العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التخارج في الفرائض

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
التخارج​
لغة : تفاعل من الخروج,
وهو في الاصطلاح:
تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث, على شيء من التركة, عينا أو دينا. الجزء الخامس من رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين, صحيفة"518".
الدليل:
قال في سكب الأنهر: وأصله ما روي أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع, ثم مات وهي في العدة, فورثها عثمان -رضي الله تعالى عنه- ربع الثمن، فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم, وفي رواية من الدنانير, وفي رواية ثمانين ألفا. وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير. ا. هـ. الجزء الخامس من رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين, صفحة"518".
وجاء في متن تنوير الأبصار لابن عابدين, جزء خامس, صحيفة "518": ومن صالح من الورثة والغرماء على شيء معلوم منها "طرح" أي: اطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنه استوفى نصيبه, ثم قسم الباقي من التصحيح أو الديون على سهام من بقي منهم, فتصح منه.
كزوج وأم وعم، صالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج
من بين الورثة، فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلاثة واقسمْ باقي التركة وهي ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج، وحينئذ يكون سهمان للأم وسهم للعم, ولا يجوز أن يجعل الزوج كأن لم يكن لئلا ينقلب فرض الأم من ثلاث أصل المال إلى ثلث أصل الباقي؛ لأنه حينئذ يكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع قاله السيد وغيره، قلت: وهذا هو الصواب. وإليك المثال:
مثال رقم "1":
1- توفي عن: زوج، وأم، وعم، وصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج عن إرثه للأم والعم.
أصل المسألة من ستة أسهم, منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأم الثلث سهمان، وإلى العم الباقي سهم واحد، فلما خرج الزوج عن إرثه قسمت حصته على الأم والعم بنسبة سهامهما، فصحت بعد المخارجة من ثلاثة أسهم, منها إلى الأم سهمان إرثا ومخارجة، وإلى العم سهم واحد إرثا ومخارجة كما هو مبين أعلاه.
كما وأنه يجوز أن يخرج أحد الورثة من جميع حصته الإرثية من منقول وغير منقول, أو من شيء معين من حصته الإرثية كعين أو عقار أو غيره إلى أحد الورثة, أو إلى جميعهم لقاء مبلغ يقبضه ممن خرج له.
فإذا خرج إلى جميع الورثة بحسب حصصهم الإرثية, تقسم حصة المخارج على المخارج لهم بحسب سهامهم. مثال ذلك:
مثال رقم "2":
2- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت، وأم, وقد خرجت الأم عن حصتها الإرثية من منقول وغير منقول إلى بقية الورثة مقابل مبلغ قبضته من مالهم.
أصل المسألة من "24" سهما وصحت قبل المخارجة من "168" سهما. وبعد المخارجة أي: بعد إخراج الأم وضم حصتها إلى المخارج لهم, كل حسب حصته الإرثية, صحت المسألة من "336" سهما, منها إلى الزوجة "49" سهما إرثا ومخارجة، وإلى كل واحد من الأولاد الثلاثة "82" سهما إرثا ومخارجة، وإلى البنت "42" سهما إرثا ومخارجة.
وإذا خرج أحد الورثة إلى أحد الوارثين فقط دون الباقي, فتضم حصة المخارج إلى المخارج له. ومثال ذلك:
مثال رقم "3":
3- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت، وأم، ثم
خرجت الأم عن حصتها الإرثية إلى الزوجة مقابل مبلغ قبضته منها.
تحليل المثال:
أصل المسألة من "24" سهما وصحت قبل المخارجة من "168" سهما، وبعد إخراج الأم عن حصتها وضمها إلى المخارج لها الزوجة صحت المسألة بعد المخارجة من "168" سهما؛ منها إلى الزوجة "49" سهما إرثا ومخارجة، وإلى كل واحد من الأولاد "34" سهما إرثا، وإلى البنت "17" سهما إرثا.
التخارج في المرسوم رقم 59 المؤرخ 17/ 9/ 1953:
مادة 304:
1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث, على شيء معلوم.
2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم, استحق نصيبه وحل محله في التركة.
3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم, فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم, وإن كان المدفوع من مالهم, ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.

المصدر
كتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري لمحمد خير المفتي
http://shamela.ws/browse.php/book-7455/page-3#page-283
 
أعلى