رد: تقييد فقهي: (تطيب المرأة عند خروجها من منزلها).
- عن بسر بن سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة عبد الله بن مسعود: (إذا أرادت إحداكن أن تشهد العشاء فلا تمس طيبا)[1].
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها»
[2].
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية)
[3].
- عن عمران بن حصين مرفوعا: (إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ونهي عن ميثرة الأرجوان).
- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة) أخرجه النسائي والبيهقي وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي.
- عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد عن جده قال: (خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط، فقال لها أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك، قال: فأين تريدين، قالت: المسجد، قال: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب، قالت: للمسجد، قال: آلله، قالت: آلله، قال: آلله، قالت: آلله، قال: فإن حبيبي أبا القاسم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل من غسلها من الجنابة فاذهبي فاغتسلي منه ثم ارجعي فصلي).
- عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة قال: (مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف ، فقال لها : إلى أين تريدين يا أمة الجبار ؟ قالت : إلى المسجد قال : تطيبت ؟ قالت : نعم قال : فارجعي فاغتسلي ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل »[4].
- قال ابن خزيمة: باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد، ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل إن صح الخبر.
- قال المنذري: (إسناده متصل ورواته ثقات وعمرو بن هاشم البيروتي ثقة وفيه كلام لا يضر ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق عاصم بن عبيد الله العمري وقد مشاه بعضهم ولا يحتج به وإنما أمرت بالغسل لذهاب رائحتها والله أعلم)[5].
- تطيب أمهات المؤمنين وهن محرمات:
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها) أخرجه أحمد وأبو داود وجوده ابن مفلح في الفروع، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
- عن موسى بن عبيدة: عن أخيه عبد الله بن عبيدة، وعبد الله بن دينار قالا: من السنة أن «تمسح المرأة يديها عند الإحرام بشيء من الحناء ، ولا تحرم وهي غفال » ، أو قال : «غفل».
- قال الشافعي: وكذلك أحب لها.
- قال أحمد: روينا عن عائشة قالت: ....)[6] .
- قال ابن مفلح: وإنما كرهه في الجمعة خوف الفتنة لقربها من الرجال، ولهذا لا يلزمها بخلاف الحج، ويتوجه احتمال أن الخبر يدل على أنه ليس بمنهي عنه للمشقة بتركه لطول المدة بخلاف الجمعة لا على استحبابه[7].
- نصوص السلف في الزجر من تطيب المرأة عند الخروج:
- عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد بن يزيد بن سراقة عن أمه: (أنها أرسلت إلى حفصة - وهي أختها - تسألها عن الطيب ، وأرادت أن تخرج ، فقالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطيب للفراش).
- عن عبد الرزاق عن معمر عن ليث: (أن امرأة خرجت متزينة، أذن لها زوجها، فأخبر بها عمر بن الخطاب، فطلبها، فلم يقدر عليها ، فقام خطيبا ، فقال : هذه الخارجة وهذا - لمرسلها - لو قدرت عليهما لشترت بهما ، ثم قال : تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه، وإلى أخيها يكيد بنفسه، فإذا خرجت فلتلبس معاوزها، فإذا رجعت فلتأخذ زينتها في بيتها ، ولتتزين لزوجها). المعاوز: خلق الثياب.
- عن عبد الله بن مسعود: (لأن ازاحم جملا قد هنئ قطرانا أحب إلي من أن أرحم امرأة متعطرة ، ولان يملا جوف رجل قيحا خير له من أن يملا شعرا).
- عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الاعمش قال: (استأذنت إبرهيم امرأته أن تأتي بعض أهلها ، فأذن لها، فلما خرجت وجد منها ريحا طيبة، فقال: ارجعي، إن المرأة إذا تطيبت ، ثم خرجت ، فإنما هو نار وشنار).
- عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن الاعمش عن إبراهيم قال: (طاف عمر بن الخطاب في صفوف النساء، فوجد ريحا طيبة من رأس امرأة، فقال: لو أعلم أيتكن هي لفعلت ولفعلت، لتطيب إحداكن لزوجها، فإذا خرجت لبست أطمار وليدتها، قال: فبلغني أن المرأة [التي] كانت تطيبت بالت في ثيابها من الفرق)، قال ابن خزيمة: باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة)[8].
- عن عبد الرزاق: (أن عمر بن الخطاب، خرجت امرأة على عهده متطيبة، فوجد ريحها، فعلاها بالدرة، ثم قال: تخرجن متطيبات، فيجد الرجال ريحكن، وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، اخرجن تفلات).
