العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تحقيق إثباث ان للبنتين الثلثين من النص القرانى

إنضم
17 مارس 2014
المشاركات
102
الإقامة
طرابلس ليبيا
الجنس
ذكر
الكنية
خبير الأكسل
التخصص
تحكم الى
الدولة
ليبيا
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
المالكى
21/05/2014
أيــــات الفرائض
بحث رياضى فى إثبات الثلثين للبنتين


إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .


قال الله تبارك وتعالى:]وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون[(النحل:44)

" أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد(صلى الله عليه وسلم)، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار " ( * ) .


أقدم هذا البحث لعل من خلاله نفتح مجالا خصبا فى قراءة جديدة للأيات القرأنية المتعلقة بفرض البنتين وفق التحليل الرياضى للأية على أن لا يتعارض مع القرأن والأحاديث الصحيحة فى السنة الشريفة ووفق ما توصل اليه علمائنا الأجلاء فى شرح وتفسيرهذه الأية .

باب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ


يقول الله تعالى : ( يوصـيكم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثيين , فإن كـن نسـاء فـوق اثنتين فلهن ثلثا ما تـرك , وإن كانت واحدة فلها النصف) سورة النساء أية 11

تفسير القرطبى رحمه الله للآية :

يقول القرطبى رحمه الله, فرض الله تعالى للواحدة النصف, وفرض لما فوق الثنتين الثلثين, ولم يفرض للثنتين فرضا منصوصا في كتابه; فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؟ فقيل: الإجماع وهو مردود; لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف; لأن الله عز وجل قال: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" [النساء: 11] وهذا شرط وجزاء. قال: فلا أعطي البنتين الثلثين.
وقيل: أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين; فإن الله سبحانه لما قال في آخر السورة: "وله أخت فلها نصف ما ترك" [النساء: 176] وقال تعالى: "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك" [النساء: 176] فألحقت الابنتان

بالأختين في الاشتراك في الثلثين, وألحقت الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين.

واعترض على هذا بأن ذلك منصوص عليه في الأخوات, والإجماع منعقد عليه فهو مسلم بذلك.
وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين, وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت, علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتج بهذه الحجة, وقال هذه المقالة إسماعيل القاضي وأبو العباس المبرد. قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط; لأن الاختلاف في البنتين وليس في الواحدة. فيقول مخالفه: إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف; فهذا دليل على أن هذا فرضهم. وقيل: "فوق" زائدة أي إن كن نساء اثنتين. كقوله تعالى: "فاضربوا فوق الأعناق" [الأنفال: 12] أي الأعناق. ورد هذا القول النحاس وابن عطية وقالا: هو خطأ; لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى.
قال ابن عطية: ولأن قوله تعالى: "فاضربوا فوق الأعناق" هو الفصيح, وليست فوق زائدة بل هي محكمة للمعنى; لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ. كما قال دريد بن الصمة: أخفض عن الدماغ وارفع عن العظم, فهكذا كنت أضرب أعنان الأبطال. وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح المروي في سبب النزول

وأن كان مع بنات الصلب بنات ابن, وكان بنات الصلب اثنتين فصاعدا حجبن بنات الابن أن يرثن بالفرض; لأنه لا مدخل لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير الثلثين. فإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكملة الثلثين; لأنه فرض يرثه البنتان فما زاد. وبنات الابن يقمن مقام البنات عند عدمهن. وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين في الحجب والميراث. فلما عدم من يستحق منهن السدس كان ذلك لبنت الابن, وهي أولى بالسدس من الأخت الشقيقة للمتوفى. على هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين; إلا ما يروى عن أبي موسى وسليمان بن أبي ربيعة أن للبنت النصف, والنصف الثاني للأخت, ولا حق في ذلك لبنت الابن. وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك; رواه البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: (للابنة النصف, وللأخت النصف); وأت ابن مسعود فإنه سيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: (لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ! أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف, ولابنة الابن السدس تكملة اللثين, وما بقي فللأخت). فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: (لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم). فإن كان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن في درجتها أو أسفل منها عصبها, فكان النصف الثاني بينهما, للذكر مثل حظ الأنثيين بالغا ما بلغ - خلافا لابن مسعود على ما تقدم إذا استوفى بنات الصلب, أو بنت الصلب وبنات الابن الثلثين وكذلك يقول في الأخت لأب وأم, وأخوات وإخوة لأب: للأخت من الأب والأم النصف, والباقي للإخوة والأخوات, ما لم يصبهن من المقاسمة أكثر من السدس; فإن أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثين, ولم يزدهن على ذلك. وبه قال أبو ثور.

