العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما هو مذهبنا في مسألة اختلاف المطالع ؟

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما هو مذهبنا في مسألة اختلاف المطالع ؟

إذا رؤى هلال رمضان فى بلد ولم يرى فى الاخر
المذهب الحنفي:
اختلاف المطالع، ورؤية الهلال نهارًا، قبل الزوال وبعده غير معتبر، ويُلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب، إذا ثبت عندهم رؤية أُولئك بطريق موجب، كأن يتحمل اثنين الشهادة[SUP]([2])[/SUP].
المذهب المالكي:
وفي المذهب المالكي إذا رُئي الهلال عمَّ الصوم سائر البلاد، قريبًا أو بعيدًا ولا يُراعى في ذلك مسافة قصر، ولا اتفاق المطالع ولا عدمها، فيجب الصوم على كل منقول إليه، إن نقل ثبوته بشهادة عدلين أو بجماعة مستفيضة، أي منتشرة[SUP]([3])[/SUP].
المذهب الشافعي:
إذا رئي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب لا البعيد بحسب اختلاف المطالع[SUP]([4])[/SUP].
المذهب الحنبلي:
إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريباً كان أو بعيدًا لزم الناس كلهم الصوم، وحكم من لم يره حكم من رآه[SUP]([5])[/SUP].
وبهذا يتضح لنا أن في هذه المسألة قولين:
القول الأول: وهو ما ذهب إليه الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، والذي يقضي بعدم اعتبار اختلاف المطالع
القول الثانى: هو كما يتضح من العرض السابق ما ذهب إليه الشافعية من أن بدء الصوم يختلف بحسب اختلاف مطالع القمر بين مسافات بعيدة، وأنه إذا رُئي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب لا البعيد

وقال ابن تيمية: " فتلخص: أنه من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدى بتلك الرؤية الصوم أو الفطر والنسك، وجب اعتبار ذلك بلا شك، والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك. ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم فقوله مخالف للعقل والشرع

وقال الصنعاني: "والأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمته"


([2]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/321)، حاشية الطحاوي (1/436).
([3]) حاشية الدسوقي "(1/510)، بداية المجتهد (1/210).
([4]) حاشية إعانة الطالبين (2/219)، مغني المحتاج (1/422).
([5]) المغني (3/5)، الروض المربع (1/413).

http://www.almoslim.net/node/132224
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما هو مذهبنا في مسألة اختلاف المطالع ؟

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
( المسألة الثالثة ) إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره ، فإن تقارب البلدان فحكمهما بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين ( أصحهما ) لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر ، وبهذا قطع المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون ، وصححه العبدري والرافعي والأكثرون . ( والثاني ) يجب وبه قال الصيمري وصححه القاضي أبو الطيب والدارمي وأبو علي السنجي وغيرهم ، وأجاب هؤلاء عن حديث كريب عن ابن عباس أنه لم يثبت عنده رؤية الهلال في بلد آخر بشهادة عدلين والصحيح الأول . وفيما يعتبر بعد البعد والقرب ثلاثة أوجه ( أصحها ) وبه قطع جمهور العراقيين والصيدلاني وغيرهم أن التباعد يختلف باختلاف المطالع ، كالحجاز والعراق وخراسان ، والتقارب أن يختلف ، كبغداد والكوفة والري وقزوين ; لأن مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء ، فإذا رآه هؤلاء فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم في التأمل أو لعارض ، بخلاف مختلفي المطلع .

( والثاني ) الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه ، فإن اتحد فمتقاربان وإلا فمتباعدان وبهذا قال الصيمري وآخرون .

