جميل مبارك أمير
:: متابع ::
- إنضم
- 5 فبراير 2010
- المشاركات
- 45
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- مكة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
حكى ابن العربي خلاف علماء المالكية في حسم النفقات قبل تزكية الزروع والثمار
هل هذا صحيح؟ وأين أجد الأقوال؟
قال رحمه الله: "وكذلك اختلف قول علمائنا هل تحط المؤنة من المال المزكى وحينئذ تجب الزكاة، أو تكون مؤنة المال وخدمته -حتى يصير حاصلاً- في حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس.
والصحيح أنها محسوبة وأن الباقي هو الذي يؤخذ عشره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (دعوا الثلث أو الربع) وهو قدر المؤنة.
ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب، وبما يأكل رطباً ويحتسب المؤنة يتخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين والله أعلم.."
عارضة الأحوذي 3 / 143
هل هذا صحيح؟ وأين أجد الأقوال؟
قال رحمه الله: "وكذلك اختلف قول علمائنا هل تحط المؤنة من المال المزكى وحينئذ تجب الزكاة، أو تكون مؤنة المال وخدمته -حتى يصير حاصلاً- في حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس.
والصحيح أنها محسوبة وأن الباقي هو الذي يؤخذ عشره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (دعوا الثلث أو الربع) وهو قدر المؤنة.
ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب، وبما يأكل رطباً ويحتسب المؤنة يتخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين والله أعلم.."
عارضة الأحوذي 3 / 143