العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فوائد ابن دقيق العيد (المجموعة الأولى).

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فوائد ابن دقيق العيد (المجموعة الأولى).

  • للشوكاني كتاب: إرشاد المستفيد إلى رفع كلام ابن دقيق العيد في الإطلاق و[التقييد][SUP]([SUP][1][/SUP])[/SUP].
  • قال الأدفوي عن النصيبي القوصي: شعره في ثلاث مجلدات وكان رزقه منه يمتدح القضاة والأمراء والأكابر والتجار، قال: لما جئت إلى قوص وجدت بها الشيخ تقي الدين والشيخ جلال الدين الدشناوي، فترددت إليهما، فقال لي كل منهما كلاما انتفعت به، فأما الشيخ تقي الدين فقال لي: أنت رجل فاضل، والسعيد من تموت سيئاته بموته، لا تهج أحدا، فما هجوت أحدا، وأما الشيخ جلال الدين فقال لي: أنت رجل فاضل ومن أهل الحديث ومع ذلك فأشاهد عليك شيئا ما هو ببعيد أن يكون في عقيدتك شيء وكنت متشيعا فتبت من ذلك[2].
  • مجرد كون الشيء له بدلا لا يقتضي المسامحة بأصله إلا على ملاحظة قاعدة الاستحسان الضعيفة[SUP] ([SUP][3][/SUP])[/SUP].
  • الطرق الجدلية: تستمد من سعة الخيال ودقة الوهم، ودُربة الاستعمال، والسيف فيها بضاربه لا بحدة مضاربه، وهي بمعزل عن الطريق التي تجب على المجتهد المحقق أن يسلكها في إثبات الأحكام الشرعية، ولذلك لا تجد شيئا من هذه الجدليات في شيء من كلام المتقدمين، الذين يرجع الناس إليهم في الأحكام ([4]).
  • لا ينقضي الحديث بتنازع الجدليات ملأه الحصرُ في الحدل، ويحوز السبق أقواهما منه وأشدهما محكَّا ([5]).
  • ليست الجدليات بجلديات في إثبات الأحكام الشرعية[SUP]([SUP][6][/SUP])[/SUP].
  • ما يكون محمولا على الرأس لا يحسن أن يجعل موضوعا([7]).
  • ما تعين شرعا تعين تقديمه شروعا([8]).
  • أنى يصح الوزن بميزان مال أحد الجانبين فيه؟ ومتى ينصف حاكم ملكته غضبية العصبية؟ وأين يقع الحق من خاطر أخذته العزة بالحمية؟ وأنى يحكم بالعدل عند تعادي الطرفين، ويظهر الجور عند تقابل المتحرفين([9]).
  • قاعدة عقلية: وهي الفرق بين العلم بالشيء والعلم بالعلم بالشيء، والفرق بين حضور الشيء وبين حضور تذكره، فقد يكون الشيء حاضرا ولا يحضر تذكره بعد ذلك في وقت، والملكات النفسية كلها من هذا القبيل؛ لأن شرط الفعل لا يحصل الفعل إلا به، فإذا صار ذلك ملكة للنفس كان الشرط حاضرا، وإلا وجد المشروط بدون شرطه، لكنه إما حصل العلم به عند الفعل ولم يحصل العلم بالعلم به، أو حصل لكن لم يحضر تذكره بعد انقضاء وقت حضوره.
مثال ذلك: أن الكتابة تتوقف على العلم بكيفية التركيب بين الحروف، وتقدم بعضها على بعض ضرورة، ثم إنها تكثر وتتكرر إلى أن تصير ملكة للنفس، فيكتب الإنسان مجلدا، بل ما شاء الله تعالى أن يكتب، ولا يستحضر أنه رتب الترتيب الذي يتوقف عليه انتظام الكتابة، وفي التحقيق قد حصل ذلك في نفس الأمر عند الكتابة، ولكنه لم يحضر تذكره بعد انقضائه.
وكذلك: نقول في الكلام واللفظ إذا كثر استعماله في معنى وتكرر على الألسنة فإنه عند الاسترسال يراد به ذلك المعنى ظاهرا، وإن كان بعد ذلك لو سئل المتكلم: هل تستحضر أنك أردت به هذا المعنى المعين أولا؟ لم يذكر أنه حضرته النية بعينها، ويحرك هذا إلى النظر في بعض دلائل المتكلمين في بعض المسائل([10]).