( الثالث ) أن التباعد مسافة القصر ، والتقارب دونها ، وبهذا قال الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون من الخراسانيين ، [ ص: 281 ] وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه ; لأن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين ، وقواعد الشرع تأبى ذلك . فوجب اعتبار مسافة القصر التي علق الشرع بها كثيرا من الأحكام ، وهذا ضعيف ، لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر . فالصحيح اعتبار المطالع كما سبق . فعلى هذا لو شك في اتفاق المطالع لم يلزم الذين لم يروا الصوم ، لأن الأصل عدم الوجوب ، ولأن الصوم إنما يجب بالرؤية للحديث ، ولم تثبت الرؤية في حق هؤلاء ، لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية ، هذا الذي ذكرته هو المشهور للأصحاب في الطريقين ، وانفرد الماوردي والسرخسي بطريقين آخرين ، فقال الماوردي : إذا رأوه في بلد دون بلد فثلاثة أوجه : ( أحدها ) يلزم الذين لم يروا ، لأن فرض رمضان لا يختلف باختلاف البلاد وقد ثبت رمضان .

( والثاني ) لا يلزم لأن الطوالع والغوارب قد تختلف لاختلاف البلدان وإنما خوطب كل قوم بمطلعهم ومغربهم ، ألا ترى الفجر قد يتقدم طلوعه في بلد ويتأخر في بلد آخر ، وكذلك الشمس قد يتعجل غروبها في بلد ويتأخر في آخر ، ثم كل بلد يعتبر طلوع فجره وغروب شمسه في حق أهله فكذلك الهلال .

( الثالث ) إن كانا من إقليم لزمهم ، وإلا فلا ، هذا كلام الماوردي . وقال السرخسي : إذا رآه أهل ناحية دون ناحية ، فإن قربت المسافة لزمهم كلهم ، وضابط القرب أن يكون الغالب أنه إذا أبصره هؤلاء لا يخفى عليهم إلا لعارض ، سواء في ذلك مسافة القصر أو غيرها ، قال : فإن بعدت المسافة فثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزم الجميع ، واختاره أبو علي السنجي ( والثاني ) لا يلزمهم ( والثالث ) إن كانت المسافة بينهما بحيث لا يتصور أن يرى ولا يخفى على أولئك بلا عارض لزمهم ، وإن كانت بحيث يتصور أن يخفى عليهم فلا . فحصل في المسألة ستة وجوه : ( أحدها ) يلزم جميع أهل الأرض برؤيته في موضع منها ( والثاني ) يلزم أهل إقليم بلد الرؤية دون غيرهم ( والثالث ) يلزم كل بلد يوافق [ ص: 282 ] بلد الرؤيا في المطلع دون غيره ، وهذا أصحها .

( والرابع ) يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم وهو فيما حكاه السرخسي ( والخامس ) لا يلزم غير بلد الرؤية ، وهو فيما حكاه الماوردي ، والله أعلم .

( فرع ) في مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم قد ذكرنا تفصيل مذهبنا ، ونقل ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه أنه لا يلزم غير أهل بلد الرؤية ، وعن الليث والشافعي وأحمد : يلزم الجميع ، قال : ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي ، يعني مالكا وأبا حنيفة .


https://library.islamweb.net/newlib...t=1&idfrom=3844&idto=3848&bookid=14&Hashiya=3
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما هو مذهبنا في مسألة اختلاف المطالع ؟

ملحوظة:

1- ذكر الإمام النووي الخلاف في المذهب أنه وجهان ولم يذكر قولاً للإمام الشافعي عند عرض الخلاف في المذهب

2- وعندما ذكر فرع مذاهب العلماء نقل عن ابن المنذر أنه نقل عن الإمام الشافعي القول بعدم اعتبار المطالع

فيفهم منه أن هذا النقل لم يثبت بالإسناد الصحيح عن الإمام الشافعي
لذلك لم يُعتد به

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما هو مذهبنا في مسألة اختلاف المطالع ؟

وعن الليث والشافعي وأحمد : يلزم الجميع ، قال : ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي ، يعني مالكا وأبا حنيفة .
ابن المنذر أشار إلى عدم ثبوت هذا النقل عن الليث والشافعي وأحمد بن حنبل
حيث قال أنه لا يعلم من الأئمة المجتهدين أحداً قائلاً بلزومه على الجميع إلا مالك وأبا حنيفة

فالنقل عنهما ثابت
والنقل عن غيرهما غير ثابت (القول بلزومه على الجميع)

والله أعلم
 
أعلى