احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
ـ أنهم يقدمون الوضوء على موجبه ويعكسون في الغسل لأن الوضوء قد يجب بلا تقدم حدث ولو نادرا كما لو ولد له ولد ولم يصدر منه حدث وأراد أن يطوف به فيجب عليه أن يوضئه .
ـ أنهم يقدمون الحديث عن الوضوء على الغسل لأن الإنسان يولد محدثا لا جنبا .
ـ أنهم يذكرون التيمم بعد الوضوء لأنه بدل منه .
ـ أنهم يذكرون باب المواقيت أول كتاب الصلاة تبعا لإاممهم الشافعي رضي الله عنه .
ـ أن الجمهور من علمائنا يذكرون حكم تارك الصلاة عقب كتاب الصلاة قبل الجنائز لتعلقه بالصلاة عليه وعدمها ، والبعض يذكره بعد باب الردة لتعلقه بتركها حجودا .
ـ انهم يذكرون كتاب الجنائز آخر كتاب الصلاة لتعلقها بأهم شئ فيها وهي الصلاة عليه .
ـ أنهم يقدمون الحديث عن الوضوء على الغسل لأن الإنسان يولد محدثا لا جنبا .
ـ أنهم يذكرون التيمم بعد الوضوء لأنه بدل منه .
ـ أنهم يذكرون باب المواقيت أول كتاب الصلاة تبعا لإاممهم الشافعي رضي الله عنه .
ـ أن الجمهور من علمائنا يذكرون حكم تارك الصلاة عقب كتاب الصلاة قبل الجنائز لتعلقه بالصلاة عليه وعدمها ، والبعض يذكره بعد باب الردة لتعلقه بتركها حجودا .
ـ انهم يذكرون كتاب الجنائز آخر كتاب الصلاة لتعلقها بأهم شئ فيها وهي الصلاة عليه .
[ من كتاب المبادئ النصرية لمشاهير العلوم الأزهرية ـ للعلامة الشيخ نصر الحويحي الشافعي رحمه الله ] بتصرف شديد جدا
عند كلامه عن الفقه :
ثم إن الأحكام الشرعية إما أن تتعلق بعبادة أو معاملة أو مناكحة أو بجناية ، إذ الغرض من بعثته صلى الله عليه وسلم انتظام أمر المعاش والمعاد.
وانتظامهما إنما يحصل بكمال قواهم ( النطقية التفكيرية والشهوية والغضبية ) ، والمراد بكمالها الاعتداد بها شرعا .
فما يبحث عنه في الفقه إن تعلق بــ :
كمال النطقية :
فالعبادة إذ بها كمالها .
أو بكمال الشهوية :
فإن تعلق بالأكل ونحوه من المنافع فالمعاملة ولو حكما كالفرائض على ان الفرائض منها وليست علما مستقلا .
أو بالوطء ونحوه من الاستمتاعات فالمناكحة .
أو بكمال الغضبية :
فالجناية .
وأهمها العبادةلتعلقها بالأشرف وهو المولى سبحانه وتعالى ثم المعاملة لشدة الحاجة إليها ثم المناكحة لأنها دونها في الحاجة ثم الجنايةلقلةوقوعها بالنسبة لما قبلها لذلك رتبوها على هذا الترتيب .
ورتبوا العبادة على ترتيب خبر الصحيحين بني الإسلام على خمس ... وأخروا القضاء والشهادات والدعاوى والبينات لتعلقها بالمعاملات والمناكحات والجنايات وأخروا العتق تفاؤلا بحسن العاقبة نسأل الله تعالى حسنها .
عند كلامه عن الفقه :
ثم إن الأحكام الشرعية إما أن تتعلق بعبادة أو معاملة أو مناكحة أو بجناية ، إذ الغرض من بعثته صلى الله عليه وسلم انتظام أمر المعاش والمعاد.
وانتظامهما إنما يحصل بكمال قواهم ( النطقية التفكيرية والشهوية والغضبية ) ، والمراد بكمالها الاعتداد بها شرعا .
فما يبحث عنه في الفقه إن تعلق بــ :
كمال النطقية :
فالعبادة إذ بها كمالها .
أو بكمال الشهوية :
فإن تعلق بالأكل ونحوه من المنافع فالمعاملة ولو حكما كالفرائض على ان الفرائض منها وليست علما مستقلا .
أو بالوطء ونحوه من الاستمتاعات فالمناكحة .
أو بكمال الغضبية :
فالجناية .
وأهمها العبادةلتعلقها بالأشرف وهو المولى سبحانه وتعالى ثم المعاملة لشدة الحاجة إليها ثم المناكحة لأنها دونها في الحاجة ثم الجنايةلقلةوقوعها بالنسبة لما قبلها لذلك رتبوها على هذا الترتيب .
ورتبوا العبادة على ترتيب خبر الصحيحين بني الإسلام على خمس ... وأخروا القضاء والشهادات والدعاوى والبينات لتعلقها بالمعاملات والمناكحات والجنايات وأخروا العتق تفاؤلا بحسن العاقبة نسأل الله تعالى حسنها .