تفسير أبن كثير لللآية الكريمة:

هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السور هن آيات علم الفرائض وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش على فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر.


حديث آخر في سبب نزول الآية قال أحمد: حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيدالله هو ابن عمرو الرقي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا إن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال قال: فقال " يقضي الله في ذلك" فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك" .
وقوله "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" قال بعض الناس: قوله فوق زائدة وتقديره فإن كن نساء اثنتين كما في قوله "فاضربوا فوق الأعناق " وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع: ثم قوله "فلهن ثلثا ما ترك " لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى. وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين فدل الكتاب والسنة على ذلك وأيضا فإنه قال "وإن كانت واحدة فلها النصف " فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضا فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث والله أعلم .





البحث
مقدمة :

فى تفسير القرطبى لللأية قال(وفرض لما فوق الثنتين الثلثين, ولم يفرض للثنتين فرضا منصوصا) كما أن أبن كثير رحمه الله نفى كون المعنى للثنتين دون الثلاثة بقوله "فلهن ثلثا ما ترك " لو كان المراد للثنتين لقال "فلهما ثلثا ما ترك" .


كما أنه الأجماع على أن للبنتين الثلثين تأتى من القياس على الأختين وعلى الحديث المروى أنفا ويبقى تفسير معنى ودلالة( فوق أتنتين ) غير واضح من خلال تفسير كل من القرطبى وابن كثير رحمهما الله .


يتبين مما تقدم أنــه لا يوجد أتفاق مجمع عليه فى تفسير الأية الكريمة كما أنه لا يوجد نص صريح على أن للبنتين الثلثين وأن الذى حسم الأمرفى ذلك هو أحتجاج العلماء بالحديث الذى أوردناه عن البخاري عند تفسير هذه الآية وكذا رواه مسلم والنسائي فى مسندهما فى أول البحث مما يغنى عن أعادته وعلى القياس على الأختين من جهة أخرى .
واننى ارى والله أعلم أن هذا الحديث يتعارض فى ظاهره مع نص الأية الكريمة ولكن فى حقيقتة لا يوجد أى أختلاف ذلك أن الأية تقول :( "فإن كـن نسـاء فـوق اثنتين فلهن ثلثا ما تـرك , وإن كانت واحدة فلها النصف") سورة النساء أية 11.
التحليل:
ولنبين ذلك نفترض أن المعنى للنص" فأن كن نساء " هن بنات الأبن (أو من هن أقل درجة من البنات الصلبيات ) او بنت وبنات أبن وهن فى هذه الحالة أضافة للبنات "فوق أتنتيــــــن"من البنات .
لاحظ فى الشطر التانى من الأيـــة الكريمة " وإن كانت واحدة فلهاالنصف " دل على ان الواحدة بنتا وهذا ما أتفق عليه علمائنا من أعتبار الواحدة بنتا ولأن القرأن يفسر بعضه بعضا فالأقرب أن تكونا الأتنين بنتان هو الأرجح فى الشطر الأول من الأية كما أن كلمة"فوق" تؤكد هذا المعنى ذلك أن "فوق" ليست فى المعنى مثل "أكثر" فلا يمكن القول أزيدك أربعة فوق الواحد أو الأتنين ولكن المتعارف القول أزيدك 1 أو 2 فوق الأربعة يدل هذا الكلام ان ما قبل" فوق "أقل عددا أو قيمة ممن بعدها مما يؤكد ان ما بعد "فوق" بنات خلص .
وأن أسبدلنا "أكثر" مكان فوق لكان للأية معنا أخر حيث ان قلنا "ثلاث نساء أكثر من أتنين" لا يستقيم المعنى الحقيقى للأية كما هو الحال مع " فأن كن نساءا فوق أتنتين".

