العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المراد بخروج الشعرة بالمد عن حد الرأس

إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
226
الإقامة
فنلندا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو نوح
التخصص
لا يوجد
الدولة
فنلندا
المدينة
هلسنكي
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم أساتذنا الكرام.

المذهب أنه يكفي في الوضوء أن يمسح المتوضئ شعرة أو بعضها بشرط أن لا تخرج بالمد عن حد الرأس من جهة نزولها. هل المراد بالرأس المنطقة التي تبدأ من مقدمة الرأس من منابت الشعر المعتاد وتنتهي إلى الرقبة عند منابت الشعر المعتاد أو المراد بحد الرأس أوسع من ذلك؟

إذا كان المراد الأول فأحسب أنه لا يجزئ مسح شعر مقدمة الرأس إذا خرج بالمد إلى الجبهة؟

الله يجزيكم خيرًا.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المراد بخروج الشعرة بالمد عن حد الرأس

إذا كان المراد الأول فأحسب أنه لا يجزئ مسح شعر مقدمة الرأس إذا خرج بالمد إلى الجبهة؟
هذا هو المراد
ولا يجزئ مسح شعر مقدمة الرأس إذا خرج بالمد إلى الجبهة، لكن لو مسح منابتها أجزأه
 
أعلى