العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الحقن المجهري

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
في المذهب أن البنت من الزنا لا تنسب للرجل ويجوز له ان يتزوجها ومثلها من استولدها باستمنائه بيده لا بيد حليلته كما ذكره الباجوري وغيره .
فهل يمكن القول باشتراط الحقن المجهري لو جاز على أن يكون استمنائه بيد حليلته ؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الحقن المجهري

ويجوز له ان يتزوجها ومثلها من استولدها باستمنائه بيده لا بيد حليلته كما ذكره الباجوري وغيره
بناء الخلاف عند المتأخرين على حكم احترام المني، وقت خروجه، ووقت استدخاله.
وأيسرهم في ذلك الإمام القدوة الرباني الخطيب الشربيني صاحب مغني المحتاج، حيث اشترط في المني الخارج من الرجل ألا يكون من زنا، فشمل كل خروج غير زنا، ولو كان محرما كالاستمناء مثلا.
أما الاستدخال: فذكر الشهاب الرملي وتبعه ابنه: بعدم احترام الاستدخال أيضا

فمن حيث النسب: ما يفعل اليوم من التلقيح الصناعي: فينسب الطفل لوالديه

أما من حيث الحل والحرمة فيرجع الحكم إلى طريقة خروج المني، واستدخاله:
فيحرم إن كان من زنا عندهم كلهم، ولا ينسب لصاحب الحيوان المنوي إلا إن كانت فراشه فينسب إليه للفراش.
وإن كان بالاستمناء فيحرم، وحكمه حكم الزنا عند ابن حجر والرملي، وخالف الخطيب في ذلك كما هي ظاهر عبارة المغني.
أما إن كان بوطء الزوجة أو خروجه بيدها، فجائز باتفاقهم، وينسب لصاحب الحيوان المنوي.

أما الاستدخال:
فإن كان عن طريق محرمٍ فحكمه حكم ماء الزنا عند ابن حجر، وخالفه في ذلك غيره.

وعلى هذا فما يفعل اليوم محرم على رأي ابن حجر؛ لمخالفته
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الحقن المجهري

أما الاستدخال:
فإن كان عن طريق محرمٍ فحكمه حكم ماء الزنا عند ابن حجر، وخالفه في ذلك غيره.

وعلى هذا فما يفعل اليوم محرم على رأي ابن حجر؛ لمخالفته
ما هي صور الاستدخال المحرو ؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الحقن المجهري

الذي فهمته من جموع كلامهم أن الماء غير المحترم هو كل ما خرج تعدياً ولا شبهة كالخارج بالزنا ـ وفي معناه عند الباجوري الاستمناء، ويمكن حمل كلام الشربيني عليه ـ فهذا لا يثبتُ به نسب.
وعليه ينظر في استخراج المني بيد نفسه لعملية الحقن هل هو من التعدي؟ إن كان استخراجه لذلك بالاستعانة بامرأته متيسراً من غير حرج أصلاً فاستخراجه بيد نفسه من التعدي ـ وهل يؤثر عدم العلم بذلك؟ ينظر، وظني أنه مؤثر فيكون كالوطء بشبهة فيثبت به النسب ـ وإن تعذر استخراجه بيدها فلا تعدي.
وبعده ينظر في استدخاله فكل استدخال في رحم من ليست بفراش لصاحب الماء وقت الاستدخال ولا كان هناك شبهة فهو استدخال محرم لا يثبت به نسب.
هذا ما فهمته
والله أعلم
 
أعلى