العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أهم نتائج بحثي في الماجستير:

إنضم
1 أبريل 2011
المشاركات
24
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مقيم في المدينة النبوية
المذهب الفقهي
مالكي
وبعد أن أنهيتُ هذا البحث بتوفيقٍ من الله ومعونته, أودُّ أن أختمه بأهمِّ ما خلُصتُ إليه, وقد حصرتها فيما يلي:
1- أنَّ الصَّحيح في مولد ابن السبكي كان سنة: 728هـ.
2- أن كتاب جمع الجوامع كتابٌ مختصرٌ جامعٌ لجملة كثيرةٍ من مسائل أصول الفقه, غير أنه لم يحوِ جميعها, بل فاتته أشياء ذكرتها في موضعها.
3- أنَّ كتاب (( جمع الجوامع )) كُتِب على طريقة المتكلمين؛ لا على طريقة الجمع بين طريقتهم وطريقة الفقهاء .
4- أنَّ متن (( جمع الجوامع )) اعتنى به جميع منتسبي المذاهب الفقهية الأربعة, على تفاوتٍ بينهم, مما يدل على قيمته العلمية.
5- الاستدراك الأصولي هو: تلافي خللٍ واقعٍ أو مقدَّر, بعملٍ أصوليٍّ؛ لإنشاء نفعٍ أو تكميله في نظَر المتلافي, وأغراضه ثلاثة: تصحيحُ خطأٍ, وتكميلُ نقصٍ, ودفعُ لبسٍ أو توهُّمٍ.
6- أكثر من استدرك في هذا البحث: الزركشيُّ والكورانيُّ, ثمَّ اليوسيُّ, وأقلُّهم: العراقيُّ وحلولو والمحليُّ والأزهريُّ والخطيب الشربينيُّ [SUP]([1])[/SUP], ولم أقفْ على استدراكٍ لأبي بكر العلوي صاحب (( الترياق النافع )) .
7- أنَّ طائفة من المباحث التي ضمَّنها المصنفُ كتابَه, كان مبناها جذورٌ كلامية، وقد حاولتُ في البحث كشف اللِّثام عن كثيرٍ منها, وبيان الحقِّ فيها بما يوافق عقيدة السَّلف الصَّالح.
8- انفراد ابن السبكي عن غيره من الأصوليين, بمسألتين أصوليتين - من خلال هذا البحث - , وهما:
1- جعله طرق الاستفادة وحال المستفيد ليسا من مدلول الأصول لا أصالة ولا تبعاً, بل هي من مدلول الأصولي.
2- زيادته خلاف الأولى كقسمٍ سادسٍ من أقسام الحكم التكليفي.
9- أنَّ جملةً من الاستدراكات هي مناقشات لفظية لعبارة المصنف في المتن, وقد أُجيب عن بعضها بما يُصحِّح نظر المصنف فيها؛ وما كان غير ذلك ففي الجملة لها فائدة ترجع على المتن بزيادة ضبطه وتحريره وشموليته لمسائل أُخر.
10- أنَّ طائفة من التعريفات, أو العبارات يعتمد فيها المصنف - لأجل الاختصار - على القرائن والمقام, والمعتبرَ - في نظري تبعاً لليوسي - في صحَّة التعريف - خصوصاً - صدقُ اللَّفظ دون عناية القرائن, أو غيرها, ولأن القيود معتبرةٌ بـحسب مفاهيمها, والقرائن لا تنضبط.
11- على ضوء بعض الاستدراكات المتقدمة في هذا البحث يمكن أن يقال: نظرية المصنف في تعذُّر اختصار جمع الجوامع ليست مقبولة في كلِّ عبارات متنه.
والله أعلم.


([1]) لكنِّي لم أُثبتْ للخطيب الشربيني شيئاً من الاستدراكات, بسببِ عدم موافقتها لخطتي المعتمدة في البحث, ومما وقفتُ له- وقد تبِع فيه خالد الأزهري في الثمار اليوانع (1/66) - مما يشبه أن يكون استدراكاً ما ذكره في كتابه البدر الطالع (1/202) , والله أعلم.
 
إنضم
1 أبريل 2011
المشاركات
24
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مقيم في المدينة النبوية
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أهم نتائج بحثي في الماجستير:

بحثي كان بعنوان: الاستدراكات الأصولية على جمع الجوامع لابن السبكي من خلال شروحه -المقدمات-
 
إنضم
1 أبريل 2011
المشاركات
24
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مقيم في المدينة النبوية
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أهم نتائج بحثي في الماجستير:

