احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
هذه صور التقطها من خلال مذاكرتي للفقه ولا أستطيع الجزم بأني قد حصرتها ولكن ذكرت أمثلة .
تنبيه :
ليس المراد بالغلط أنه ما كان سهوا بل يدخل فيه بعص صور العمد هنا في باب المسافر وفي غيره ، فالغلط حسب ما فهمت هو خلاف ما من حقه أن يكون فمنه مالا يضر ولو عمدا كمن نوت رفع حدث حيض وعليها نفاس أو العكس ومنه ما يضر فيه العمد ولا يضر السهو والجهل ومنه ما يضر فيه الغلط ولو سهوا أو جهلا .
ما يضر فيه الغلط ومالا يضر في صلاة المسافر :
1 ـ لو نوى مسافر ركعتين مع عدم الترخص بطلت صلاته .
2 ـ لو نوى مسافر القصر خلف من جهل حاله لغيت نيته وأتم صلاته وصحت، بخلاف ما لو علم حاله أو ظنه ونوى القصر بطلت ، بخلاف ما لو نوى مقيم القصر خلف مسافر بطلت صلاته لأنه ليس أهلا للقصر .
3 ـ لو قام من نوى القصر عامدا لثالثة بلا موجب لاتمامه كنية قصر أو غقامة بطلت صلاته ، أما ناسيا او جاهلا وجب عليه العود عند تذكره وسجود سهو ، فإن أراد الإتمام عند ذلك عاد ثم قام متمات بنية الإتمام عند قيامه .
ولو تذكر انه قام لثالثة سهوا في الركعة الرابعة وأراد الإتمام لزمه العود ونية اتمام عند قيامه وصلاة ركعتين وسجود سهو فيكون قد صلى ستا اثنتان منهم لاغيتان زائدان.
4 ـ من ظن جاهلا أن الرباعية ركعتين فصلى ركعتين في السفر بطلت صلاته وله إعادتها مقصورة أو تامة بعد ذلك .
5 ـ لو اتم في سفره جاهلا بجواز القصر صحت صلاته بخلاف بخلاف من أتم في السفر جاهلا جواز الإتمام بطلت صلاته والفرق أن الجهل في الأولى عاد إلى القصر وفعل هو الإتمام الذي هو الأصل فصحت ، بخلاف الثانية فهو قد فعل زيادة في الصلاة مع عدم اعتقاد جواز هذه الزيادة فبطلت.
هذه صور التقطها من خلال مذاكرتي للفقه ولا أستطيع الجزم بأني قد حصرتها ولكن ذكرت أمثلة .
تنبيه :
ليس المراد بالغلط أنه ما كان سهوا بل يدخل فيه بعص صور العمد هنا في باب المسافر وفي غيره ، فالغلط حسب ما فهمت هو خلاف ما من حقه أن يكون فمنه مالا يضر ولو عمدا كمن نوت رفع حدث حيض وعليها نفاس أو العكس ومنه ما يضر فيه العمد ولا يضر السهو والجهل ومنه ما يضر فيه الغلط ولو سهوا أو جهلا .
ما يضر فيه الغلط ومالا يضر في صلاة المسافر :
1 ـ لو نوى مسافر ركعتين مع عدم الترخص بطلت صلاته .
2 ـ لو نوى مسافر القصر خلف من جهل حاله لغيت نيته وأتم صلاته وصحت، بخلاف ما لو علم حاله أو ظنه ونوى القصر بطلت ، بخلاف ما لو نوى مقيم القصر خلف مسافر بطلت صلاته لأنه ليس أهلا للقصر .
3 ـ لو قام من نوى القصر عامدا لثالثة بلا موجب لاتمامه كنية قصر أو غقامة بطلت صلاته ، أما ناسيا او جاهلا وجب عليه العود عند تذكره وسجود سهو ، فإن أراد الإتمام عند ذلك عاد ثم قام متمات بنية الإتمام عند قيامه .
ولو تذكر انه قام لثالثة سهوا في الركعة الرابعة وأراد الإتمام لزمه العود ونية اتمام عند قيامه وصلاة ركعتين وسجود سهو فيكون قد صلى ستا اثنتان منهم لاغيتان زائدان.
4 ـ من ظن جاهلا أن الرباعية ركعتين فصلى ركعتين في السفر بطلت صلاته وله إعادتها مقصورة أو تامة بعد ذلك .
5 ـ لو اتم في سفره جاهلا بجواز القصر صحت صلاته بخلاف بخلاف من أتم في السفر جاهلا جواز الإتمام بطلت صلاته والفرق أن الجهل في الأولى عاد إلى القصر وفعل هو الإتمام الذي هو الأصل فصحت ، بخلاف الثانية فهو قد فعل زيادة في الصلاة مع عدم اعتقاد جواز هذه الزيادة فبطلت.