العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استشكال في بعض صور الماء الوارد

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم

لو وقع في الوعاء الفارغ قطرة بول ثم صب عليه الماء حتى امتلأ بحيث لم يبق أي أثر للنجاسة ولم يبلغ الماء قلتين ما حكم الماء المستقر في الوعاء أهو طاهر أو نجس؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

لو وقع في الوعاء الفارغ قطرة بول ثم صب عليه الماء حتى امتلأ بحيث لم يبق أي أثر للنجاسة ولم يبلغ الماء قلتين ما حكم الماء المستقر في الوعاء أهو طاهر أو نجس؟
أظنه والله أعلم شبيه بالغسالة فيكون طاهرا لا مطهرا .
لأن هذا الماء :
استعمل في إزالة نجاسة .
لم يزد وزنه عما كان .
لم يتغير لون ولا طعم ولا رائحة .
زالت النجاسة.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

تصوري القاصر والله أعلم أنها متنجسة

لأن الغسل لا بد فيه من غسل محل النجاسة بالماء مع انفصال هذا الماء عن المحل
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

عليه أن يدير الماء في الوعاء
فإن كانت النجاسة مائعة باقية فإنه لا يطهر
وإلا فالوعاء طاهر، والماء طاهر أيضا
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

عليه أن يدير الماء في الوعاء
فإن كانت النجاسة مائعة باقية فإنه لا يطهر
وإلا فالوعاء طاهر، والماء طاهر أيضا

فيكون حكم الماء في الصورة التي ذكرها أخونا أمين التنجس ، والله أعلم

لو وقع في الوعاء الفارغ قطرة بول ثم صب عليه الماء حتى امتلأ بحيث لم يبق أي أثر للنجاسة ولم يبلغ الماء قلتين ما حكم الماء المستقر في الوعاء أهو طاهر أو نجس؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

ما طلبه منا أخونا حكم تنظيري، وعليه التطبيق؛ لأنه الرائي

فاو صب الماء على النجاسة التي في الوعاء: هل ستبقى النجاسة، سواء تغير الماء أم لا؟
أو ستزول النجاسة، والماء متغير؟
أو ستزول النجاسة والماء غير متغير؟

فالغالب أن قطرة البول لا تغير الماء الوارد فالوعاء طاهر، والماء طاهر
وما راء كمن سمعا
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

جزاكم الله خيرا
القول بالتنجس بعيد في نظري - والحَكَم هو النقل عن أصحابنا - لما يلزم عليه من التسلسل كما لو صب الماء ليطهر المحل ثم أهريق فما بقي يحكم عليه بالنجاسة ثم يصب مرة أخرى ويهراق وهكذا إلى ما لا نهاية
وإدارة الماء قد يتعذر فيما إذا كان الشخص واحدا ويصب بإحدى اليدين والوعاء كبير لا تطيقه اليد الأخرى وإن صب ثم أدار باليدين يكون بعد الاستقرار فيرجع إلى المسألة الأولى
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

بالنسبة لأصل مسألة الغسالة:
يتم إيراد ماء لغسل محل النجاسة ، هذا الماء الوارد عند ملامسته لمحل النجاسة محكوم بطهوريته (وإن تغير) للضرورة ما دام في محل النجاسة ، فإذا انفصل هذا الماء عن محل النجاسة فإذا كان متغيراً أو زاد وزنه بالنجاسة صار متنجساً وإذا لم يكن كذلك وقد طهر المحل صار ماءً طاهراً غير مطهر (غسالة)
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

النجاسة محكوم بطهوريته (وإن تغير)
هذا كلام مجمل، هل تريد أن مطلق التغير لا يؤثر في طهارته ما دام لم ينفصل كما لو غسلتَ ثوباً متنجساً فصار البلل على الثوب له لون ورائحة وطعم النجس؟