منهجي في البحث لهذه الرسالة:
1- استقراء وجمع الاستدراكات الأصولية؛ التي أوردها شُرَّاح "جمع الجوامع" , وترتيبها وفق ما جاء في خطة البحث.
2- الاعتماد في جمع الاستدراكات الأصولية يكون من شروح "جمع الجوامع" التالية:
1- تشنيف المسامع بجمع الجوامع: لبدر الدين, محمد بن بهادر بن عبد الله, الزركشي, (ت: 794هـ).
2- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: لأبي زرعة, أحمد بن عبد الرحيم, العراقي, (ت: 826هـ).
3- البدر الطالع في حلِّ جمع الجوامع: لجلال الدين, محمد بن أحمد بن محمد, المحلي, (ت: 864هـ).
4- الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين, أحمد بن إسماعيل, الكوراني, القاهري, الرومي, (ت: 893هـ).
5- الضياء اللامع في شرح جـمع الـجوامع: لـحلولو الـمغربي, أحـمد بن
عبد الرحـمن, الزليطني, القروي, الـمالكي, (ت: 898هـ).
6- الثمار اليوانع على جمع الجوامع: لخالد بن عبد الله بن أبي بكر, الأزهري, الجرجاوي, (ت: 905 هـ).
7- البدر الطالع في حلِّ ألفاظ جمع الجوامع: لمحمد بن أحمد, الشربيني, الخطيب, (ت: 977هـ( .
8- البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: لأبي المواهب, حسن بن مسعود, اليوسي, المالكي, المغربي, (ت:1102هـ).
9- الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع: لأبي بكر عبدالرحمن بن شهاب الدين, العلوي, الحسيني, (ت:1341هـ) .
3- الإفادة من الحواشي والتَّقريرات؛ التي على بعض الشُّروح, وكذا المختصرات, والنَّظم لمتن "جمع الجوامع" وشروحها تكون في دراسة الاستدراك.
4- ترتيب الاستدراكات إذا تعددت باعتبار السبق الزمني للمستدرِك, إذا كانت على موضعٍ واحد.
5- الاقتصار في جمع الاستدراكات على ما كان نصًّا صريحاً أو ظاهرًا.
6- وضع عنوان مناسب لكل مسألة بما يناسب المقام.
7- إيراد نص ابن السبكي المستدرَك عليه, ولن أتقيد بموطن الاستدراك فحسب بل أجيء بما قبله وما بعده حسب السياق- إذا تطلَّب الأمر- ؛ حتَّى تتضح المسألة, وفي حالة عدم وضوح العبارة أقوم بإتمام العبارة في الهامش [SUP]([1])[/SUP] .
8- التعقيب بإيراد نص الاستدراك, مع بيان وجه الاستدراك.
9- إطلاق لفظ "المصنِّف" على تاج الدين ابن السُّبكي.
10- دراسة الاستدراك تكون على النحو التالي :
1- إذا كان الشارح يخالف المصنف فيما اختاره في المسألة الأصولية, فهنا أدرس المسألة من أصلها ببيان الأقوال فيها, مع الأدلة والتَّرجيح.
2- إذا كان الاستدراك على وجه إتمام النقص في الأقوال والمذاهب ونحوها, فأذكر باقي الأقوال والمذاهب مع التَّحقق من ذلك, ثُمَّ التوثيق من مصادرها الأصيلة.
3- إذا كان الاستدراك على وجه إزالة اللَّبس والإشكال في عبارة ابن السبكي, أُبيِّن مدى صحة هذا الإشكال واللَّبس من عدمه.
4- إذا كان على وجه إصلاح الخطأ في عبارة ابن السبكي, كنسبة الأقوال لغير قائليها, فتكون الدِّراسة للتَّحقق من ذلك, مع التوثيق من المصادر الأصيلة.
11- يخرج من هذه الدراسة ما يلي:
أ- الاستدراكات الواردة على المصنف في غير "جمع الجوامع".
ب- الاستدراك الذي أورده المستدرِك وأجاب عنه .
ج- الاستدراكات الواردة على من نقل عنهم المصنف.
د- ما ذكره الشُّرَّاح بصيغة " أفعل التفضيل" مثل : هذا أولى , أو أصح ... ؛ لأنه لا يُعدُّ استدراكاً فهو ليس إبطالاً أو اِستبعاداً, بل هو صحيح أو يخالف الأولى في نظر المستدرِك.
12- الاعتماد في توثيق المسائل الأصولية, من كتب الشَّافعية أولاً, ثُمَّ على أمهات الكتب الأصولية الأخرى المعتمدة.
13- عزو الآيات القرآنية إلى المصحف الشريف, بذكر سورها وأرقامها, وكتابتها بالرَّسم العثماني.
14- عزو الأحاديث النَّبوية وآثار الصحابة إلى مصادرها المعتمدة, فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذلك, وإن كان في غيرهما عزوته إلى كتب السُّنة المعتمدة, مع بيان أقوال المحدثين في بيان درجته من حيث الصِّحة والضَّعف, وأما الآثار فأكتفي بعزوها إلى المصادر؛ التي اهتمَّت بذلك .
15- الترجمة الموجزة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث عدا المشهورين.
16- العناية بشرح المصطلحات العلمية, والكلمات الغالقة.
17- الالتزام بعلامات الترقيم , وضبط ما يحتاج إلى ضبط .
18- وضع الفهارس العلمية على النحو المبيَّن في الخطة .