- عن عطاء قال: (كان ينهى أن تطيب المرأة، وتزين ثم تخرج ، قلت: والناكح ؟ قال والناكح، ثم قال : {ولا تبرجن}، قال له آخر: وتبرج ذلك ؟ قال: نعم ، تخرج كذلك فيسأل عنها من هي؟).
- نصوص العلماء:
- قال ابن دقيق العيد: (ألحق بالطيب ما في معناه؛ فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا، فما أوجب هذا المعنى التحق به)[9].
- قال ابن باز: (يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز).
قال المناوي: (إذا خرجت المرأة أي أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره بالأولى فلتغسل ندبا من الطيب إن كانت متطيبة كما تغتسل من الجنابة إن عم الطيب بدنها وإلا فمحله فقط لحصول المقصود وزوال المحذور بالاقتصار عليه)
[10].
الشبكة الإسلامية: (إذا كان العطر يقتصر أثره على إزالة الرائحة الكريهة، دون أن يكون له انتشار ورائحة يشمها الآخرون، فالظاهر جواز وضعه عند التأكد من ذلك، واغتسالها بالماء لإزالة رائحة العرق، وتبديل الملابس أفضل وأسلم).
- المالكية: (بشرط عدم الطيب) أي خروج الشابة[11].
- الحنابلة: (وتنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: «وليخرجن تفلات»، والأمر بالشيء نهي عن ضده، قال في الفروع: وذكر جماعة يكره تطيبها لحضور مسجد وغيره وتحريمه أظهر[12].
- قال ابن مالك: «والأظهر أن العشاء الآخرة خُصَّت بالنهي، لأنها وقت الظلمة وخلوّ الطريق، والعِطر يهيّج الشهوة، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة، بخلاف الصبح والمغرب، فإنهما وقتان فاضحان»[13].
- قال المناوي: «المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فقد هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليها، فكل من ينظر إليها فقد زنى بعينه. ويحصل لها إثمٌ لأنها حملته على النظر إليها وشوشت قلبه. فإذن هي سببُ زناه بالعين. فهي أيضاً زانية»[14].
- اختلف العلماء في معنى الحديث:
فقال بعضهم: أن اللام في الحديث هي "لام التعليل"، أي إن كانت نيتها أن تفتن الرجال بريحها فهي آثـمة، وإلا فلا، ولذلك رأى ابن رشد الجد عدم حرمة خروج المرأة متعطرة، إلا إذا كانت نيّتها التعرّض للرجال.
وقال البعض: بل هي "لام العاقبة"، كاللام في قوله تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزنًا} [القصص: 8]. فالتقاط فرعون موسى كان عاقبة له، واحتجوا كذلك بما رواه الدارمي في سننه: عن أبي موسى: «أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فيوجد ريحها فهي زانية وكل عين زان». فلم يأت هنا الحديث مع اللام، وأجيب على هذا بأن هذا الحديث موقوف غير مرفوع، لا حجة فيه، فلو صح إسناده لكان عِلّةً قادحة للحديث المرفوع.
قال ابن خزيمة: (باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلها زانية ، والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما ، مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم ، إذ المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية ، وهذا الفعل لا يوجب جلدا ولا رجما ، ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم ، لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج ، ولكن لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان ، وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد ولا رجم).
- قال المنذري في الترغيب والترهيب: (ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة)[15].
قال الألباني: (إذا كان ذلك حراما على مريدة المسجد فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع ؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إثما)
[16].
قال الجزيري: (اتفقت كلمة الفقهاء على أن خروج المرأة من بيتها قد يكون كبيرة، إذا تحققت منه المفسدة كخروجها متعطرة متزينة، سافرة عارية، مبدية محاسنها للرجال الأجانب كما هو حاصل في هذا الزمان مما يوجب الفتنة، ويكون الخروج من المنزل حراما وليس كبيرة إذا ظنت وقوع الفتنة ويصد عنها المفسدين المعتدين)
[17].
[1]) أخرجه عبد الرزاق وابن خزيمة رقم 1588
[2]) أخرجه ابن خزيمة (رقم 1594).
[3]) أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة (رقم 1589).
[4]) أخرجه ابن خزيمة (رقم 1590 ).
[5]) الترغيب والترهيب للمنذري
[6]) معرفة السنن والآثار للبيهقي
[7]) الفروع لابن مفلح.
[8]) صحيح ابن خزيمة
[9]) إحكام الأحكام، فيض القدير.
[10]) فيض القدير
[11]) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، منح الجليل.
[12]) كشاف القناع عن متن الإقناع
[13]) مرقاة المفاتيح
[14]) فيض القدير
[15]) الترغيب والترهيب للمنذري (3/ 60).
[16]) جلباب المرأة المسلمة
[17]) الفقه على المذاهب الأربعة