تصوري القاصر والله أعلم أنها متنجسة

لأن الغسل لا بد فيه من غسل محل النجاسة بالماء مع انفصال هذا الماء عن المحل
بل هو طاهر كما قدمه الأخ أحمد شوقي وأحسن تعليله.
ولا خلاف في طهارة الغسالة قبل الإنفصال إلا ما حكاه إمام الحرمين عن أبي علي السنجي ورده ابن الصلاح بحكاية الإتفاق المذكور، وصرح به النووي رحمه الله في (الروضة)
وبهذا تنحل مشكلة الغسالات متى وضعت الثياب أولاً ثم أورد عليها الماء.
والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

وبهذا تنحل مشكلة الغسالات متى وضعت الثياب أولاً ثم أورد عليها الماء.
الغسَّالات اليوم مشكلة
والماء المصبوب عليها ليس واردا غالبا، فإذا كان حجمها أقل من قلتين فإنها تتنجس، ويتنجس ما بها
وإن كان قلتين ووضع الماء وحده دون صابون يغيره فهو طهور ما لم يتغير، وكذا إن تغير بالصابون بعد زوال النجاسة
أما لو خلط بالصابون قبل زوالها فتتنجس وكذا ما بها
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

قد يستفيد المفتي هنا بنقل كلام ابن سريج ـ إن كان المفتي فعله قاصر على النقل كما هو حال كثيرين أو الأكثرين ـ إذ أن ابن سريج يقول بزوال نجاسة الثوب إن أوردته على ماء قليل لتغسله، فلا يشترط ورود الماء. ومن فعله لا يكون خارجاً عن مذهب الشافعي في الجملة، ـ وتفعيل الأوجه الضعيفة في ما لا يجري عليه العمل على مذهب الشافعي مسألة تشغل بالي ولعلنا إن انتهينا من سنتنا الدراسية الأخيرة هذه نجمع فيه ونرجع إلى ما توقفنا عن مواصلته ـ.
وإلا فيأمر المستفتي بوضع الثياب أولاً ثم يورد عليه الماء
أما إشكالية الصابون ففي بالي ـ والله أعلم ـ أنه يجعل في حكم التراب، أخذاً من كلام النووي في غسل اليدين بالصابون عوضاً عن دلكهما بالتراب الوارد في حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ـ وفي البناء عليه في مسألتنا هذه بعض نظر ـ لكن لو سُلِّم كان كغسل بول الكلب بالماء المخلوط بالتراب.
وعلى كل حال فالذي أراه في بيتنا عادة أن الغسلة الأخيرة تكون بالماء من غير صابون. لكن يؤمر المستفتي بوضع الثياب أولاً وإيراد الماء عليها أو يُعتمد كلام ابن سريج
والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

يؤمر المستفتي بوضع الثياب أولاً وإيراد الماء عليها
الوضعية الحالية للغسالات، يندر أن تدخل تحت: ورود الماء على النجاسة، وإن وضع الثوب أولا
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

لأن الماء لا يورد على النجاسة، وإنما في الحوض، ثم يرتفع الماء شيئا فشيئا حتى يصل إلى النجاسة
وهو بهذه الصورة الغالبة في الغسالات يكون الماء مورودا لا واردا
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

لمَ؟
فسواءً صُبَّ الماء على النجاسة مباشرة أو زدناه حتى أتى هو على النجاسة بارتفاعه ففي الحالين لم نورد النجاسة على الماء. أنا ما فهمتُ الإستشكال، لكن ما مقصودك بورود النجاسة على الماء؟ لعله يتضح لي قصدك.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

هذا كلام مجمل

شيخنا
هل هناك اختلاف بين مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة في هذه النقطة؟

كشاف القناع عن متن الإقناع:

(وَ) الْمُتَغَيِّرُ بِنَجَاسَةٍ (فِي مَحِلِّهِ) أَيْ مَحِلِّ التَّطْهِيرِ (طَهُورٌ) إنْ كَانَ الْمَاءُ (وَارِدًا) عَلَى مَحِلِّ التَّطْهِيرِ لِضَرُورَةِ التَّطْهِير إذْ لَوْ قُلْنَا فَيَنْجَسُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ لَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُ نَجِسٍ بِمَاءٍ قَلِيلٍ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَوْرُودًا، بِأَنْ غُمِسَ الْمُتَنَجِّسُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ، تَنَجَّسَ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21642#page-31

