العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما هو مقدار زكاة الذهب المتأخر إخراج زكاتها عن موعدها؟

إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
حال على الذهب الذي بلغ النصابَ الحولُ فلم يُخرِج زكاته حتى زاد مقدار الذهب عنده، فهل إذا أراد إخراج زكاته الآن هل يخرجه من المقدار الأول الذي كان عنده عند حولان الحول أم يضيف إليه ما زاد عليه من الذهب بعد حلول الحول ثم يخرج الزكاة عن الكل؟

أرجو ذكر نصوص حول هذه المسألة من الكتب الشافعية إن أمكن.
 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هو مقدار زكاة الذهب المتأخر إخراج زكاتها عن موعدها؟

وجدت كلاماً للإمام الشافعي رحمه الله حول الموضوع:


"قال: وإذا اتجر رجل في الذهب فأصاب ذهبا فضلا لم يضم الذهب الفضل إلى الذهب قبله، والذهب قبله على حوله، ويستقبل بالفضل حولا من يوم أفاد كالفائدة غيره من غير ربح الذهب، وهكذا هذا في الورق لا يختلف"


هل ينطبق هذا على الأوراق النقدية اليوم؟

 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هو مقدار زكاة الذهب المتأخر إخراج زكاتها عن موعدها؟

قال النووي في المجموع:

"قال أصحابنا رحمهم الله المال المستفاد في أثناء الحول بشراء أو هبة أو وقف أو نحوها مما يستفاد لا من نفس المال لا يجمع إلى ما عنده في الحول بلا خلاف ويضم إليه في النصاب على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه أنه لا يضم إليه حكاه أصحابنا عن ابن سريج كما لا يضم في الحول والصحيح الأول وسيأتي دليله والفرق بين الضم الي الحول والضم الي النصاب في أول الفرع الآتي لأبي الحسن المسلمي الدمشقي إن شاء الله تعالى
هذه جملة مسائل الفصل (وأما) تفصيلها فقال أصحابنا إن كان المستفاد دون نصاب ولا يبلغ النصاب الثاني فلا حكم له ولا يتعلق به فرض بلا خلاف ولا يجئ فيه القولان في الوقص ودليله ما ذكره المصنف
وإن كان دون نصاب ويبلغ النصاب الثاني بأن ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرة فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع وعند تمام حول العشرة ربع مسنة فإذا جاء حول ثان للثلاثين لزمه لها ثلاثة أرباع مسنة وإذا تم حول ثان للعشرة لزمه ربع مسنة وهكذا أبدا هذا هو المذهب وعلى قول ابن سريج لا ينعقد حول العشرة حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الجميع"

انتهى كلام النووي.

فعلى هذا أسأل: الذي اشترى 1000 غرام من الذهب ثم بعد ستة أشهر اشترى 100 غرام من الذهب فبعد الحول الأول على 1000 غرام فزكاته 25 غرام وبعد الحول الأول على 100 غرام فزكاته 2.5 غرام، وبعد الحول الثاني على 1000 غرام فكم يدفع؟ وهكذا الـ 100 غرام كم يدفع بعد الحول الثاني عليه؟
 
أعلى