العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مفهوم (المعاشرة بالمعروف)؟

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذكر أئمتنا أن نشوز المرأة : خروجها عن طاعة زوجها بأن ارتفعت عن أداء الحق الواجب له عليها
والمعتمد أن بذاءة لسانها وشتمها لزوجها بل ضربها له ليس من النشوز ، وذلك لأنه قد يصدر منها ذلك ؛ لسوء خلقها لا لخروجها عن طاعته
وإن أثمت به واستحقت التأديب دون رفع أمرها إلى القاضي ، إذنْ له ضربها للتأديب واستصلاح حالها
والمختار ترك ضربها ؛ لقول الشافعي رحمه الله : (نحب للرجل ألا يضرب امرأته في انبساط لسانها عليه ، وما أشبه ذلك)

وهذا لا إشكال فيه لكنّ بعضهم كالبيجوري وصاحب (الياقوت النفيس) ذكَر صُور الحقوق الواجبة عليها بأنها : طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسليم نفسها له وملازمة المسكن ، وإلا تكون ناشزة .

وقد وضع الشافعي الضابط للمعاشرة بالمعروف فقال : (وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ كَفُّ الْمَكْرُوهِ ، وَإِعْفَاءُ صَاحِبِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْنَةِ فِي طَلَبِهِ لَا بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ فِي تَأْدِيَتِهِ ، فَأَيُّهُمَا مَطَلَ بِتَأْخِيرِهِ ، فَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ )
وقال الماوردي : (وَهَذَا صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِعْلُ الْمَكْرُوهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ)

والذي قاله الإمام الشافعي واضح جلي ، ولا شك أن الشتم والسب وما أشبه ذلك ليس من العشرة بالمعروف فضلا عن ضربها له

لكن سؤالي ما هو مفهوم (المعاشرة بالمعروف) عند هؤلاء البعض إن كان الشتم والضرب غير داخلين فيه ؟
 
أعلى