وصلّى الله وسلّم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً .


([1]) وأمَّا النشرة المعتمدة لجمع الجوامع في إثبات نص الاستدراك, فنسخة دار الكتب العلمية, مع مطابقتها بالنص؛ الذي في حاشية البناني (نسخة مصطفى الحلبي), وما كان غير هذا فسأنبه عليه, وأمَّا بخصوص طبعة الدكتورة عقيلة, فقد اعتمدت عليها في القسم الدراسي فقط, والسبب في ذلك أنَّ نشرتها كثُر فيها الخطأ والتصحيف, والله أعلم.
 
إنضم
1 أبريل 2011
المشاركات
24
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مقيم في المدينة النبوية
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أهم نتائج بحثي في الماجستير:

وإجابة لطلب بعض الإخوة في كيفية عملي من حيث التطبيق, أرسلت هذين المثالين
 
إنضم
1 أبريل 2011
المشاركات
24
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مقيم في المدينة النبوية
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أهم نتائج بحثي في الماجستير:

المبحث الخامس: مستثنيات قاعدة (( المندوب لا يجب بالشروع فيه )) .
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: رأي المصنف في ذلك.
قال المصنف: (( ووجوب إتمام الحج ؛ لأن نفلَه كفرضه: نيةً وكفارةً وغيرَهما [SUP]([SUP][1][/SUP][/SUP]) )) .
المطلب الثاني: الاستدراك.
وفيه استدراكان:
1- قال الزركشي: (( هذا جوابٌ عن سؤالٍ مقدَّر، تقديرُه: إنَّ مَنْ تلبَّسَ بحج تَطَوُّعٍ، فعليه إتمامُه, ولا يجوز قطعُه عندنا، وأجاب: إنَّمَا خرج الحج عن القاعدة؛ لِخصوصيةٍ فيه, وهو أنَّ حكمَ نفلِه, كحكم فرضِه في النيَّة والكفارة وغيرهما. والذي يظهر: عدمُ الاحتياجِ إلى هذا؛ لأنَّ الكلامَ في المندوبِ عَيْناً، والحجُّ بخلاف ذلك، فإنَّه لا يُتَصَوَّرُ لنا حجُّ تطوُّعٍ، فإنَّ المخَاطَبُ به إنَّمَا هو المستطيعُ, فإنْ كان لم يحجْ فهو في حقِّه فرض عيْنٍ، وإلاَّ ففرضُ كفايةٍ, فإنَّ إقامَة شعائر الحج من فروض الكفاية على المكَلَّفينَ، وحينئذ فلا يبقى إشكالٌ في امتناع الخروج منه؛ إلاَّ على قولنا: إنَّ فرضَ الكفايَة لا يلزم بالشروع، على ما سيأتي [SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP]) )) .
وجه الاستدراك:
يرى الزركشي أنه لا يُحتاج إلى استثناء الحج عن قاعدة وجوب إتمام المندوب عند الشروع فيه؛ لأن القاعدة مدارها على المندوب, والحج بخلاف ذلك, ولأن نسك المستطيع منحصرٌ بين فرضيْن, فرض العين وفرض الكفاية, وبالتالي لا يُتصوّر حج التطوع أصلاً.
المطلب الثالث: دراسة الاستدراك.
قبل بدء الدراسة أود أن أنبه أن الحكم الشرعي في هذه المسألة, هو الاتفاق على وجوب إتمام من دخل في النسك مطلقاً؛ لكن اختلف في وجه الوجوب إلى ثلاثة أقوال [SUP]([SUP][3][/SUP][/SUP]) :
القول الأول: - وهو اختيار المصنف -: قياس نفل الحج على فرضه؛ لأن غالب أحكامه مثل فرضه, وهذا المشار إليه هو من قياس الشبه[SUP]([SUP][4][/SUP][/SUP]), وحاصله أن نفل الحج فرعٌ تردّد بين أصليْن: أحدهما فرضه, والآخر نفل غيره, فأُلحق بأكثرهما شبهاً, وهو فرض الحج.
القول الثاني, وبه أجاب الشافعي: وحاصله أنه إذا تساوى فاسد التطوع وواجبه في وجوب المضيِّ فيهما, فمن باب أولى إتمام صحيح النفل, وهذا القول قيل إنه لا يخرج عن اختيار المصنف, بل يقوِّيه.
القول الثالث, وبه قال الزركشي: يَعتبرُ هذه المسألة لا تعلّق لها بالمندوب أصلا, وإنما علاقتها بالفرضيْن؛ العيني والكفائي, وبالتالي لا حاجة للجواب الأول ولا للثاني, وهذا القول قيل إنه يرجع أيضاً إلى اختيار المصنف, مع زيادة الفرق .
