العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إلى السادة الشافعية هل من مفهم!

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
أخرج مسلم عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، يَبَكِي طَوِيلًا، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: .... فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ، وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي.قال النووي:" وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ لِجَوَازِ قِسْمَةِ اللَّحْمِ الْمُشْتَرَكِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الرَّطْبَةِ كَالْعِنَبِ وَفِي هَذَا خِلَافٌ لِأَصْحَابِنَا مَعْرُوفٌ قَالُوا إِنْ قُلْنَا بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ الْقِسْمَةَ تَمْيِيزُ حَقٍّ لَيْسَتْ بِبَيْعٍ جَازَ وَإِنْ قُلْنَا بَيْعٌ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَجُوزُ لِلْجَهْلِ بِتَمَاثُلِهِ فِي حَالِ الْكَمَالِ فَيُؤَدِّي إِلَى الرِّبَا وَالثَّانِي يَجُوزُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْحَالِ فَإِذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ فَطَرِيقُهَا أَنْ يُجْعَلَ اللَّحْمُ وَشِبْهُهُ قِسْمَيْنِ ثُمَّ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ نَصِيبَهُ مِنْ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا ثُمَّ يَبِيعُ الْآخَرُ نَصِيبَهُ مِنَ الْقِسْمِ الْآخَرِ لِصَاحِبِهِ بِذَلِكَ الدِّرْهَمَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَيَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِسْمٌ بِكَمَالِهِ وَلَهَا طُرُقٌ غَيْرُ هَذَا لَا حَاجَةَ إِلَى الْإِطَالَةِ بها هنا والله أعلم".ولم يظهر لي سر هذه المسألة ولا كيفية توجيه الاستدلال ولما رجعت لكتب الشافعية لم أصل لشيء!
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلى السادة الشافعية هل من مفهم!

القسمة عند الشافعية فيها قولان:
القول الأول: أنها تمييز؛ أي إفراز، وهو الذي صححه في المجموع، وهو المعتمد، وعلى هذا القول فقسمة الأشياء الرَّطْبَة كالعنب والرُّطَب واللَّحْم: جائزة.
أَنَّ الْقِسْمَةَ تَمْيِيزُ حَقٍّ لَيْسَتْ بِبَيْعٍ جَازَ

القول الثاني: أنها بيع، وهو الذي صححه الرافعي، وإذا كانت القسمة بيعا فلا بد من توفر شروط البيع فيها، كالقبض في المجلس للربوي، والتماثل فيه، وكخياري المجلس والشرط، وفي الرَّطْب اختلف الأصحاب على وجهين:
وَإِنْ قُلْنَا بَيْعٌ فَوَجْهَانِ

الوجه الأول: تجوز القسمة في الرطب والعنب واللحم؛ لتساوي المقدارين في الحال.
وَالثَّانِي يَجُوزُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْحَالِ

الوجه الثاني وهو الأصح: لا تجوز؛ لأنه ربوي، يشترط فيه التماثل، وتجهل المماثلة لوجود الماء فيها، ولا يعلم مقدار التماثل حتى تجف هذه الأسياء من الماء فيصير الرطب تمرا، والعنب زبيبا، وحينها يمكن التماثل
أَصَحُّهُمَا لَا يَجُوزُ لِلْجَهْلِ بِتَمَاثُلِهِ فِي حَالِ الْكَمَالِ فَيُؤَدِّي إِلَى الرِّبَا

فإذا سئلت ما الحيلة إلى صحة القسمة، أو كيف السبيل إليها على هذا الوجه من هذا القول:
فَإِذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ فَطَرِيقُهَا:
أَنْ يُجْعَلَ اللَّحْمُ وَشِبْهُهُ قِسْمَيْنِ
ثُمَّ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ نَصِيبَهُ مِنْ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا
ثُمَّ يَبِيعُ الْآخَرُ نَصِيبَهُ مِنَ الْقِسْمِ الْآخَرِ لِصَاحِبِهِ بِذَلِكَ الدِّرْهَمَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ
فَيَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِسْمٌ بِكَمَالِهِ
وَلَهَا طُرُقٌ غَيْرُ هَذَا لَا حَاجَةَ إِلَى الْإِطَالَةِ بها هنا

أما سؤالك: عن
كيفية توجيه الاستدلال
فهو مأخوذ من قوله:
قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا
فقوله: (ويقسم لحمها) هو وجه الاستدلال، قال النووي:
وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ لِجَوَازِ قِسْمَةِ اللَّحْمِ الْمُشْتَرَكِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الرَّطْبَةِ كَالْعِنَبِ
فأشار بـ(قد) قبلالفعل المضارع إلى ضعف الاستدلال به.
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلى السادة الشافعية هل من مفهم!

قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا
وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ لِجَوَازِ قِسْمَةِ اللَّحْمِ الْمُشْتَرَكِ
لأن اللحم مما يجري فيه الربا وما يجري فيه الربا لا يجوز بيعه رطبا لعدم العلم بالتماثل ، وهذا الأثر دل بإقرارهم على جواز قسمت اللحم رطبا ومن ثم استطرد قائلا :
إِنْ قُلْنَا بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ الْقِسْمَةَ تَمْيِيزُ حَقٍّ لَيْسَتْ بِبَيْعٍ جَازَ
ولا يكون في الأثر دليل على جواز بيع الربوي رطبا لأن القسمة ليست بيعا ، فهو خارج عن محل النزاع .
ثم قال:
وَإِنْ قُلْنَا بَيْعٌ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَجُوزُ لِلْجَهْلِ بِتَمَاثُلِهِ فِي حَالِ الْكَمَالِ فَيُؤَدِّي إِلَى الرِّبَا
وحَالِ الْكَمَالِ حال الجفاف من الماء أو المرطب ، و هذا القول يخالف الأثر من حيث الظاهر لأن الأثر أقر بصحة القسمة التي هي بيع على هذا الوجه من هذا القول، لكن هذا غير مسلم فيجاب عن دلالة الأثر : أن القسمة في الأثر تحتمل : 1- قسمة المعاوضة كالجزور المشترك بين شخصين اشترياه للحم 2- وقسمة التبرع كالأضاحي والنذور على الفقراء ونحوهم وهذه الثانية محل اتفاق بالجواز لأنها تبرعات وليست معاوضات فهي خارجة من محل النزاع فالاستدلال به على أحدهم دون الاخر محض تعسف ، بل حمل كلام الصحابي على الثانية أولى لأنها محل اتفاق ولأنه إنما أراد بيان الوقت لا مشروعية الفعل ولا عدمها ، فإن تضمنت الإقرار حملناه على المتفق على مشروعيته ، وإن حملت على الأول فالقسمة ليس بيعا إنما هي إفراز على أحد القولين . فكل هذا يضعف الاستدلال بالأثر على المسألة
وَالثَّانِي يَجُوزُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْحَالِ
ويستنأنس بالأثر القائل بهذا الوجه من القول الثاني .
فلعله الآن قد اتضح لك العلاقة الاستدلالية بين الأثر المسألة وهو محل سؤالك كما فهمته .
وقد زدتك :
ووجوه ضعفها ولذا عبر النووي بقوله وقد ...إلخ إشارة إلى ضعف الاستدلال به على المسألة محل النزاع
 
التعديل الأخير:
أعلى