رد: ما مذاهب الفقهاء في اعطاء أهل الذمة من الزكاة؟
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (23 / 319):
الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم:
167 - اختلف الفقهاء في صنف المؤلفة قلوبهم: فالمعتمد عند كل من المالكية والشافعية والحنابلة أن سهم المؤلفة قلوبهم باق لم يسقط.
وفي قول عند كل من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة: أن سهمهم انقطع لعز الإسلام، فلا يعطون الآن، لكن إن احتيج لاستئلافهم في بعض الأوقات أعطوا.
قال ابن قدامة: لعل معنى قول أحمد: انقطع سهمهم، أي لا يحتاج إليهم في الغالب، أو أراد أن الأئمة لا يعطونهم اليوم شيئا، فأما إن احتيج إلى إعطائهم جاز الدفع إليهم، فلا يجوز الدفع إليهم إلا مع الحاجة.
وقال الحنفية: انعقد الإجماع على سقوط سهمهم من الزكاة (1) لما ورد أن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن جاءا يطلبان من أبي بكر أرضا، فكتب لهما بذلك، فمرا على عمر، فرأى الكتاب فمزقه، وقال: هذا شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم، والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتم على الإسلام، وإلا فبيننا وبينكم السيف، فرجعا إلى أبي بكر، فقالا، ما ندري: الخليفة أنت أم
__________
(1) فتح القدير 2 / 14، والمغني 6 / 427، والدسوقي 1 / 495.
الموسوعة الفقهية الكويتية (23 / 319):
عمر؟ فقال: هو إن شاء، ووافقه. ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك (1) .
168 - ثم اختلفوا:
ففي قول للمالكية: المؤلفة قلوبهم كفار يعطون ترغيبا لهم في الإسلام لأجل أن يعينوا المسلمين، فعليه لا تعطى الزكاة لمن أسلم فعلا. وقال الشافعية: لا يعطى من هذا السهم لكافر أصلا، لأن الزكاة لا تعطى لكافر، للحديث: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (2) بل تعطى لمن أسلم فعلا، وهناك أقوال أخرى للشافعية.
وقال الحنابلة: يجوز الإعطاء من الزكاة للمؤلف مسلما كان أو كافرا.
وعند كل من الشافعية والمالكية أقوال بمثل هذا.
قال ابن قدامة: المؤلفة قلوبهم ضربان: كفار ومسلمون، وهم جميعا السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم.
ثم ذكر المسلمين منهم فجعلهم أربعة أضرب:
1 - سادة مطاعون في قومهم أسلموا ونيتهم
__________
(1) الأثر: أخرجه البيهقي (7 / 20 - ط دائرة المعارف العثمانية) بلفظ مقارب.
(2) حديث: " تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ". تقدم تخريجه ف / 33.
الموسوعة الفقهية الكويتية (23 / 320):
ضعيفة فيعطون تثبيتا لهم.
2 - قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويعطون لترغيب نظرائهم من الكفار ليسلموا.
3 - صنف يراد بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار، ويحموا من يليهم من المسلمين.
4 - صنف يراد بإعطائهم من الزكاة أن يجبوا الزكاة ممن لا يعطيها.
ثم ذكر ابن قدامة الكفار فجعلهم ضربين:
1 - من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى الإسلام.
2 - من يخشى شره ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه (1) .
__________
(1) المغني 6 / 427 - 429، والقليوبي على شرح المنهاج 3 / 196، 198، والروضة 2 / 314، والأحكام السلطانية ص 122، والدسوقي 1 / 495.
* أصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة:
الموسوعة الفقهية الكويتية (23 / 325):
3 - الكفار ولو كانوا أهل ذمة: لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك لحديث: إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (2) وأجاز الحنابلة في قول إعطاءهم مع العاملين إن عملوا على الزكاة.
ويستثنى المؤلف قلبه أيضا على التفصيل والخلاف المتقدم في موضعه (3) .
ويشمل الكافر هنا الكافر الأصلي والمرتد، ومن كان متسميا بالإسلام وأتى بمكفر نحو الاستخفاف بالقرآن، أو سب الله أو رسوله، أو دين الإسلام، فهو كافر لا يجوز إعطاؤه من الزكاة اتفاقا، وانظر مصطلح: (ردة) .
__________
(3) المجموع للنووي 6 / 228، والإنصاف 3 / 252.