وهذا الأخير هو مثار دراسة هذا الاستدراك, فأقول وبالله التوفيق:
إنه من الضروري قبل الخروج من هذه المسألة بترجيحٍ, أن أذكر بعض الاعتراضات التي وُجِّهت لقول الزركشي مع مناقشتها, والتي منها [SUP]([SUP][5][/SUP][/SUP]) :
- انتقاض كلام الزركشي في قوله: (( لا يتصور لنا حج تطوع )) بحج الصبي المراهق, فإن حجه نفل؛ إذ الخطاب لا يتوجه إليه, ورُدَّ بأن مراد الزركشي هو من كان مكلّفاً بالحج, كما يدل عليه السياق, والذي هو البالغ العاقل, دلَّ عليه قوله: (( فإن لم يحج فهو في حقه فرض عين )) فإن هذا لا يتصور إلا في المكلف به.
- وعورض أيضاً بأن ما ذكره لا يتقيَّد بالمستطيع, ونوقش أن نسك غير المستطيع يقع أيضاً فرضاً إذا شرع, ووقع عن فرض الإسلام, فضلا عن فرض الكفاية [SUP]([SUP][6][/SUP][/SUP]) .
- اعترض المرداوي[SUP]([SUP][7][/SUP][/SUP]) على توجيه الزركشي بقوله: (( وفيه نظر, وذلك أنه لو حجَّ حجة الإسلام مع مَنْ حجَّ حجة ثانية, هل يُقال: إن الذي حج ثانيًا مع الذي وجب عليه حجة الإسلام, يكون حجه من فروض الكفايات, والحالة هذه ؟ فيه نظر ظاهر[SUP]([SUP][8][/SUP][/SUP]) )) .
والصَّواب أنه كذلك يكون فرض كفاية؛ لأن فرض الكفاية لا يتميز باعتبار الآحاد المتلبِّس به, فكلّ من تلبَّس به, فقد قام بفرض الكفاية, وهذا الأصل فيه, وحينئذٍ إما فرض عين, وإما فرض كفاية ، ومنه فلا يقع الحج على جهة التنفل[SUP]([SUP][9][/SUP][/SUP]), كما أنه أيضاً يُحمل قول من قال من الفقهاء بأن الحج فرض كفاية من كل عام [SUP]([SUP][10][/SUP][/SUP]) .
وبناء على ما سبق يظهر لي أنَّ الأقوال متفاوتة في القوة في هذه المسألة, وأنَّ أقواها وأقعدها ما علَّل به الزركشي[SUP]([SUP][11][/SUP][/SUP]), ومع هذا فلا يمنع - في نظري - عدم احتياجنا للقولين السابقين في الإجابة بهما [SUP]([SUP][12][/SUP][/SUP]) ؛ لأن المسألة تبقى محتملة, ولا قطع فيها . والله أعلم.
2- قال الزركشي: (( كلام المصنف يقتضي أنه لم يخرج عن القاعدة غير الحج؛ لكن استثنى بعضهم أيضاً: الأضحية؛ فإنها سنة, وإذا ذُبحت لزِمت بالشُّروع [SUP]([SUP][13][/SUP][/SUP]) )) .
وجه الاستدراك:
يرى الزركشي أنَّ صنيع المصنف هنا, يدل على أنه يرى الحج هو الوحيد المستثنى من قاعدة (( المندوب لا يلزم بالشروع فيه )) , والواقع بخلافه؛ حيث إن بعض الشافعية أيضاً استثنى الأضحية - وهي سُنَّة - من القاعدة.
المطلب الثالث: دراسة الاستدراك.
قلتُ: إنَّ المصنف لم يقصد الحصر فيما أورده, وإنما أراد التمثيل, واختار فيه شيئاً مشتهراً بين المذاهب, وجرى الاتفاق عليه, وأما غيره فمختلفٌ فيه؛ حتى داخل المذهب الواحد, ويضاف لهذا أيضاً, أنه في مثل المختصرات لا يُتوسَّع في ذكر الأمثلة, أقولُ هذا على فرض التسليم لما ذكره الزركشي, أما عند المناقشة, فيقال إنَّ في وجه استثناء الأضحية نظراً من وجهين:
الوجه الأول: وفيه حالتان:
- الحال الأولى: إذا تمَّ الذبح تحصل التَّضحية, وعلى هذا فلا يتصور فيها وجوب الإتمام بالشروع.
- الحال الثانية: على فرض تصور ذلك, فوجوب الإتمام؛ لدفع تلف المال؛ لا للشروع في المندوب؛ غير أن عدم الإتمام لا يستلزم التلف على الإطلاق؛ لجواز أن يحصل بالشروع جرحٌ خفيفٌ تعيش به الأضحية, ولا ينقص القيمة [SUP]([SUP][14][/SUP][/SUP]) .
الوجه الثاني- وهو الظاهر عند البرماوي [SUP]([SUP][15][/SUP][/SUP]) - : إنْ أريد بلزوم الإتمام وجوب التصدق بشيء من الأضحية [SUP]([SUP][16][/SUP][/SUP]) , فهذا قد خرج مخرج الشرط؛ لصحتها (الأضحية) ؛ لا لتتميم الحقيقة, مثله مثل استقبال القبلة لصحة النافلة [SUP]([SUP][17][/SUP][/SUP]) .
والله أعلم.



