيقن ضررها) وكذلك إن تيقن سلامتها ( فإن تيقن الضرر حينئذ فقط لم يجب الدفع)

بينما عبارة الأسنى وأقرها الرملي الكبير وعبارة غاية البيان للرملي: (إن أمن الهلاك)
وكذلك عبارة النهاية: (مَعَ الْأَمْنِ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ)
لا يمكن أن تحتمل سوى معنى واحد وهو :
إن تيقن سلامة نفسه (فإن لم يتيقن سلامته لم يجب الدفع)



كما أن كلامهم يسوي بين النساء الزوجة والمحارم وغيرهم من النساء

روضة الطالبين للإمام النووي:
وَإِنْ قَصَدَ أَهْلَهُ، وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ بِمَا أَمْكَنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا مَجَالَ فِيهِ، وَشَرَطَ الْبَغَوِيُّ لِلْوُجُوبِ أَنْ لَا يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ.

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
(وَيَجِبُ) الدَّفْعُ عَنْ (الْحَرَمِ) أَيْ النِّسَاءِ (إنْ أَمِنَ الْهَلَاكَ)
وَتَعْبِيرُهُ بِالْحَرَمِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْأَهْلِ، وَالْمُرَادُ الدَّفْعُ عَنْ الْبُضْعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

تحفة لمحتاج لابن حجر الهيتمي:
(وَيَجِبُ) إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ الدَّفْعُ (عَنْ بُضْعٍ) وَلَوْ لِأَجْنَبِيَّةٍ مُهْدَرَةٍ




كلامهم في ضرر النفس في مسألة الدفع عن البضع سواء بضع نفسه أو بضع الغير ليس فيه أي تفريق بين كون الصائل مسلم أو غيره ، محقون الدم أو غيره
بل التفريق فقط في مسألة الدفع عن نفسه

حاشية الجمل على شرح المنهج:

(قَوْلُهُ: فِي بُضْعٍ) أَيْ وَفِي مُقَدِّمَاتِهِ أَيْضًا اهـ ز ي وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَاصِدُ لَهُ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا مَعْصُومًا أَمْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَقْيِيدِهِ فِي النَّفْسِ وَإِطْلَاقِهِ هُنَا اهـ وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ شَرْحِ م ر

(قَوْلُهُ: وَشَرْطُ الْوُجُوبِ فِي الْبُضْعِ) أَيْ بُضْعِ الْغَيْرِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر



ملحوظة لمن يقرأ:
عبارة (بضع الغير) ليس معناه زوجة غيره أو محارم غيره بل معناه فرج غير نفسه فيدخل فيه زوجته ومحارمه ومحارم غيره

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ إلَخْ) مَحَلُّهُ فِي الصِّيَالِ عَلَى بُضْعِ الْغَيْرِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الْآتِي: فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الِاسْتِسْلَامُ لِمَنْ صَالَ عَلَيْهَا لِيَزْنِيَ بِهَا مَثَلًا وَإِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.


والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: القول المنيع في رد القول الشنيع

الإكراه على الزنا أو القتل غير التخيير بين الدفع عن النفس والدفع عن البضع ، فالثاني خيار بين دفعين ، لذا يقدم الأهم.
أما الأول فقد قال ابن المزجد رحمه الله : (لا يباح بالإكراه القتل المحرم ولا الزنا ...) 3/ 223
ومنعه أيضاً الإمام الجويني رحمه الله في (النهاية) المجلد السابع عشر.
مع أنهما أباحا حتى النطق بكلمة الكفر ، لكن لم يبيحا الزنا بالإكراه.
ولا فرق في هذا بين أن يخشى على نفسه أو بعضه وبين أن لا يخشاه بين تيقن حصول الأذى وبين عدم تيقنه كما هو واضح من ذكر القتل ؛ فإنه لا يباح بالإكراه مع تيقن فوات نفسه.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: القول المنيع في رد القول الشنيع

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله : (... لأن من أكره على الزنا لا تحل له المطاوعة لدفع القتل) أسنى المطالب 4/ 179
وعبارة الجويني رحمه الله المشار إليه فيما سبق هي : ( ... فإن من أكره على الزنا لم يحل له الإقدام إليه ليدفع القتل عن نفسه) (نهاية المطلب) 17/ 411
فهذه النصوص قاضية بوضوح بأن من خير بين القتل والزنا لا يجوز له الإقدام على الزنا .
وأن تقديم الدفع عن النفس المذكور إنما هو حيث تعرض المسلم لخطر ـ كاللإكراه مثلاً ـ يتهدد النفس والعرض ولا يمكنه إلا دفع أحد الضررين ، بالتفصيلات المذكورة.
بخلاف من خير ما بين ارتكاب الزنا أو القتل .
وأصرح منه قولهم في المرأة التي تكره على الزنا إذا علمت أنها إن دفعت عن نفسها تقتل وإن تركت الدفع امتدت إليها الأيدي فإنه يجب عليها الدفع.
فهذان نفسها وبضعها يقدم في المذهب الدفع عن الثاني في الصورة المذكورة.
فبان أن فتوى ياسر برهامي خلاف المذهب.
فإن كان مقلداً لم يفده التذرع بالإمام العز بن عبد السلام وإن كان مجتهداً لم يفده التذرع به أيضاً ، إلا أن يكون ذكره استئناساً فعليه حينئذٍ بيان مستنده مقلداً أو مجتهدا.

والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: القول المنيع في رد القول الشنيع

ارجو من الشيخ وضاح ان يلخص الأمر في نقاط.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: القول المنيع في رد القول الشنيع

فهذه النصوص قاضية بوضوح بأن من خير بين القتل والزنا لا يجوز له الإقدام على الزنا .

