العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال للإخوة الشافعية

إنضم
19 يناير 2013
المشاركات
113
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في أثناء تحقيقي لمخطوط في الفقه الشافعي، قال مؤلفه : "وهذا مفرع على منع الاجتهاد في الأموال، وهو وجه مرجوح " انتهى .

وسؤالي من هو صاحب هذا الوجه من الشافعية ؟

وجزاكم الله خيرا .
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سؤال للإخوة الشافعية

في أي باب من أبواب الفقه تحديدا قرأت هذا الكلام حتى يسهل البحث على الإخوة
 
إنضم
19 يناير 2013
المشاركات
113
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سؤال للإخوة الشافعية

نعم أخي الكريم

قال ابن عبد السلام في قواعد الأحكام : فإن غلب الحلال بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حلال جازت المعاملة كما لو اختلطت أخته من الرضاع بألف امرأة أجنبية، أو اختلطت ألف حمامة برية بحمامة بلدية فإن المعاملة صحيحة جائزة لندرة الوقوع في الحرام.
وكذلك الاصطياد، وبين هاتين الرتبتين من قلة الحرام وكثرته مراتب محرمة، ومكروهة، ومباحة، وضابطها أن الكراهة تشتد بكثرة الحرام وتخف بكثرة الحلال، فاشتباه أحد الدينارين بآخر سبب تحريم بين، واشتباه دينار حلال بألف دينار حرام سبب تحريم بين، وبينهما أمور مشتبهات مبنية على قلة الحرام وكثرته بالنسبة إلى الحلال فكلما كثر الحرام تأكدت الشبهة، وكلما قل خفت الشبهة إلى أن يساوي الحلال الحرام فتستوي الشبهات، وسنذكر هذا في موضعه مستقصى إن شاء الله تعالى.
قلت : وما قاله ابن عبد السلام من اشتباه أحد الدينارين بالآخر ..إلى أخر ما ذكره، ظاهر في منع المالك من الأخذ بالاجتهاد عند الاشتباه، وهذا مفرع على منع الاجتهاد في الأموال، وهو وجه مرجوح . انتهى.
 
أعلى