([1]) جمع الجوامع ص14.


([2]) تشنيف المسامع (1/173).
تنبيه: جزم الزركشي في المنثور (3/38) أنَّ حجَّ التطوُّع لا يقع إلا فرض كفاية, وأنَّ فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا في الجهاد والجنازة والحج .

([3]) هذه الأقوال هي من حيث التعليل؛ غير أن الشيخ محمد الإثيوبي - نفع الله به – يرى أن الأَوْلى الاستدلال بآية ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ محمد: ٣٣ , فإنَّ عمومها يشمل الحج وغيره .
ينظر: تشنيف المسامع (1/173), الفوائد السنية للبرماوي (1/342-343), شرح الكوكب الساطع للسيوطي (1/71), حاشية زكريا الأنصاري (1/239-240), الآيات البينات (1/190), التحبير للمرداوي (2/993, وما بعدها), شرح الكوكب المنير (1/410), البدور اللوامع لليوسي (1/272), شرح الكوكب الساطع للإثيوبي ص20, الأم للشافعي (3/260).

([4]) هذا ما رآه العبادي - وتبعه عليه البناني وغيره - في دفع إيراد اللقاني.
ينظر للإيراد ودفعه في: الآيات البينات (1/189-190), حاشية البناني (1/94).
وأمَّا قياس الشبه فقد اختلف في تعريفه كثيراً, ومما اختاره بعض الباحثين من هذه التعاريف, تعريف الآمدي, وفيه أنه الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة -بعد البحث التام- عنها ممن هو أهله, ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام.
ينظر: البرهان (2/1228), الإحكام للآمدي (ج3/371), نهاية الوصول للهندي (8/3339), الإبهاج للمصنف (6/2357), البحر المحيط (5/230), نبراس العقول ص348, مباحث العلة في القياس لعبد الحكيم السعدي ص454, الشامل للنملة (2/720).
وأمَّا ما ذكر في المتن أعلاه؛ فالصحيح -في نظري- أنه تعريفٌ لقياس الأشباه, أو غلبة الأشباه, وبعض العلماء يطلق عليه قياس الشبه ولا يفرِّق في ذلك.
ينظر: الفروق للحمد ص357, الشامل للنملة (2/721).

([5]) ينظر لهذه الاعتراضات في: الدرر اللوامع للكوراني (1/265-266), حاشية زكريا الأنصاري (1/240), حاشية العطار (1/131), التحبير للمرداوي (2/994-995), البدور اللوامع لليوسي (1/273)

([6]) هذا الاعتراض ردَّه العبادي من أربعة أوجه اكتفيت ببعضها؛ غير أنه لم يجزم في جميعها, وللاستزادة ينظر: الآيات البينات (1/191), حاشية العطار (1/131) .

([7]) المرداوي هو: علي بن سليمان بن أحمد, علاء الدين, الحنبلي, ويعرف بالمرداوي, شيخ المذهب, من مصنفاته في أصول الفقه: تحرير المنقول, وشرحه في التحبير, وشرح قطعة من مختصر الطوفي فيه, فهرست القواعد الأصولية, توفي سنة 885هـ .
ينظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي (5/225), ديوان الإسلام للغزي (4/224).

([8]) التحبير شرح التحرير للمرداوي (2/994) .

([9]) هذا عند الشافعية, بخلاف ما عليه الحنفية والمالكية وجمهور الحنابلة, فعند المالكية أنه يمكن أن يتصور أن يقع الحج نفلاً, ومما جاء في هذا الخصوص, وتعليقاً على كلام الزركشي المتقدم, = = قول الحَطَّاب في مواهب الجليل (2/466-الفكر): (( وهذا والله أعلم, إنما يُشكل على مذهبٍ, في أن من كان عليه فرض الإسلام, وأحرم بنفل ينقلب فرضاً, وعلى ما يقتضيه كلامه من أنه إذا خوطب به على جهة الكفاية, كان حكمه مساويا لحكم فرض الإسلام, من أنه إذا أحرم بنفل ينقلب فرض كفاية، وأما على مذهبنا في أن من أحرم بنفل انعقد إحرامه, وإن كان عليه الفرض, فيمكن تصويره, وذلك أن من حج فرض الإسلام يطلب بإحياء الكعبة بالحج على جهة الكفاية، فإذا قام بذلك جماعة, سقط الطلب بفرض الكفاية عن الباقين, وصاروا مطلوبين به على جهة الندب، فمن جاء منهم بعد ذلك, ونوى القيام بفرض الكفاية حصل له, ومن لم ينو إلا التطوع فحجه تطوع، بل لو لم يقم بفرض الكفاية أحد, وأحرم الجميع بنية التطوع, انعقد إحرامهم تطوعا, ولا يحصل لهم ثواب فرض الكفاية؛ إلا بنية, فتأمله، والله أعلم )) , وينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (3/526-527), البحر الرائق لابن نجيم (2/543), حاشية العبادي على تحفة المحتاج (4/4) .