الفتوى أصلاً ليس فيها تخيير بين زنا الرجل بمحارمه (أو بغيرهم) وبين قتله

بل الفتوى أنه إذا صال صائل على بضع امرأة رجل وعلم الرجل أنه سيقتل إذا دافع عنها وأنها ستغتصب لا محالة، لا يجب الدفع
ونصوص علماء المذهب كلها متفقة بخصوص هذه المسألة

نص الفتوى:
وجاء سؤال السائل الموجه لـ"برهامي" عبر موقع "أنا السلفي": "سمعتُ حضرتك تستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- المشهورة مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيُقتل وتؤخذ زوجته أو ابنته؛ لأن في هذا مفسدتين، وفي فتوى سابقة قرأتُ لحضرتك أنك قلتَ في الدفاع عن المال: إنه إذا علم أنه سيقتل إن لم يعطِ اللصوص ماله فلا يجوز له أن يقاتلهم أو يقاومهم، بل يجب أن يسلم لهم المال حتى لا يُقتَل... والسؤال: هل كذلك تقول حضرتك في العرض أن مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟ 2- ما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدي المجرمين؟ فهل في هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه أم هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا في عدم الوجوب؟".
وأجاب برهامي على السائل قائلاً: "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فالنقل الذي اعتمدتُه في الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبدالسلام -رحمه الله- في كتابه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب،
وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف".
وتابع قائلاً: "هو في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبدالسلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك في السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟".

http://www.elwatannews.com/news/details/468052


روضة الطالبين للإمام النووي:
وَإِنْ قَصَدَ أَهْلَهُ، وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ بِمَا أَمْكَنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا مَجَالَ فِيهِ، وَشَرَطَ الْبَغَوِيُّ لِلْوُجُوبِ أَنْ لَا يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ.

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
(وَيَجِبُ) الدَّفْعُ عَنْ (الْحَرَمِ) أَيْ النِّسَاءِ (إنْ أَمِنَ الْهَلَاكَ)
وَتَعْبِيرُهُ بِالْحَرَمِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْأَهْلِ، وَالْمُرَادُ الدَّفْعُ عَنْ الْبُضْعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
(وَيَجِبُ) إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ الدَّفْعُ (عَنْ بُضْعٍ) وَلَوْ لِأَجْنَبِيَّةٍ مُهْدَرَةٍ؛ إذْ لَا سَبِيلَ لِإِبَاحَتِهِ وَهَلْ يَجِبُ عَنْ نَحْوِ الْقُبْلَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ وُجُوبُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ وَمَرَّ أَنَّ الزِّنَا لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الِاسْتِسْلَامُ لِمَنْ صَالَ عَلَيْهَا لِيَزْنِيَ بِهَا مَثَلًا وَإِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا.

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ إلَخْ) مَحَلُّهُ فِي الصِّيَالِ عَلَى بُضْعِ الْغَيْرِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الْآتِي: فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الِاسْتِسْلَامُ إلَخْ اهـ. رَشِيدِيٌّ.

نهاية المحتاج للرملي:
(وَيَجِبُ) مَعَ الْأَمْنِ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ الدَّفْعُ (عَنْ بُضْعٍ)

غاية البيان للرملي:
(وَالدَّفْع أوجب إِن يكن عَن بضع) مُحْتَرم سَوَاء أَكَانَ بضعه أم بضع أَهله أم أَجْنَبِيَّة وَلَو أمة وَمحل ذَلِك إِذا أَمن على نَفسه أَو عضوه أَو منفعَته وَإِلَّا لم يجب

مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
(وَيَجِبُ) الدَّفْعُ (عَنْ بُضْعٍ) لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى إبَاحَتِهِ، وَسَوَاءٌ بُضْعُ أَهْلِهِ أَوْ غَيْرُهُ، وَمِثْلُ الْبُضْعِ مُقَدِّمَاتُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي

فعلى المذهب (شئنا أم أبينا)
1- يجب الدفع عن بضع نفسه (أو نفسها) إن علم (أو علمت) هلاكه (أو هلاكها)
2- ولا يجب الدفع عن بضع الغير إن علم قتله وقد نصوا على خصوص المسألة صراحةً وكلامهم لا يحتمل أن يكون معارضاً للفتوى

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: القول المنيع في رد القول الشنيع

2- ولا يجب الدفع عن بضع الغير إن علم قتله وقد نصوا على خصوص المسألة صراحةً وكلامهم لا يحتمل أن يكون معارضاً للفتوى
لكن يجب الدفع عن نفسه وهو مالم يذكره الشيخ ياسر .
ولم يذكر أن الاستسلام مستحب ولا يجب .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: القول المنيع في رد القول الشنيع

لكن يجب الدفع عن نفسه وهو مالم يذكره الشيخ ياسر .

هو لم يُسأل عن الدفع عن بضع نفسه أصلاً


والسؤال: هل كذلك تقول حضرتك في العرض أن مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟

الذي أخطأ فيه الشيخ ياسر هو أنه أجاب بسقوط الوجوب بدون أن ينبه على أن ما في السؤال خطأ قطعاً
فالسؤال : عن وجوب عدم الدفع
وهو أجاب بعدم وجوب الدفع (سقوط الوجوب)

لاحظ أن الشيخ أجاب على سؤال آخر تماماً وهو السؤال الذي يمكن أن يسأل (هل لا يجب الدفع أو هل يسقط وجوب الدفع)
فالسؤال الذي سئل للشيخ أصلاً خطأ، وخطأ الشيخ أنه لم ينبه على هذا الخطأ

والله أعلم
 
أعلى