وعليه ومما تقدم ذكره نري أن المعنى للأية (فأن كن نساءا فوق أتنتين "لا يخرج من الصيغ الأتية:

× فأن كن نساء فوق البنتين هن (بنت ابن وأن سفلن )
× فان كن نساء فوق البنتين هن (بنت وبنت ابن )



لاحظ النساء فى الصيغتين أنهن أقل من أتنتين من البنات سواءا من حيث الجهة أو القوة وبالتالى لا يتجاوز حظهن حظ الواحدة .
قد يقول قائل قد يكون النساء فوق الأتنين (ثلاث بنات ) مثلا فلماذا لم ترد هذه الصيغة من ضمن الصيغ؟



نقول أن الصيغتين المذكورتين هى الحدود الدنيا لعدد ونوع النساء فالمثال المذكور يقع فى النوع التانى (بنت وبنت ابن) ولا أشكال فى ذلك ولها نفس الحكم ولأننا وضعنا الحدود الدنيا للعدد كما هو الحال مع قول الله تعالى " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما تـرك" لللأخوات فى سورة النساء آية : 176 مما يعنى ان الثلاث فى حكم الأتنين
وقد يقول أحدهم ان كان فوق البنتين بنات أبن فقط فيكون جواب الشرط " فـأن كن فوق اتنتين "جوابه لهن جميعا ثلثا ما ترك غير دقيق ؟ نقول انه قد يكون من النساء اللواتى فوق الأتنتين بنت أو بنات مساوية للبنتين فى القوة والدرجة ففى هذه الحالة جواب الشرط للأية يكون فى غاية الدقة حيث للبنتين مع البنات فوقهن وهن فى نفس الدرجة الثلثان ولهذا كان جواب الشرط عاما للجميع"لهن ثلثا ما ترك"
لاحظ الدقة فى التعبير وتأمل الأية "فأن كن نساءا فوق اتنتين فلهن ثلثا ما ترك" .
"أن كن نساءا فوق اتنتين" الشــــرط
"لهن ثلثا ما ترك" جواب الشرط
بنت ابن+بنتان يحقق الشرط
ثلثان للجميع يحقق جوابه

هذا يعنى بالضرورة ان يكون للجميع الثلثان فيكون الناتج ان للبنت الواحدة تسعان ولبنت الأبن تسعان ويكون مجموع ما للبنتين اربعة من تسعة ان قاسمتا البنتين بنت الأبن فرض الثلثين وبالتالى يكون نصيبهما أقل من النصف.
× وبالتالى يكون النصف لهما (للبنتين) من باب الأولى كون الواحدة لها النصف كما هو معروف ومبين فى الشطر التانى من الأية الكريمة "فأن كانت واحدة فلها النصف"وبالتالى البنتين أحق فى ذلك والنصف أولى لهما من المقاسمة مع بنت الأبن أى لو قاسمت البنتين بنت الأبن لكان نصيب البنتين أقل من النصف. وفى كل الأحوال لازال نصيب البنت الواحدة أعلى من( نصيب بنت أو بنات الأبن جميعهن وأن سفلن) مع البنتين حيث ان للبنتين النصف وللواحدة الربع ولبنات الأبن واحدة أو أكثر السدس .

فأن كن النساء بدلا من "فوق أتنين" فوق ثلاث مثلا ولهن ثلثا ما ترك لتساوى نصيب البنتين مع بنت الأبن ولأستحقت كل واحدة منهن السدس على السواء . مما يشير الى دقة التحديد "بفوق أتنتين " والمعنى البلاغى لكلام الله تعالى جل شأنه وتعالت قدرتــــه.