([10]) ينظر: شرح الشيخ أحمد الحازمي على الكوكب الساطع آخر شريط الخامس والثلاثون, وينظر أيضا لقول الفقهاء المتقدم في : المبدع شرح المقنع (3/81), حاشية العبادي على تحفة المحتاج (4/4) .

([11]) ينظر: شرح الكوكب الساطع للسيوطي (1/71).


([12]) خصوصاً إذا ظهر أن قول الزركشي هنا, يرجع في الحقيقة إلى كلام المصنف, مع زيادة الفرق, كما ذكر ذلك زكريا الأنصاري في حاشيته (1/240).

([13]) تشنيف المسامع (1/173), وينظر: الغيث الهامع (1/31), الضياء اللامع (1/203).
فائدة: ذكر الزركشي في المنثور عن الشافعية أنَّ بعضهم استثنى صُوراً, أوصلها -w- إلى خمسة, منها: الثنتان اللتان تقدمتا في أعلاه, ومنها الجهاد, والجنازة, وصلاة المسافر بنية الإتمام, كما أنه في موضع سابق من التشنيف, ذكر عن بعضهم أنهم أوجبوا إتمام الطواف المندوب إذا شُرع فيه.
وممَّا يُنبَّه عليه -أيضاً- أنَّ المالكية استثنوا أيضاً صوراً, تقدَّم التنبيه عليها, وعلى مَراجعها, في أوَّل هامش المبحث الخامس والعشرون, ويضاف لما ذكروه في تلك المراجع, الأضحية, فقد ذكرها حلولو من = = المستثنيات, أمَّا الحنابلة؛ فقد ذكروا روايتين عن الإمام أحمد قال بلزوم الإتمام فيها, مرة في الصيام فقط, ومرة في الصلاة فقط.
ينظر: تشنيف المسامع (1/171), الفوائد السنية للبرماوي (1/346), التحبير للمرداوي (2/995-996), الضياء اللامع (1/203), البدور اللوامع (1/274), المنثور في القواعد (2/242-243).

([14]) وبناء على هذا - في نظري - يـُجاب على وجه الاستثناء؛ الذي نسبه حلولو المالكي للمالكية في الضياء (1/203) عندما قال : (( وألحق بعض الشافعية, وهو المذهب - أيضاً - عندنا الأضحية فإنها تلزم بالشروع أي: الذبح فليس له تعويضاً بأخرى بعده )) , ويظهر أن هذا الوجه في الاستثناء مغايرٌ لما سيأتي عن البرماوي, فقد اتفقا في الأصل واختلفا في التوجيه, والله أعلم .

([15]) البرماوي: محمد بن عبد الدائم بن موسى, أبو عبد الله, شمس الدين, الشافعي, من مصنفاته في أصول الفقه: الألفية, وشرحها في الفوائد السنية, توفي سنة 831هـ .
ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن شهبة (4/101), الضوء اللامع للسخاوي (7/280).

([16]) وهو مذهب الشافعية وكذا الحنابلة خلافاً للحنفية والمالكية.
ينظر: المنتقى للباجي (4/184), بدائع الصنائع للكاساني (5/81), بداية المجتهد (2/846-الحموي), المجموع للنووي (8/393), كشاف القناع للبهوتي (2/351), سراج السالك لعثمان الجعلي (1/2/12).

([17]) ينظر: الفوائد السنية للبرماوي مع تعليق المحقق (1/345-346), حاشية زكريا الأنصاري (1/240), الآيات البينات للعبادي (1/189), حاشية العطار (1/131), المغني لابن قدامة (2/100), روضة الطالبين للنووي (1/209- الشاويش).
 