  • أكثر الفقهاء التفريع على اعتبار القصد، وللقصد مراتب.
  • وقوع واحد من ثلاثة أقرب من وقوع واحد من اثنين[SUP]([SUP][11][/SUP])[/SUP].
  • خرج مخرج التبكيت على المتنطعين[SUP]([SUP][12][/SUP])[/SUP].
  • المبتدأ والخبر إذا اجتمع فيه التعريف والتنكير، فالمبتدأ هو المعرفة، والخبر هو النكرة، ولذا فقوله صلى الله عليه وسلم: (هكذا الوضوء)[13] يفيد الحصر([14]).
  • المقصود بالعربية إنما هو النطق بالصواب، وليس منه بالذات ما يقع من التقديرات التي لا تقدح في اللفظ:
وذلك حكمٌ لفظي، وما عداه من التقديرات وغيرهما مما لا يقدح في اللفظ، ليس هو المقصود في علم العربية بالذات، فمتى احتج محتج بشيء مسموع عن العرب لمذهب له، فذُكِر فيه تأويل، وكان ذلك التأويل مما يطرد في جملة موارد الاستعمال، فحينئذ لا يظهر للاختلاف فائدة لفظية؛ لأن اللفظ جائز الاستعمال على الصورة والهيئة المذكورة وعلى كل تقدير، إما من غير تأويل كما يذهب إليه المستدل، وإما بتأويل مطرد كما في الموارد كما يذكر المجيب، فلا يظهر للاختلاف فائدة في الحكم اللفظي، وهو المقصود من علم العربية، مثالُه فيما نحن فيه: أنا إذا قلنا: فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء، فأوَّله مأول بحذف حرف الجر، وأوَّل قولنا: (ما كل سوداء تمرة، ولا بيضاء شحمة) بحذف المضاف، فاللفظ على الهيئة المذكورة جائزٌ غير خارج عن الصواب، وغاية ما في الباب أن يكون الخلافُ وقع في وجه جوازه فقائل يقول: هو على حذف المضاف وإبقاء عمله، وهو جائز، وقائل يقول: هو على تقدير العطف على عاملين، وهو جائز، فالاتفاق وقع على الجواز، واختُلِف في علته، وذلك لا يفيد فائدة لفظي، اللهم إلا إذا بين في بعض المواضع فائدة؛ بأن يكون الجواز مختصا بأحد المذهبين دون الآخر، فحينئذ تظهر الفائدة المحققة المعتبرة في علم العربية.
فانظر هذا فإنه يقع في مواضع من مباحث النحويين ([15]).

  • سألني بعض من ينسب إلى الفضيلة قديما : عن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم" وبين قوله صلى الله عليه وسلم "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل".
ووجه الحاجة إلى الجمع: أن حديث الصوم يقتضي أن لا يخرج من أعماله كلها عن كونه له إلا الصوم، وحديث الفاتحة يقتضي أن يخرج بعض عمله غير الصوم عن كونه له.
والجواب عنه: أن المعنى في اللام مختلف، ففي حديث الفاتحة هي محمولة على أن بعض معاني ألفاظ الفاتحة مختص به، ومتعلق بخصوصيته، كالعبادة وسؤال الهداية.
واللام في حديث الصوم على غير هذا الوجه، على ما ذكرناه في الوجوه السابقة، وعلى ما اخترناه أنها دالة على التقدير في الثواب بجميع أعماله إلا الصوم.
فلا تجامع ولا تعارض، وهذا الوهم الذي وقع للسائل سببه الاشتراك في معنى اللام[SUP] ([SUP][16][/SUP])[/SUP].

  • طريقة أدبية تمتحن بها الأذهان، وهو أن يطلب الجمع بين شيئين يبعد الجمع بينهما في الذهن.
فيمكن أن يقال هاهنا على هذه الطريقة:
في أي شيء يجتمع قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ } [القصص: 44، 45].
وبين قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم)؟
فيجاب عنه:
بأنهما يشتركان في إقامة السبب مقامَ المسبب.
بيانه: أن طول العمر للقرون سببٌ لعدم علمهم بما كان، وعدم علمهم سبب للإيحاء إليك بما كان، للمصالح المتعلقة بذلك الوحي، وسبب السبب سببٌ، فيكون طول العمر سببا للإحياء، فكان الأصل في هذا الكلام: وما كنت بجانب الغربي، فأوحينا إليك بما كان، فوضع (فوضع تطاول العمر بالقرون) الذي قررناه أنه سبب الوحي موضعَ: (أوحينا إليك).
وكذلك في الحديث: (فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم)، تذكار النفس بأنه صائم سببٌ للسكوت وعدم الجواب، فوضع: (إني صائم) الذي هو سبب موضع: (فلا يسب)[SUP] ([SUP][17][/SUP])[/SUP].


