رشيد بانتي هملين
:: مشارك ::
- إنضم
- 11 مارس 2008
- المشاركات
- 226
- الإقامة
- فنلندا
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو نوح
- التخصص
- لا يوجد
- الدولة
- فنلندا
- المدينة
- هلسنكي
- المذهب الفقهي
- شافعي
السلام عليكم أساتذنا الكرام.
المذهب أنه يكفي في الوضوء أن يمسح المتوضئ شعرة أو بعضها بشرط أن لا تخرج بالمد عن حد الرأس من جهة نزولها. هل المراد بالرأس المنطقة التي تبدأ من مقدمة الرأس من منابت الشعر المعتاد وتنتهي إلى الرقبة عند منابت الشعر المعتاد أو المراد بحد الرأس أوسع من ذلك؟
إذا كان المراد الأول فأحسب أنه لا يجزئ مسح شعر مقدمة الرأس إذا خرج بالمد إلى الجبهة؟
الله يجزيكم خيرًا.
المذهب أنه يكفي في الوضوء أن يمسح المتوضئ شعرة أو بعضها بشرط أن لا تخرج بالمد عن حد الرأس من جهة نزولها. هل المراد بالرأس المنطقة التي تبدأ من مقدمة الرأس من منابت الشعر المعتاد وتنتهي إلى الرقبة عند منابت الشعر المعتاد أو المراد بحد الرأس أوسع من ذلك؟
إذا كان المراد الأول فأحسب أنه لا يجزئ مسح شعر مقدمة الرأس إذا خرج بالمد إلى الجبهة؟
الله يجزيكم خيرًا.