احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد .
هذا الكتاب هدية مع مجلة الأزهر شهر شوال سنة 1435 هجرية.
ففي هذا الكتاب الذ لا انكر أني استفدت منه إلا أنه نتيجة من نتائج الدعوة للتحرر ونبذ التقليد ( اللمذهبية ) فاللامذهبية طريقان طريق دعى لترك أقوال الأئمة وفهموا النصوص دون قواعد ولا أصول بدعوى اتباع الدليل والطريق الآخر مثله لكن بدعوى التحرر والتجديد ، وكلا الأمرين مخالف لما ادعاه كل منهما ولا مجال لبسط ذلك.
الكتاب عبارة عن ثلاثة فصول مقدمة عامة _ من مظاهر الجمود في الفكر الإسلامي _ الجانب الحضاري في الإسلام .
والفصل الثاني قسم الجمود أبوابا في الاعتقاد والتفسير والفقه والذي أقصد الحديث عنه هو كلامه عن الفقه .
أولا عرض لبعض عبارات الكتاب :
في صفحة 23:
وليس هناك حرج من ان يتخير المرء ما تطمئن غليه النفس من الآراء المتعددة للفقهاء في المسالة الواحدة فالأمر في النهاية متروك لهذا الاطمئنان القلبي .
وفي صفحة 45 :
فهل يعقل ان تكون الحلول التي توصل إليها الفقهاء السابقون مع احترامنا لاجتهاداتهم التي كانت مناسبة لعصورهم هي نفس الحلول لمشكلاتنا المعاصرة ؟
وفي صفحة 46 :
والأمر الذي لا شك فيه ان آراء الفقهاء السابقين كانت وستظل مجرد اجتهادات تخطئ وتصيب .
وف نفس الصفحة :
يقول حول ختان الإناث الذي خو مجرد عادة وليس عبادة وأن ما ورد بشأنه من أحاديث كلها صعيف لا تقيم حجة ولا يعتد بها ..
وفي صفحة 47:
نقل كلاما عن الشيخ محمد عبده قال فيه :
فمن رأيه أن السبق في الزمان ليس آية من ىيات العرفان ولا معليا لعقول على عقول ... .
وفي صفحة 49 :
حديث عن الخلافة وان الأمر فيه لاجتهاد جديد فقال :
وهل تحقيق الهدف لا يكون إلا من خلال الصيغة التقليدية المتوارثة ............. ام أن هناك في هذا الصدد مساحة من الحرية تتيح البحث عن صيغة اخرى بديلة يمكن أن تحقق الهدف المنشود على نحو افضل من ذي قبل .
في صفحة 52 تحدث على أن فوائد البنوك محل اجتهاد أو من المسائل التي تحتاج لاجتهاد جديد وكذلك تولى المرأة للقضاء !!
ثانيا الرد المجمل على ما ورد :
1- قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )
الإسلام عقيدة وشريعة واخلاق ومعاملة .
2- إن اجتهاد السلف والأئمة الاربعة في حدود مشروعية الأمر إما وجوبا او نديا مع التفاق على اصل الأمر أنه مشروع وجاء به الشرع الحنيف ، فالقطعى هو وجود أصل المسألة والظني هو الحكم عليه ، فاجتهادهم في حدود مشروعيته لا في هل هو مشروه ام غير مشروع كما يراد .
3- فروع الشريعة منبثقة من أصول وقواعد فدعوى خطأ الفرع يستلزم منه خطأ الاصل فإبطال الفرع كذلك يستلزم منه إبطال الاصل.
4- كثير من الاصول مجمع عليها فهي حجة ومخالفتها أو مخالفة فروعها مخالفة للإجماع .
5- في متجددات الحياة يجب أ ترتفع هي للشرع كي تخضع لحكمه لا الشرع هو الذي ينزل ونتنازل عن الثوابت لأجل متجددات العصر .
6- دعوى انه يجب إعادة الإجتهاد في مسائل مقطوع بمشروعيتها بما يوافق العصر مردودة ونقول : لماذا ظهرت هذه الدعاوى في هذا العصر بالذات؟؟ إن كانت هذه الدعوى كما تزعمون هي روح الشريعة ويتم التمثيل لها ببعض مواقف الأئمة التي فهمت خطأ فما سلفكم في ذلك ؟؟ اضربوا لنا الامثلة التي تبن اعادة اجتهاد علماء المسلمين في العصر العثماني ونقضوا ما كان يفتى به في العصر الأموى او العباسي ، بل قد عاشت الدولة العثمانية قرونا محافظة على مجد الإسلام وهي حنفية المذهب مع المجد العلمى والعسكري والاقتصادي الذي فاقت به دول العالم كله.
7- إن العلة في الأحكام علة شرعية وما علمناه من بعض العلل لا ينافي أن للحكم علة شرعية أساسا .