إحدى عشرة قاعدة ومقدمة أصولية تحتاج إليها في النظر إلى مسألة واحدة

  • اختلف الفقهاء في النظر إلى نصوص تطهير جلد الميتة بالدباغ مع حديث عبد الله بن عكيم: (كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا بشيء من الميتة بإهاب ولا عصب)، ويرى الإمام ابن دقيق العيد أن هناك إحدى عشرة قاعدة ومقدمة يحتاج إليها في البحث عن دلائل هذه المذاهب، وهي فيما يلي:
أحدها: التنصيص على بعض موارد العام بإثبات الحكم فيه هل يقتضي التخصيص؟
وثانيها: استنباط معنى من النص يعود على اللفظ بالتخصيص هل يقبل أم لا؟
وثالثها: المؤرَّخ له يرجح على المطلق في التعارض بين البينتين؟
ورابعها: العموم؛ هل يخص بالعادة الفعلية؟
وخامسها: لا بد في التخصيص من قصد الإخراج لمحل التخصيص، ولا يشترط في التعميم قصد الإدخال تحت العموم للفرد المعين.
وسادسها: بيان اختلاف مراتب العموم في القوة والضعف.
وسابعها: القياس؛ هل يخص العموم؟
وثامنها: العام إذا ورد بعد الخاص، هل يخصص، أو يكون نسخا؟
وتاسعها: إذا لم يعلم التاريخ في العام والخاص، هل يقدم الخاص أم لا؟
وعاشرها: اللفظ إذا تردد بين الحمل على الحقيقة الشرعية، أو اللغوية، فحمله على الشرعية أولى.
والحادية عشرة منها: في القانون المعتبر في التأويلات وإزالة اللفظ عن ظاهره[SUP]([SUP][18][/SUP])[/SUP].
إشارة: حديث عبد الله بن عكيم – على فرض ثبوتته – عام، وإن كان متأخرا، وحديث نصوص التطهير خاصة وإن كانت متقدمة؛ فأيهما أقوى في الدلالة: المتأخر وإن كان عاما، أم الخاص وإن كان متقدما؟
على أن هناك من ينازع في الجزم بتأخر حديث عبد الله بن عكيم، حيث يجوز أن تكون بعض نصوص التطهير وقعت في مدة الشهر، ويضعفه أن في نصوص التطهير ما وقع قبل مدة الشهر، فإن كان حديث عبد الله بن عكيم ناسخا، فإنه يبعد وقوع النسخ مرتين.

أكثر من 400 فائدة من حديث البراء
استخرج ابن دقيق العيد رحمه الله من حديث البراء بن عازب: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع" أكثر من أربعمائة فائدة، وكثيرٌ منها من العيار الثقيل، في مباحث ذات طول وعرض في 343 صفحة من المجلد الثاني من شرح الإلمام في طبعته الحديثة لدى دار النوادر، فهرس هذه الفوائد لحالها يقع في 24 صفحة!
ثم إن هذه الفوائد قاصرة على الكلام على الوجه الرابع من الحديث في فوائد ومسائله، وثمة فوائد أخرى في الوجوه الثلاثة الأولى من الكلام على ترجمة الرواة وعلى تصحيحه وعلى مفردات ألفاظه وعلى ما فيه من العربية والمعاني بفوائد تربو على الثلاثين.
وسأذكر هنا أنموذجا مختصرا من أحد أبحاثه المطولة في هذه الفوائد؛ للنظر كيف اقتنص هذه الفوائد ثم كيف نظمها ثم كيف ساقها....
يقول الأستاذ ابن دقيق العيد:

  • الأوامر والنواهي في حديث البراء بن عازب تعود إلى فصلين:
    • فالأوامر تعود إلى حق المسلم على أخيه على رواية: "المقسم".
    • والنواهي ترجع إلى ما يرجع إلى اللباس أو الاستعمال ([19]).
فقد لاحظ الأستاذ: أن الأوامر جاءت في نطاق معين، وأن النواهي جاءت في نطاق آخر، ونبه إلى أن هذا التقسيم إنما يصح بناء على رواية "المقسم" أما على الرواية الأخرى فلا يستقيم.
ثم انتقل إلى الأوامر، فقال:

  • هذا الذي ذكره الصحابي في جانب الأمر يتعلق النظر فيه:

