د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تقييد فقهي (الفتوى بكشف الوجه، منع النقاب)
ثمة نظرة دقيقة يساهم في تحقيقها علم الاجتماع: بإزاء ما يحصل من "التصدير والاستيراد" غير المنظم للفتوى: فإنه مهما كان القول في جواز كشف الوجه أو منعه؛ فإن النساء اللواتي نشأن على عادة ستر الوجه، وعدم معاملة الرجال؛ لا ينبغي كسر عادتهن، واطراح فتوى علمائهن، وانتهاك حرمة بلادهن، وذلك بإفتائهن بخلاف ما عليه أمرهن، وذلك لما يترتب على الانتقال الفجائي من ذلك إلى ضده من المفاسد التي لا تقابلها مصلحة حقيقية ناجزة مع ما في ذلك من انحطاط عن درجة الفضيلة إلى رتبة اختصموا في موضعها حظرا وإباحة[SUP]([SUP][1][/SUP])[/SUP].
وفوق ذلك، فقد كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يمنع من النقاب وإن كان يرى جوازه وذلك لما رأى من التمادي والتوسع والتفنن في لبسه، وحضرت مرة درسه في الحرم المكي فمثل عمليا طريقة توسع النساء في لبس النقاب أو البرقع فوضع عمامته على وجهه ثم حسرها شيئا فشيئا حتى كانت عمامته كاللثمام!
وفي رأيي والله أعلم أن المنع فيه صعوبة، فإنه وإن كان المعنى الذي لاحظه واقعًا إلا أنه لا يقوى على المنع، وذلك لأمور:
- أن النقاب رخصة منصوصة، وهذا النوع من الرخص هو أقوى أنواع الرخص.
- شدة حاجة كثير من النساء إلى النقاب، ولك أن تتصور امرأة تمر بشارع عام ملئ بالسيارات السريعة ومعها طفلاها.
- أن المرأة التي تتوسع في لبس النقاب لا تلتزم عادة بتغطية الوجه كما ينبغي، فعاد المنع لا يستفيد منه إلا النساء الصالحات المحافظات اللاتي لا يقع منهن عادة التمادي في لبس النقاب، فلم نستفد شيئا بالقول بالمنع إلا التشديد على المحافظات! فصارت مفسدة المنع تربو على مصلحته.
- أن الفتوى بالمنع مع وقوع الرخصة المنصوصة من الشارع يصعب تقبله منهن.