بشرى عمر الغوراني
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 29 مارس 2010
- المشاركات
- 2,121
- الإقامة
- لبنان
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم أنس
- التخصص
- الفقه المقارن
- الدولة
- لبنان
- المدينة
- طرابلس
- المذهب الفقهي
- حنبلي
قرأت للإمام محمد بن عبد الوهاب في "نواقض الإسلام" الآتي: (الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم- ولو عمل به- كفر إجماعاً، والدليل قوله تعالى:"ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم".)
فهل كل حكم من الشارع بحبوط العمل مستلزم للحكم بكفر صاحبه؟ وهل من ضابط في ذلك؟ أم مردّ ذلك إلى النصوص الشرعية؟
فهل كل حكم من الشارع بحبوط العمل مستلزم للحكم بكفر صاحبه؟ وهل من ضابط في ذلك؟ أم مردّ ذلك إلى النصوص الشرعية؟