المطلوب أتباث الحالة الأولى موضوع الأختلاف وهى .
× أن كن نساء فوق البنتين( بنات أبن وأن سفلن فوق بنتين) فللبنتين النصف ولبنات الأبن السدس تكملة الثلثين.
ولنرى هل هذه الحالة تتعارض مع الحديث الشريف الذى أعطى للبنتين الثلثين ام لا.
ولاتبات ذلك نفترض للبنتين النصف أبتداءا وهو أقل ما يعطى فى حقهن مما يزيد من أثبات الحجة ان صح لهما الثلثان لاحقا فأن كانت النتائج والمخرجات تؤدى الى الغاية فى أثباث ان للبنتين الثلتان كان بها و يكون الأفتراض صحيح وأن كانت النتائج غير صحيحة فالفرضية تكون غير صحيحة بالضرورة.
الأتباث الرياضى :

نفترض أن فوق البنتين أبنة أبن واحدة فيكون للبنتين النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثان (فرضية) بنت ابن+بنتين=3/2 بنت ابن + 2/1 = 3/2 بنت الأبن =6/1
ولكوننا أعطينا السدس لبنت الابن مع البنتين تكملة للثلثين فيكون من باب اولى أعطاءها السدس مع البنت الواحدة وبناءا عليه يكون لبنت الأبن السدس مع البنت الواحدة وهو موافق لما هو وارد فى الشطر التانى من الأيه "فأن كانت واحدة فلها النصف " وهى مسلمة
مما سبق يتبين أن هذه الفرضية (السدس لبنت الأبن مع البنتين)تقوى الحجة بأن لبنت الأبن السدس مع البنت الواحدة. (النتيجة الأولى) بنت ابن+بنت=3/2 بنت ابن +2/1= 3/2 أذن لبنت الأبن السدس


كما ألا ترى معى أن البنت مع بنت الأبن فى مجموعها تحصلا على الثلثان فأن أحللت بنتا مكان بنت الأبن وكانت بنت الأبن بنتا فى طبقة البنت الأولى فيكون الحال أن للببنتان الثلثان بالتساوى (النتيجة التانية)


بنت
بنت ابن+بنت=3/2 بنت+بنت= 3/2

وكما معلوم ان البنت أقوى من بنت الأبن ولو تعددن وبالتالى
بنت
بنات ابن+بنت=3/2 (بنت )+بنت=3/2
ومنها نصل الى النتيجة النهائية وهى أنه بأفتراض ان للبنتين النصف مع بنت الأبن أتبتث أن للبنتين الثلثان فى حالة أنفرادهما بنتان=3/2 توصلنا الى هذه النتيجة النهائيـــــــــــــــــة بدون اللجوء الى القياس مع الأية الخاصة بالأخوات وبدون الأستدلال بالحديث الشريف.
أذن لا يوجد تعارض فى هذه الأية مع الحديث الشريف حيث نستنتج أنه ليس هناك أى أختلاف بل العكس أن الفرضية أثبتث أن للبنتين الثلثان وأصبحت رافدا للحديث الشريف أذن ما هو السر الذى يربط بين نص الأية والحديث الشريف ؟
الأجــابة: ان السر يكمن ان للبنت الواحدة النصف فلما أنفردت تقوى نصيبها أذ لو كان نصيبها الثلث لو أنفردت لما توصلنا ان للبنتين الثلثان عند عدم وجود من هم أسفل منهما فى القعدد ولكان نصيبهما النصف بدلا عن ذلك ولما توصلنا الى المراد.
الخلاصة:
أن الفريضة التى فرض فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الثلثان للبنتين لم يكونا مع البنتين بنات أبن أونسوة من هن أدنى من البنات فى طبقتهن مما دفع لهما بالثلتين وهذا هو وجه الأختلاف مع نص الأية الكريمة " فإن كـن نسـاء فـوق اثنتين فلهن ثلثا ما تـرك "فأن كان مع البنتين بنات أبن وأعطى للبنتين التلثان دونهما وحجب بنات الأبن بالبنتين لكان هناك أشكال فى تفسير النص القرأنى وهو ما لم يثبت عن أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد قام به .


