احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
كما هو معلوم أن متن التحرير من أهم متون المذهب وحفظه مرغب فيه لذا صغته بهذا الشكل كي يسهل على حفظه وقمت بجعله تقسيمات ليسهل حفظه دون زيادة أو نقصان في المتن وسأقوم بعمل حاشية للتنبيه على المسائل المعتمدة عند الإمام الرملي
وهذا نموذج منه وقد كتبت منه الطهارة إلا قليلا في كراسة عندي .
المقدمة
الحمد لله المتفضل الوهاب ، المرشد لتحرير تنقيح اللباب ، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحبه السادةالكرام.
وبعد فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضى الله عنه اختصرت فيه مختصرالإمام أبي زرعة العراقي المسمى بتنقيح اللباب وضممت إليه فوائد يسر بها ذوو الألباب وأبدلت غير المعتمد به وحذفت منه الخلاف وما عنه بد روما لتيسيره على الطلاب وسميته ( تحرير التنقيح ) متضرعا إلى الله تعالى أن ينتفع به صاحب الترجيح .
كتاب الطهارة
المطهر ماء وتراب ودابغ وتخلل .
فالماء:
المطهر: ما يسمى ماء بلا قيد .
وغيره طاهر:
وهو ما استعمل قليلا في فرض ولم يتنجس .
أو تغير كثيرا بطاهر خليط للماء عنه غنى .
أو استخرج من طاهر .
ونجس :
وهو ما اتصل به نجس وهو دون قلتين ، أو تغير به .
والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا .
والتراب:
المطهر : مالم يستعمل في فرض ولم يختلط بشئ .
وغيره طاهر : وهو ما استعمل في فرض أو اختلط به طاهر .
ونجس : وهو ما اختلط به نجس .
والدابغ: ما ينزع الفضلات ولو نجسا .
والتخلل : انقلاب الخمر خلا بلا عين لم يقع فيها عين نجسة.
والطهارات : وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجس .
باب الوضوء
هو فرض على المحدث .
وسنة :
لتجديد بعد صلاة وغسل واجب .
وعند إرادة الجنب أكلا أو نوما أو وطأ .
أو المحدث نوما .
وعند غضب.
وغيبة.
ومس ميت ولغيرها .
فروضه :
النية .
وغسل الوجه .
واليدين مع المرفقين .
ومسح بعض الرأس.
وغسل الرجلين مع الكعبين .
والترتيب .
وسننه :
1- الولاء وقد يجب لعارض.
2- والتسمية.
1- وغسل الكفين فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل قبل تثليث .
2- المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لمفطر وجمعهما بثلاث غرف.
3- الاستنثار.
4- ومسح كل الرأس .
5- والأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد.
6- وإدخال مسبحتيه في صماخيه .
7- وتخليل شعر كثيف من لحية وعارض وخارج عن حد الوجه .
8- وأصابع اليدين بالتشبيك والرجلين بخنصر يده اليسرى .
9- والتثنية والتثليث .
10- والتيامن إلا في الكفين أول الوضوء والخدين وجانبي الرأس لغير نحو أقطع.
11- والتوجه لللقبلة .
12- والجلوس بمحل لا يناله رشاش .
13- ووضع الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره .
14- وترك الاستعانة إلا لعذر فيقف المعين عن يساره .
15- والبداءة في غسل الوجه بأعلاه وفي اليدين بالأصابع وفي الرأس بمقدمه .
16- وترك النفض والتنشيف بلا حاجة .
17- وأن يقول آخره : أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .
18- وغيرها.
ومكروهاته :
الإسراف والزيادة على الثلاث والنقص عنها وغيرها .
وشروطه :
1- كون الماء طاهرا .
2- والإسلام .
3- والتمييز .
4- وعدم المنافي والحائل .
5- ودخول وقت في وضوء دائم الحدث وغيرها .
وهذا نموذج منه وقد كتبت منه الطهارة إلا قليلا في كراسة عندي .
المقدمة
الحمد لله المتفضل الوهاب ، المرشد لتحرير تنقيح اللباب ، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحبه السادةالكرام.
وبعد فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضى الله عنه اختصرت فيه مختصرالإمام أبي زرعة العراقي المسمى بتنقيح اللباب وضممت إليه فوائد يسر بها ذوو الألباب وأبدلت غير المعتمد به وحذفت منه الخلاف وما عنه بد روما لتيسيره على الطلاب وسميته ( تحرير التنقيح ) متضرعا إلى الله تعالى أن ينتفع به صاحب الترجيح .
كتاب الطهارة
المطهر ماء وتراب ودابغ وتخلل .
فالماء:
المطهر: ما يسمى ماء بلا قيد .
وغيره طاهر:
وهو ما استعمل قليلا في فرض ولم يتنجس .
أو تغير كثيرا بطاهر خليط للماء عنه غنى .
أو استخرج من طاهر .
ونجس :
وهو ما اتصل به نجس وهو دون قلتين ، أو تغير به .
والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا .
والتراب:
المطهر : مالم يستعمل في فرض ولم يختلط بشئ .
وغيره طاهر : وهو ما استعمل في فرض أو اختلط به طاهر .
ونجس : وهو ما اختلط به نجس .
والدابغ: ما ينزع الفضلات ولو نجسا .
والتخلل : انقلاب الخمر خلا بلا عين لم يقع فيها عين نجسة.
والطهارات : وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجس .
باب الوضوء
هو فرض على المحدث .
وسنة :
لتجديد بعد صلاة وغسل واجب .
وعند إرادة الجنب أكلا أو نوما أو وطأ .
أو المحدث نوما .
وعند غضب.
وغيبة.
ومس ميت ولغيرها .
فروضه :
النية .
وغسل الوجه .
واليدين مع المرفقين .
ومسح بعض الرأس.
وغسل الرجلين مع الكعبين .
والترتيب .
وسننه :
1- الولاء وقد يجب لعارض.
2- والتسمية.
1- وغسل الكفين فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل قبل تثليث .
2- المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لمفطر وجمعهما بثلاث غرف.
3- الاستنثار.
4- ومسح كل الرأس .
5- والأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد.
6- وإدخال مسبحتيه في صماخيه .
7- وتخليل شعر كثيف من لحية وعارض وخارج عن حد الوجه .
8- وأصابع اليدين بالتشبيك والرجلين بخنصر يده اليسرى .
9- والتثنية والتثليث .
10- والتيامن إلا في الكفين أول الوضوء والخدين وجانبي الرأس لغير نحو أقطع.
11- والتوجه لللقبلة .
12- والجلوس بمحل لا يناله رشاش .
13- ووضع الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره .
14- وترك الاستعانة إلا لعذر فيقف المعين عن يساره .
15- والبداءة في غسل الوجه بأعلاه وفي اليدين بالأصابع وفي الرأس بمقدمه .
16- وترك النفض والتنشيف بلا حاجة .
17- وأن يقول آخره : أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .
18- وغيرها.
ومكروهاته :
الإسراف والزيادة على الثلاث والنقص عنها وغيرها .
وشروطه :
1- كون الماء طاهرا .
2- والإسلام .
3- والتمييز .
4- وعدم المنافي والحائل .
5- ودخول وقت في وضوء دائم الحدث وغيرها .