رد: الحقن المجهري
ويجوز له ان يتزوجها ومثلها من استولدها باستمنائه بيده لا بيد حليلته كما ذكره الباجوري وغيره
بناء الخلاف عند المتأخرين على حكم احترام المني، وقت خروجه، ووقت استدخاله.
وأيسرهم في ذلك الإمام القدوة الرباني الخطيب الشربيني صاحب مغني المحتاج، حيث اشترط في المني الخارج من الرجل ألا يكون من زنا، فشمل كل خروج غير زنا، ولو كان محرما كالاستمناء مثلا.
أما الاستدخال: فذكر الشهاب الرملي وتبعه ابنه: بعدم احترام الاستدخال أيضا
فمن حيث النسب: ما يفعل اليوم من التلقيح الصناعي: فينسب الطفل لوالديه
أما من حيث الحل والحرمة فيرجع الحكم إلى طريقة خروج المني، واستدخاله:
فيحرم إن كان من زنا عندهم كلهم، ولا ينسب لصاحب الحيوان المنوي
إلا إن كانت فراشه فينسب إليه للفراش.
وإن كان بالاستمناء فيحرم، وحكمه حكم الزنا عند ابن حجر والرملي، وخالف الخطيب في ذلك كما هي ظاهر عبارة المغني.
أما إن كان بوطء الزوجة أو خروجه بيدها، فجائز باتفاقهم، وينسب لصاحب الحيوان المنوي.
أما الاستدخال:
فإن كان عن طريق محرمٍ فحكمه حكم ماء الزنا عند ابن حجر، وخالفه في ذلك غيره.
وعلى هذا فما يفعل اليوم محرم على رأي ابن حجر؛ لمخالفته