العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

خلاصة قول المذهب في وجوب التقليد والتمذهب

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد..
من كلام العلامة علوى السقاف في حاشيته المسماة ترشيح المستفيدين بتصرف:
ــ اعلم أنه لا بد للمكلف غير المجتهد المطلق من التزام التقليد لمذهب معين من مذاهب الأئمة الأربعة في الفروع الاجتهادية .
ــ قد صرح جمع من أصحابنا بأنه لا يجوز تقليد غير الأربعة وعللوا ذلك بعدم الثقة بنسبتها إلى أربابها لعدم الأسانيد المانعة من التحريف والتبديل بخلاف المذاهب الأربعة .
ــ لا بأس بتقليد غير من التزم مذهبه في أفراد المسائل سواء كان تقليده لأحد الأئمة الأربعة أو لغيرهم ممن حفظ مذهب في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته ،فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة يحمل على مالم يعلم نسبته لمن يجوز تقليده.
ــ يجوز تقليد المختارين كالنووي وابن المنذر والسيوطي في اختياراتهم في العمل لنفسه كما أفتى به ابن زياد.
ــ يجوز الانتقال من مذهب لمذهب ولو تشهيا .
ــ يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال الضعيفة والوجوه الضعيفة إلا بمقابل الصحيح فإن الغالب فيه أنه فاسد.
ـ اعلم أنه الاستدلال بالآيات والأحاديث لغير مجتهد لا يجوزلقوله تعالى ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) والذي يستنبط هو الذي تأهل للاجتهاد دون غيره.
ــ غير المجتهد في الفروع قسمان :
الأول : متقيد بمذهب أحاط بغامضه وجليله وفروعه وأصوله ، وتمكن من التخريج عليه والترجيح لأحد أقواله فالمتصف بذلك يعمل في حق نفسه بما اختاره من حيث الدليل وله إن كان قاضياالقضاء به وإن كان مرجوحا عند أئمة المذهب.
الثاني : غير متصف بما مر وهو أقسام :
أــ فقيه في مذهبه عرف الراجح وضده بمحض التقليد فهذا لا يقضي ولا يفتي إلا بالراجح وله الإفتاء بالمرجوح مذهبا لحاجة أو مصلحة عامة.
ب ــ متفقه أي متعلم فهذا لا يجاوز ما علمه في حق نفسه وإرشادا لغيره وللعامي الاعتماد عليه إذا غلب على ظنه أنه ادرك ذلك الحكم .
جـ ــ عامي متقيد بمذهب فهذا لا يجوز له الخروج عن راجح مذهبه سائلا عن ذلك، وغير متقيد بمذهبه كقريب عهد بإسلام أو لم يعرف المذاهب فمذهبه مذهب مفتيه .
وهل له له أن يقلد بمجرد فعل عالم فيه نزاع وجنح ابن قاسم أن له ذلك .
 
أعلى