العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدى صحة حكاية الخلاف في حسم المؤنة من زكاة الزروع

جميل مبارك أمير

:: متابع ::
إنضم
5 فبراير 2010
المشاركات
45
التخصص
شريعة
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
حنبلي
حكى ابن العربي خلاف علماء المالكية في حسم النفقات قبل تزكية الزروع والثمار
هل هذا صحيح؟ وأين أجد الأقوال؟
قال رحمه الله: "وكذلك اختلف قول علمائنا هل تحط المؤنة من المال المزكى وحينئذ تجب الزكاة، أو تكون مؤنة المال وخدمته -حتى يصير حاصلاً- في حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس.
والصحيح أنها محسوبة وأن الباقي هو الذي يؤخذ عشره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (دعوا الثلث أو الربع) وهو قدر المؤنة.
ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب، وبما يأكل رطباً ويحتسب المؤنة يتخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين والله أعلم.."
عارضة الأحوذي 3 / 143
 
أعلى