العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما يضر فيه الغلط ومالا يضر في صلاة المسافر

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
هذه صور التقطها من خلال مذاكرتي للفقه ولا أستطيع الجزم بأني قد حصرتها ولكن ذكرت أمثلة .
تنبيه :
ليس المراد بالغلط أنه ما كان سهوا بل يدخل فيه بعص صور العمد هنا في باب المسافر وفي غيره ، فالغلط حسب ما فهمت هو خلاف ما من حقه أن يكون فمنه مالا يضر ولو عمدا كمن نوت رفع حدث حيض وعليها نفاس أو العكس ومنه ما يضر فيه العمد ولا يضر السهو والجهل ومنه ما يضر فيه الغلط ولو سهوا أو جهلا .

ما يضر فيه الغلط ومالا يضر في صلاة المسافر :
1 ـ لو نوى مسافر ركعتين مع عدم الترخص بطلت صلاته .
2 ـ لو نوى مسافر القصر خلف من جهل حاله لغيت نيته وأتم صلاته وصحت، بخلاف ما لو علم حاله أو ظنه ونوى القصر بطلت ، بخلاف ما لو نوى مقيم القصر خلف مسافر بطلت صلاته لأنه ليس أهلا للقصر .
3 ـ لو قام من نوى القصر عامدا لثالثة بلا موجب لاتمامه كنية قصر أو غقامة بطلت صلاته ، أما ناسيا او جاهلا وجب عليه العود عند تذكره وسجود سهو ، فإن أراد الإتمام عند ذلك عاد ثم قام متمات بنية الإتمام عند قيامه .
ولو تذكر انه قام لثالثة سهوا في الركعة الرابعة وأراد الإتمام لزمه العود ونية اتمام عند قيامه وصلاة ركعتين وسجود سهو فيكون قد صلى ستا اثنتان منهم لاغيتان زائدان.
4 ـ من ظن جاهلا أن الرباعية ركعتين فصلى ركعتين في السفر بطلت صلاته وله إعادتها مقصورة أو تامة بعد ذلك .
5 ـ لو اتم في سفره جاهلا بجواز القصر صحت صلاته بخلاف بخلاف من أتم في السفر جاهلا جواز الإتمام بطلت صلاته والفرق أن الجهل في الأولى عاد إلى القصر وفعل هو الإتمام الذي هو الأصل فصحت ، بخلاف الثانية فهو قد فعل زيادة في الصلاة مع عدم اعتقاد جواز هذه الزيادة فبطلت.
 
أعلى