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t17323#ixzz3NLUeydgh

بالنسبة لأصل مسألة الغسالة:
يتم إيراد ماء لغسل محل النجاسة ، هذا الماء الوارد عند ملامسته لمحل النجاسة محكوم بطهوريته (وإن تغير) للضرورة ما دام في محل النجاسة ، فإذا انفصل هذا الماء عن محل النجاسة فإذا كان متغيراً أو زاد وزنه بالنجاسة صار متنجساً وإذا لم يكن كذلك وقد طهر المحل صار ماءً طاهراً غير مطهر (غسالة)

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t20005#ixzz3NLd8nJKO
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

أو زدناه حتى أتى هو على النجاسة بارتفاعه ففي الحالين لم نورد النجاسة على الماء
كيف في هذه الصورة لم ترد النجاسة على الماء؟

التحفة:
التحفة:
( وَيُشْتَرَطُ ) فِي طُهْرِ الْمَحَلِّ ( وُرُودُ الْمَاءِ ) الْقَلِيلِ عَلَى الْمَحَلِّ النَّجِسِ وَإِلَّا تَنَجَّسَ لِمَا مَرَّ فَلَا يُطَهِّرُ غَيْرَهُ لِاسْتِحَالَتِهِ ... وَأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِي نَحْوِ الدَّمِ إذَا أُرِيدَ غَسْلُهُ بِالصَّبِّ عَلَيْهِ فِي جَفْنَةٍ مَثَلًا وَالْمَاءُ قَلِيلٌ إزَالَةُ عَيْنِهِ وَإِلَّا تَنَجَّسَ الْمَاءُ بِهَا بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ مَعَهَا فِيهَا وَمَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ إلَى الْمُسَامَحَةِ مَعَ زِيَادَةِ الْوَزْنِ ; لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الزِّيَادَةِ النَّجَاسَةُ فِي الْمَاءِ وَالْمَحَلِّ أَوْ أَحَدِهِمَا وَلَكِنْ أَسْقَطَ الشَّارِعُ اعْتِبَارَهُ فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُّ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَعَدَمِهَا وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ فَالْمَاءُ قَهَرَ النَّجَاسَةَ وَأَعْدَمَهَا فَكَأَنَّهَا لَمْ تُوجَدْ وَلَا كَذَلِكَ مَعَ وُجُودِهَا ...

التحفة:
( وَلَوْ غَسَلَ نِصْفَ ) هُوَ مِثَالُ ( نَجِسٍ ) كَثَوْبٍ ( ثُمَّ بَاقِيَهُ ) بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ لَا فِي نَحْوِ جَفْنَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ طَرَفَهُ الْآخَرَ نَجِسٌ مُمَاسٌّ لِمَاءٍ قَلِيلٍ وَارِدٍ هُوَ عَلَيْهِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ...

 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استشكال في بعض صور الماء الوارد

يا شيخ محمد وقَفتُ بالأمس على نقل حسن أثناء قراءتي في حاشية الجرهزي حيث قال : "وقد أفتى الشيخ ابن حجر بأن الأثواب لو جمعت في إناء وأُفرِغَ عليها ماءٌ حتى غمرها .. فإنها تطهر ..." ص 64 ط دار المنهاج.
ثم ما رأيك فيما ذكرته سابقاً من أنه ما دام لم نجد في المعتمد ما يزيل الإشكال نعتمد وجهاً منقولاً بدل الخروج المطلق عن المذهب، فيفتي المفتي ـ ما دام ناقلاً ـ حينئذٍ باختيار ابن سريج المذكور آنفاً؟
والله أعلم
 
أعلى