هذا الكتاب هدية مع مجلة الأزهر شهر شوال سنة 1435 هجرية.
ففي هذا الكتاب الذ لا انكر أني استفدت منه إلا أنه نتيجة من نتائج الدعوة للتحرر ونبذ التقليد ( اللمذهبية ) فاللامذهبية طريقان طريق دعى لترك أقوال الأئمة وفهموا النصوص دون قواعد ولا أصول بدعوى اتباع الدليل والطريق الآخر مثله لكن بدعوى التحرر والتجديد ، وكلا الأمرين مخالف لما ادعاه كل منهما ولا مجال لبسط ذلك.
الكتاب عبارة عن ثلاثة فصول مقدمة عامة _ من مظاهر الجمود في الفكر الإسلامي _ الجانب الحضاري في الإسلام .
والفصل الثاني قسم الجمود أبوابا في الاعتقاد والتفسير والفقه والذي أقصد الحديث عنه هو كلامه عن الفقه .
أولا عرض لبعض عبارات الكتاب :
في صفحة 23:
وليس هناك حرج من ان يتخير المرء ما تطمئن غليه النفس من الآراء المتعددة للفقهاء في المسالة الواحدة فالأمر في النهاية متروك لهذا الاطمئنان القلبي .
وفي صفحة 45 :
فهل يعقل ان تكون الحلول التي توصل إليها الفقهاء السابقون مع احترامنا لاجتهاداتهم التي كانت مناسبة لعصورهم هي نفس الحلول لمشكلاتنا المعاصرة ؟
وفي صفحة 46 :
والأمر الذي لا شك فيه ان آراء الفقهاء السابقين كانت وستظل مجرد اجتهادات تخطئ وتصيب .
وف نفس الصفحة :
يقول حول ختان الإناث الذي خو مجرد عادة وليس عبادة وأن ما ورد بشأنه من أحاديث كلها صعيف لا تقيم حجة ولا يعتد بها ..
وفي صفحة 47:
نقل كلاما عن الشيخ محمد عبده قال فيه :
فمن رأيه أن السبق في الزمان ليس آية من ىيات العرفان ولا معليا لعقول على عقول ... .
وفي صفحة 49 :
حديث عن الخلافة وان الأمر فيه لاجتهاد جديد فقال :
وهل تحقيق الهدف لا يكون إلا من خلال الصيغة التقليدية المتوارثة ............. ام أن هناك في هذا الصدد مساحة من الحرية تتيح البحث عن صيغة اخرى بديلة يمكن أن تحقق الهدف المنشود على نحو افضل من ذي قبل .
في صفحة 52 تحدث على أن فوائد البنوك محل اجتهاد أو من المسائل التي تحتاج لاجتهاد جديد وكذلك تولى المرأة للقضاء !!
ثانيا الرد المجمل على ما ورد :
1- قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )
الإسلام عقيدة وشريعة واخلاق ومعاملة .
2- إن اجتهاد السلف والأئمة الاربعة في حدود مشروعية الأمر إما وجوبا او نديا مع التفاق على اصل الأمر أنه مشروع وجاء به الشرع الحنيف ، فالقطعى هو وجود أصل المسألة والظني هو الحكم عليه ، فاجتهادهم في حدود مشروعيته لا في هل هو مشروه ام غير مشروع كما يراد .
3- فروع الشريعة منبثقة من أصول وقواعد فدعوى خطأ الفرع يستلزم منه خطأ الاصل فإبطال الفرع كذلك يستلزم منه إبطال الاصل.
4- كثير من الاصول مجمع عليها فهي حجة ومخالفتها أو مخالفة فروعها مخالفة للإجماع .
5- في متجددات الحياة يجب أ ترتفع هي للشرع كي تخضع لحكمه لا الشرع هو الذي ينزل ونتنازل عن الثوابت لأجل متجددات العصر .
6- دعوى انه يجب إعادة الإجتهاد في مسائل مقطوع بمشروعيتها بما يوافق العصر مردودة ونقول : لماذا ظهرت هذه الدعاوى في هذا العصر بالذات؟؟ إن كانت هذه الدعوى كما تزعمون هي روح الشريعة ويتم التمثيل لها ببعض مواقف الأئمة التي فهمت خطأ فما سلفكم في ذلك ؟؟ اضربوا لنا الامثلة التي تبن اعادة اجتهاد علماء المسلمين في العصر العثماني ونقضوا ما كان يفتى به في العصر الأموى او العباسي ، بل قد عاشت الدولة العثمانية قرونا محافظة على مجد الإسلام وهي حنفية المذهب مع المجد العلمى والعسكري والاقتصادي الذي فاقت به دول العالم كله.
7- إن العلة في الأحكام علة شرعية وما علمناه من بعض العلل لا ينافي أن للحكم علة شرعية أساسا .