غالب بن شبيب المطيري
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 19 يناير 2013
- المشاركات
- 113
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- فقه
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلى طلاب العلم
أقوم على تحقيق مخطوط في الفقه الشافعي، ونقل هذا القول :
قال المؤلف : المشهور في المذهب : أن الخارص يخرص جميع الثمار، وفي قول : أنه يُترك للمالك نخلة، أو نخلات يأكلها أهله، ومن يطرقه، فلا يدخلها في الخرص .
ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل، وقلة عياله وكثرتهم، وهذا القول نقله البيهقي : عن نص الشافعي في البويطي، والبيوع، والقديم، وأشار إليه في الأم، ونقله الماوردي معبرًا عنه : بأنه يُترك لهم الربع، أو الثلث .
فمن يدلني على هذه الإشارة في الأم ؟، فقد أعياني الوقوف عليها .
شكر الله له وأعظم له المثوبة
إلى طلاب العلم
أقوم على تحقيق مخطوط في الفقه الشافعي، ونقل هذا القول :
قال المؤلف : المشهور في المذهب : أن الخارص يخرص جميع الثمار، وفي قول : أنه يُترك للمالك نخلة، أو نخلات يأكلها أهله، ومن يطرقه، فلا يدخلها في الخرص .
ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل، وقلة عياله وكثرتهم، وهذا القول نقله البيهقي : عن نص الشافعي في البويطي، والبيوع، والقديم، وأشار إليه في الأم، ونقله الماوردي معبرًا عنه : بأنه يُترك لهم الربع، أو الثلث .
فمن يدلني على هذه الإشارة في الأم ؟، فقد أعياني الوقوف عليها .
شكر الله له وأعظم له المثوبة