إنضم
1 أبريل 2011
المشاركات
24
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مقيم في المدينة النبوية
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أهم نتائج بحثي في الماجستير:

المبحث الأول: تعريف السَّبب [SUP]([SUP][1][/SUP][/SUP]) .
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: رأي المصنف في ذلك.
قال الـمصنف: (( والسَّببُ: ما يضاف الـحكم إليه؛ للتعلُّق به من حيث إنه مُعرِّفٌ للحكمِ, أو غيرِه [SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP]) )) .
المطلب الثاني: الاستدراك.
قال اليوسي: (( وفي تعريفه للسبب بحثٌ من أوجه: الأول: أنه إن أريد بالتعلق ترتُّب الشيء على الشيء, بحيث يستفاد منه على ما هو شأن الـمعلول مع العلة, والـمسبَّب مع السبب, فقد خرج بـهذا القيد الشرط والـمانع, وبقي قوله: (( من حيث إنه معرف أو غيره )) ضائعاً, وإن أريد بالتعلق تعلق الاستناد والانتساب بأي وجه كان, فهذا هو معنى الإضافة المذكورة, فأحدهما يغني عن الآخر, ولا فائدة في لام التعليل [SUP]([SUP][3][/SUP][/SUP]) )) .
وجه الاستدراك:
يرى اليوسي أن عبارة المصنف (( للتعلُّق به )) عند تعريفه للسبب فيها بحثٌ, فإذا فسِّرت بترتب الشيء على الشيء للإفادة منه, فيكون قد احتُرِز به عن الشرط والمانع؛ فيتم المعنى, ويبقى قوله (( من حيث إنه معرِّف أو غيره )) لا محل له, وإذا فُسِّر بتعلق الاستناد والانتساب بأيِّ وجهٍ كان, فهذا هو معنى الإضافة المذكورة, وبالتالي لا فائدة من لام التعليل والحالةُ هذه, فحاصل كلامه أنه لا حاجة فيها؛ لأنها كيفما وُجِّهت يبقى الإشكال.
المطلب الثالث: دراسة الاستدراك.
قلتُ: إنَّ ما ذكره اليوسي في بحثه هذا مدفوعٌ من وجهين:
الوجه الأول: ذِكْر المصنف لعبارة (( للتعلُّق به )) هو: لزيادة البيان والإيضاح لما قصده, فزيادته - على ما في المستصفى[SUP]([SUP][4][/SUP][/SUP]) - جاءت لبيان سبب الإضافة؛ التي هي من جهة العبارة الآنفة الذكر, وهذا القيد احترز به عن أفعال المكلفين؛ التي تضاف إليها الأحكام, ولا تسمَّى أسباباً, مثل قولهم: وجوب الصلاة, وحرمة الخمر, فإن الأحكام أُضيفت إليها, وليست هي أسباباً؛ لأن الإضافة هنا ليست من حيث إنها مُعرِّفة, أو غيرها [SUP]([SUP][5][/SUP][/SUP]) .
الوجه الثاني: أن المصنف أراد بقوله (( للتعلُّق به )) أي: تعلق الحكم بالسبب؛ يعني: أنَّ ثَمَّ علاقة بين الحكم وبين السبب, وأشار للخلاف في هذه العلاقة بين المذاهب بقوله (( مِن حيث إنه معرِّفٌ للحكم, أو غيره )) , مع الردِّ ضمناً على المعتزلة [SUP]([SUP][6][/SUP][/SUP]) .
وبهذا يظهر أن زيادة المصنف (( للتعلُّق به )) في التعريف مقصودة؛ لا خلل فيها, وإنما الذي أوقع بحث اليوسي السابق هو عدم الفصل بين هذه المعاني المقصودة, والمشار إليها سابقاً من المصنف مع التنبيه عليها بألفاظ مختصرة. والله أعلم.


([1]) السَّببُ في اللغة: مشتركٌ بين أمرين: فيطلق في الوضع اللغوي وعُرفِه على الحبل, وهذا هو المشهور فيه, ويطلق - أيضاً - على كل ما تُوصِّل به إلى مقصود ما. ينظر: الصحاح (1/145), القاموس المحيط ص96, شرح مختصر الروضة (1/426).
وأمَّا اصطلاحاً: فقد سُلِك فيه مسلكان؛ بناءً على شموله للعلة, وعدم ذلك:
1- مسلك الجمهور: وقد عرِّف بعدة تعريفات, منها ما ذكره المصنف هنا؛ ومنها تعريف القرافي- وهو تعريفٌ باللازم- حيث قال: (( السبب ما يلزم من وجوده الوجود, ومن عدمه العدم لذاته )) .
وعند التأمُّل, نجد هذه التعريفات تجتمع في معنى واحد, وهو كون السبب اسماً عامّاً شاملاً, لما كان فيه مناسبة ظاهرة أو لا, والعلة ما كانت مناسبة الحكم فيها مناسبة ظاهرة, فبينهما عموم وخصوص مطلق, وخالف في هذا المحلي؛ حيث صرّح بعدم اشتراط المناسبة في العلة, ونتيجته هو الترادف بين السبب والعلة .
2- مسلك الحنفية: مسلكهم في هذا التباين بين السبب والعلة, فلكلٍّ حدّه, فالسبب عندهم ,كما عرّفه البزدوي بقوله: (( أما السبب الحقيقي: فما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود, ولا يعقل فيه معاني العلل )) , وهذا بعكس العلة عندهم, فإنه لا بد فيها من المناسبة والتأثير. ينظر: المستصفى (1/312-314), الإحكام للآمدي (1/170), الفوائد السنية (2/411), البدر الطالع للمحلي (1/103), حاشية العطار (1/134), أصول البزدوي (7/185- شرح البابرتي), شرح تنقيح الفصول ص70, نفائس الأصول (1/428-429), التوضيح لصدر الشريعة (2/296, 297-شرح التلويح), شرح الكوكب المنير (1/445), السبب عند الأصوليين (1/165), الحكم الوضعي للحميري ص59, الخلاف اللفظي للنملة (1/279), الفروق للحمد ص (96-97).

