رد: صلاة الجماعة
السنة المؤكدة مختلف في حكمها عند الحنفية، هل يأثم بتركها إثم ترك الواجب، كما يرى ابن نجيم، أم لا يأثم بتركها مرة، لكن يأثم لو اعتاد تركها، لقوله صلى الله عليه وسلم "..فمن رغب عن سنتي فليس مني" .
والمعتمد هو أنه يأثم بالاعتياد على تركها، دون دون إثم ترك الواجب. أما تركها مرة أو مرتين بلا عذر فموجب للحرمان من فضلها وبركتها، دون الإثم.
هكذا وجدت الأمر ملخصا في ذهني بعد مراجعات في المسألة .
وقد لخصتها في القسم التمهيدي من كتابي الفقه الميسر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
أما ترك الجماعة، ففي حكمها قولان: الوجوب، وهو المعتمد، والسنية المؤكدة القريبة من الواجب، وقد اعتمده وأفتى به جمع من فقهاء الأحناف.
والمفتى به أنها واجبة تسقط بأعذار يسيرة عددها فقهاء الأحناف/ مثل: المطر الشديد، والوحل، والبرد الشديد، ونحو ذلك.
ومعنا قولنا قريبة من الواجب، أنها في الأهمية كذلك، و أن إثم تركها فوق إثم ترك السنن المؤكدة، ودون إثم ترك الواجب.
والله أعلم.