شاهد أبو رفيق
موقوف
- إنضم
- 14 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 111
- التخصص
- ---
- المدينة
- ---
- المذهب الفقهي
- الشافعي
حال على الذهب الذي بلغ النصابَ الحولُ فلم يُخرِج زكاته حتى زاد مقدار الذهب عنده، فهل إذا أراد إخراج زكاته الآن هل يخرجه من المقدار الأول الذي كان عنده عند حولان الحول أم يضيف إليه ما زاد عليه من الذهب بعد حلول الحول ثم يخرج الزكاة عن الكل؟
أرجو ذكر نصوص حول هذه المسألة من الكتب الشافعية إن أمكن.
أرجو ذكر نصوص حول هذه المسألة من الكتب الشافعية إن أمكن.