([2]) جمع الجوامع ص14, واختار المصنف في تعريفه هنا ما يبيِّن خاصَّته, وهو ما ذكره من التفصيل فيه, أما ما ذكره في رفع الحاجب (2/12) من أنه (( الوصف الظاهر المنضبط؛ الذي دلَّ السمع على كونه معرِّفاً للحكم الشرعي )) , فهو تعريفٌ لبيان ذاتية السبب ومفهومه. ينظر: البدر الطالع للمحلي (1/103), الآيات البينات (1/193), تقريرات الشربيني (1/134- العطار).

([3]) البدور اللوامع (1/282), وأمَّا الوجهان المتبقيان, فقد ذكر الجواب عنهما.

([4]) ينظر: المستصفى (1/312).

([5]) ينظر: حاشية العطار مع تقريرات الشربيني عليها (1/132), الحكم الوضعي للحميري ص64 .

([6]) ينظر: تشنيف المسامع (1/174-175), البدر الطالع للمحلي (1/102), شرح الكوكب الساطع للسيوطي (1/72), الثمار اليوانع (1/39).
تنبيه: ما أشار إليه المصنف من الخلاف في عبارته السابقة هو محلُّ اختلافٍ بين المتكلمين أنفسِهم, وذلك تبعاً لمدى تأثير السبب في المسبَّب, فالأشاعرة - في جملتهم - عندهم أنَّ السببَ لا تأثير له في مسبَّبه, بل العلاقة بينهما علاقةٌ اقترانيةٌ فقط, ويزعم بعضهم أنَّ الأسباب والعلل ما هي إلا مجرد علامات محضة, وليست مشتملةً على معانٍ مناسبة تقتضي أن يُشرَعَ الحكم لأجلها, وإذا أضافوا أحكام الله تعالى إلى الأسباب, فعلى سبيل المجاز؛ بزعمهم أن ظهورها كان عندها.
وأمَّا المعتزلة فيذهبون إلى القول بتأثير الأسباب في مسبباتها, فالسبب عندهم يُوجب المسبَّب (الحكم)؛ بناء على العلاقة الطبيعية بينهما, - ومع ذلك يقولون أن الله هو الذي خلق السبب وأوجد فيه الأثر - أي: أن قوة التأثير؛ التي أودعها الله في السبب هي التي يتعلّق بها الحكم؛ لكن يحكم العقل عند وجود السبب بوجوب الحكم مباشرة, من غير توقفٍ على الشرع, ونتيجته أنهم يوجبون على الله شرع ذلك الحكم.
والذي عليه أمرُ أهل السُّنَّة, أنَّ الأسباب قد أودع الله فيها قوة في التأثير, يتعلق بها الحكم أيضاً, مثل ما قاله المعتزلة؛ لكن وجود السبب لا يوجب الحكم بذاته, بل لابد من أن يرِد الحكم من الله, أي: لا تلازم بين تأثير السبب وبين وجوب الحكم؛ حتى يأتي الشرع بذلك, فالأسباب ليست موجبة على الله U-- أن يشرع الحكم؛ لأن سبحانه له الخلق والأمر , ولا يقاس بخلقه.
ويلاحظ أيضاً أن السبب جزء من المقتضي, وليس كلّه؛ بسبب أن الحكم لا يحصل إلا بتوفر الأسباب, والشروط, وانتفاء الموانع.
والحاصل أن الاعتقاد بأنَّ الأسباب وحدها توجب مسبَّباتها, ولو لم يأذن الله اعتقادٌ باطلٌ, ويَلحقُ به ما قرره الأشاعرة من أصل نفي تأثير الأسباب في المسبَّبات مطلقاً.
ينظر لتفصيل هذا في: المسائل المشتركة للعروسي ص (178, وما بعدها), تحرير محل النزاع لفاديغا (2/530, وما بعدها), مبدأ السببية عند الأشاعرة دراسة نقدية لجمعان الشهري, حصول المأمول لعبدالرحمن الأمير ص (452-455), أما تقريرات المتكلمين فتنظر في غالب مراجع هذا المبحث.
 
إنضم
31 أكتوبر 2013
المشاركات
20
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
المالكي
رد: أهم نتائج بحثي في الماجستير:

جزاكم الله خيرا وبارك الله في عملكم وجهدكم
 
أعلى