كما أن الجواب على التساؤل الذى يقول لماذا لم يفرض الله تعالى للبنتين فرضا منصوصا في كتابه نقول ذلك يرجع لكون للبنتين حالتين ولكل حالة لها فريضة خاصة وبالتالى لم يعطى لهما فرضا منصوصا والله أعلم والحالتين هما:


× أن تكونا البنتان ليس معهما بنات أدنى منهما وليس فى منزلتهما ففى هذه الحال لهما الثلثان.
× أن تكونا البنتان معهما بنات ابن أو بنات ابن ابن ليس فى منزلتهما ممن هن أدنى منهما وهنا تستحقان النصف فقط ولبنات الأبن السدس تكملة الثلثين.

بعد هذا الأستدلال الرياضى فى أثباث ان لبنات الأبن السدس مع البنتين و البنت الواحدة وان ذلك لا يمنع ولا يتعارض ان يكون للبنتين الثلثان عند عدم وجود بنات الأبن فما الحجة فى حجب بنات الأبن مع البنتين والسؤال موجه الى علمائنا الأفاضل وكل مهتم بعلم الميراث من طلبه العلم فأن كان الأستدلال الرياضى غير منطقى ولا أصل له فأرجوا منكم توضيح أوجه القصور فيه ويكون بالحجة والدليل .


أنتهى البحث ولله الحمد والمنة فأن كان صوابا فما توفيقى الا بالله وأن كان خطأ فمنى ومن الشيطان



والسلام عليكم

مقدم البحث مهندس وباحث/ خالد الطاهر حدادة


المراجع:
تفسير القرأن الكريم لأبن كثير
تفسير القرطبى
الموطأ للأمام مالك




 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أثباث ان للبنتان الثلثان من النص القرانى

رد: أثباث ان للبنتان الثلثان من النص القرانى

جزاكم الله خيراً، ونفع بكم.
أرجو لو تتكرمون في تعديل العنوان إلى "إثبات أن للبنتين الثلثين".
 
إنضم
17 مارس 2014
المشاركات
102
الإقامة
طرابلس ليبيا
الجنس
ذكر
الكنية
خبير الأكسل
التخصص
تحكم الى
الدولة
ليبيا
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
المالكى
رد: إثباث ان للبنتين الثلثين من النص القرانى

بارك الله فى أهتمامك ونسعد بملاحظاتك النحويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: إثباث ان للبنتين الثلثين من النص القرانى

السلام عليكم

مذهب العامة من العلماء أن فرض البنتين الثلثان. وشذَّ ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه فجعل فرضهما النصف. والله أعلم.
 
إنضم
17 مارس 2014
المشاركات
102
الإقامة
طرابلس ليبيا
الجنس
ذكر
الكنية
خبير الأكسل
التخصص
تحكم الى
الدولة
ليبيا
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
المالكى
رد: إثباث ان للبنتين الثلثين من النص القرانى

احيانا يكون الرأى الشاذ هو الصحيح .وخاصة عندما يكون من صحابى بمقام سيدنا عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما.. ..ولقد اتبتنا بالدليل المنطقى والحسابى ان للبنتين مع بنات الأبن النصف ..مما يرجح قوله الشاذ .رضى الله عنه..
قلنا ...بنت ابن + بنتيين...يكون سدس لبنت الأبن ونصف للبنتين ...................................... فرضية
فأن كانت بنت الأبن مع بنت واحدة : بنت ابن+بنت....يكون سدس لبنت الأبن ونصف للبنت ...ذلك لأن بنت الأبن كان لها سدس مع تنتين فهى اولى به مع الواحدة .
ضع بنت محل بنت ابن ..يكون للبنت سدس وللأولى نصف ..ولكن هما متساويتان جهة ودرجة ..اذن لهما التلتين بالسوية .
أذن ....للبنتين الثلثين...فتأمل اخى الفاضل...
لقد اتبتنا بفرضية ان لبنات الأبن السدس مع البنتين وهى توافق النص القرأنى ‏:‏ ‏(‏‏(‏ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ‏)‏‏).ان للبنتين التلتين ان يكن معهما بنت ابن..فلماذا نترك هذا الأستدلال ونصر على اسقاط بنت الأبن بالبنتين ..!!!!!!!!!
 
أعلى