  1. بالأمر: هل هو على الوجوب أو الندب؟
  2. والمأمور: هل المخاطبون بالأمر على الأعيان أو على الكفاية؟
  3. والمأمور لأجله: فينظر في عمومه وخصوصه.
يقول الأستاذ: ينشأ من هذه الأنظار أقسام متعددة، بعضها يتعذر الحمل عليه، وبعضه يمكن ويتوقف على الدليل.
القسم الأول: أن يكون الأمر للوجوب على الأعيان، والعموم بالنسبة إلى المأمور من أجله.
الثاني: أن يكون الوجوب على الأعيان لا على العموم بالنسبة إلى المأمور من أجله.
الثالث: أن يجب على الكفاية على العموم بالنسبة إلى أفراد المأمور من أجله.
الرابع: أن يجب على الكفاية لا على العموم بالنسبة على أفراد المأمور من أجله.
الخامس: أن يكون الأمر للندب، ويكون فيه هذه الأقسام الأربعة كلها.
وهذه الأقسام تجري في كل نوع من هذه السبعة المذكورة في الحديث فتزيد الأقسام وترتقي إلى ستة وخمسين قسما من ضرب ثمانية في سبعة ([20]).
قلت: هذه الأقسام فقط بالنظر إلى الأوامر دون النواهي.
مثاله:
يقول الأستاذ:
فيما يمكن من هذه الأقسام بالنسبة إلى عيادة المريض:
أما القسم الأول: فمقتضاه أن يجب على كل مسلم عيادة كل مريض، وهذا القسم ممتنع جزما، ولا استمر عليه عمل الأمة.
وأما القسم الثاني فمقتضاه: أن يجب على كل مسلم عيادة مطلق المرضى.
أي أنه يجب على كل مسلم: القيام بهذه الوظيفة بالجملة حتى يَعصي مَنْ مات ولم يعد مريضا ما، وهذا ممكن، بل هو مقتضى الحديث إذا قلنا بالعموم بالنسبة إلى المخاطبين، وقد تعذر العموم بالنسبة إلى المرضى فيجئ منه ما قلناه، وهو أن يجب على الجميع عيادة مطلق المرضى، أو مطلق عيادة المرضى فإن قام الإجماع على أن هذه الوظيفة لا تجب على الأعيان بالنسبة إلى مطلق العيادة، أو مطلق المرضى امتنع هذا القسم لأمر من خارج لا لعدم دلالة اللفظ عليه.
واعلم أنه قد ورد في بعض فروض الكفايات: ما يدل على مثل هذا الحكم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من مات، ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق)، فإن لفظ: "من" للعموم فيقتضي طلب الجهاد، أو العزم من كل أحد عليه أي على مطلق الجهاد.
وأما القسم الثالث: وهو الوجوب على الكفاية مع العموم في المرضى.
فمقتضاه: أن تجب في حق كل مريض عيادة عائد وجوبا على الكفاية يسقط بفعل البعض، فهذا قسم مختلف فيه...فهذا...محافظ على صيغة العموم في المريض، وليس محافظا على العموم في ضمير المخاطبين، وأما على المذهب المشهور فإنما يجب عيادة مريض يضيع بترك عيادته، فلا يستقيم الوجوب في حق جميع المرضى على هذا.
وأما القسم الرابع: وهو أن يجب على الكفاية عيادة مطلق المريض لا على العموم، فهذا ثابت على مذهب الجمهور؛ لأنه يجب عيادة مريض يضيع بترك العيادة وجوبا على الكفاية، هذا إذا حمل الأمر على الوجوب.
أما إذا ذا حمل على الندب فالقسم الأول:
وهو أن يستحب لكل أحد عيادة كل مريض، فهذا لا يتأتى لأن بعض المرضى واجب العيادة على بعض الناس، وذلك يضاد الاستحباب في حق الجميع.
والقسم الثاني: وهو أن يستحب في حق كل أحد عيادة بعض المرضى فهذا ثابت.
والقسم الثالث: وهو أن يستحب في حق البعض عيادة كل مريض، فهذا ثابت في حق من سقط الفرض عنه.
والقسم الرابع: وهو أن يستحب في حق البعض عيادة بعض المرضى، ولا شك أيضا في وقوع هذا ولا خلاف فيه ([21]).


([1]) في المطبوعة [والتقليد]، ولعل ما أثبته هو الصواب والله أعلم. البدر الطالع (3/222).
[2]) الوافي بالوفيات (1/ 201)، أعيان العصر وأعوان النصر (5/ 185).
([3]) شرح الإلمام (2/245، 246).
([4]) شرح الإلمام (3/631-635).
([5]) شرح الإلمام (3/631-635).
([6]) شرح الإلمام (2/254-258).
([7]) مقدمة شرح الإلمام.
([8]) مقدمة شرح الإلمام.
([9]) مقدمة شرح الإلمام.
([10]) شرح الإلمام (2/102).
([11]) شرح الإلمام (2/486).
([12]) شرح الإلمام (3/ 342).
[13]) في حديث عمرو بن شعيب: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: (هكذا الوضوء ... فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم ...).
([14]) شرح الإلمام (4/29، 42).
([15])شرح الإلمام 1/ 319
([16]) شرح الإلمام 3/228).
([17]) شرح الإلمام (3/225).
([18]) شرح الإلمام ( 2/402، 403).
([19]) شرح الإلمام (2/39).
[20]) شرح الإلمام (2/42).
([21]) شرح الإلمام (2/46-48).
 
التعديل الأخير:
أعلى