العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أرجو مساعدتي في جواب ما يلي ...

إنضم
1 ديسمبر 2014
المشاركات
13
التخصص
التربية و التعليم
المدينة
سوس
المذهب الفقهي
مالكي
1. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
هل هذه القاعدة تعني امتناع الاجتماع للاجتهاد بالنص ؟

2. معلوم أن النص الوارد في القاعدة يراد به القطعي من كتاب و سنة صحيحة و اجماع ثابت.
فإذا كان الاجماع بمثابة النص في القاعدة ، فمتى يجوز الاجتهاد مع وجوده ؟

3 . ماذا يقصد العلماء بقولهم : لا يجوز خرق الاجماع ، و من خرقه فقد كفر ؟

جزيتم الجنة.
 
أعلى