د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نتائج كتاب
(القبض وأثره في العقد الفاسد)
لفضيلة الدكتور: عبد الله بن إبراهيم الموسى
بعد هذا العرض الموجز لبحث [القبض وأثره في العقد الفاسد] نخلص إلى النتائج التالي:(القبض وأثره في العقد الفاسد)
لفضيلة الدكتور: عبد الله بن إبراهيم الموسى
- القبض يطلق على عدة معانٍ لغوية، أقربها لموضوعنا: تناول الشيء وفي الاصطلاح: حيازة الشيء والتمكن منه.
- أن ثمة ألفاظًا وثيقة الصلة بالقبض أبرزها: النقد، الحيازة، وضع اليد.
- أن للقبض عدة أقسام، باعتبارات مختلفة:
ب- باعتبار الحقيقة والحكم: ويقسم إلى: قبض حقيقي، وقبض حكمي.
ج- باعتبار الإذن فيه: يقسم إلى: قبض بمجرد إذن الشرع، وقبض بإذن مستحقه، وقبض بغير إذن من الشرع ولا من مستحقه.
- أن الفاسد نقيض الصالح لغة، وأما اصطلاحًا: فالعقد الفاسد عند الجمهور: ما اختل ركن من أركانه، أو شرط من شروطه. وعند الحنفية: هو المشروع أصلاً، لا وصفًا.
- أن ثمة فرقًا بين الفاسد والباطل عند الحنفية، وهو أن الباطل فائت الأصل والوصف، والفاسد: فموجود الأصل فائت الوصف، أما عند الجمهور فهما مترادفان.
- أن نظرية الفساد، نشأت في رحاب المذهب الحنفي، الذي لاحظ أن صور المخالفات ليست في درجة واحدة، فمنها: الأساسية، ومنها الفرعية، وبالتالي ينبغي ألاّ تكون النتيجة واحدة؛ لتناسب قوة الجزاء المؤيد مع درجة المخالفة للنظام الشرعي.
- أن النهي يقتضي الفساد (البطلان) عند جمهور الفقهاء؛ لأن مقتضاه: منافاة مشروعية الفعل، أما الحنفية فيرون أن مجرد النهي عن الفعل لا يدل على عدم مشروعيته أصلاً حتمًا، فقد تجتمع مشروعية أصل الفعل مع النهي عنه.
- أن أسباب فساد العقد كثيرة، أبرزها: الجهالة في العوض والأجل، الغرر في أصل المعقود عليه أو في الأوصاف والمقادير، والإكراه، ومصاحبة الشرط الفاسد.
- أن تعاطي العقد الفاسد حرام، يوجب الفسخ والرد؛ لأنه كالمغصوب في وجوب رده، وحرمة الانتفاع به، إلا أنه ثمة حالات تمنع الرد هي:
- هلاك المقبوض أو تغيّر حاله.
- تعلق حق الآخرين.
- الإفاتة عند المالكية.
- لفقهاء في مسألة نقل الملكية بالقبض الفاسد ثلاثة أقوال:
الثاني: أن القبض الفاسد لا يفيد الملك، وهو قول الشافعية، والصحيح في مذهب الحنابلة.
الثالث: أن القبض الفاسد ينقل الملكية إذا فات المبيع، وإلا فلا، وهو قول المالكية، والذي تم ترجيحه.
- أن الفقهاء اختلفوا في مسألة أسباب الضمان على ثلاثة أقوال:
الثاني: أن الضمان يكون بواحدة من ثلاث: بالقبض أو التمكين، أو بإقباض البائع الثمن، وهو قول أشهب من المالكية.
الثالث: أن لا ضمان بالقبض الفاسد، وأن المقبوض يكون أمانةً، وهو منسوب إلى الإمام أبي حنيفة.
- أن الفقهاء اختلفوا في وقت الضمان على ثلاثة أقوال أيضًا:
الثاني: أن المعتبر وقت التلف، وهو قول الحنابلة ومحمد ابن الحسن من الحنفية.
الثالث: التفصيل في الأمر: ففي المثلي: يوم التلف، وفي القيمي أقصى القيمة من حين القبض إلى حين التلف، وهو قول الشافعية، وهو ما تم ترجيحه.
- أن للفقهاء في مسألة استيفاء المنفعة بالقبض الفاسد قولين:
الثاني: أنه له الأجر المسمى، وهو الصحيح عند الحنابلة.
- أن للعلماء في الدخول الفاسد في النكاح قولين بالنسبة للمهر:
الثاني: أن لها المهر المسمى، وهو مذهب الحنابلة.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين