العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم التوكيل في إخراج الزكاة؟

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم

مثاله : سافر رجل إلى دولة من الدول للعمل أو لأي غرض آخر وله أموال باقية في بلده وقد حال عليها الحول
فوكل شخصا ليخرج زكاتها بمعنى أنه ينوي ويفرقها نيابة عنه فهل هذه الصورة من التوكيل جائزة في مذهبنا ؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم التوكيل في إخراج الزكاة؟

قال في الإقناع :
وَلَا ــ أي لا يصح التوكيل ـــ فِي عِبَادَةٍ كَصَلَاةٍ إلَّا فِي نُسُكٍ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَدَفْعِ نَحْوِ زَكَاةٍ كَكَفَّارَةٍ، وَذَبْحِ نَحْوِ أُضْحِيَّةٍ كَعَقِيقَةٍ.
وقال في أسنى المطالب :
(وَ) فِي (مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ مِنْ الْعِبَادَاتِ كَالْحَجِّ) وَالْعُمْرَةِ وَتَوَابِعِهِمَا (وَالصَّدَقَةِ) وَتَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ (وَالذَّبَائِحِ) كَالْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَالْعَقِيقَةِ لِأَدِلَّةٍ مَعْرُوفَةٍ فِي أَبْوَابِهَا.
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم التوكيل في إخراج الزكاة؟

يمكن حصر الوكالة في أربع صور :
- التوكيل في إيصال الزكاة إلى المستحقين فقط
- التوكيل في إيصالها وفي نيتها
- التوكيل العام ، يعني : في إخراجها (أي: عزل قدر الواجب من مال الموكِّل) وإيصالها ونيتها .
- التوكيل العام مع كونه من مال الوكيل دون الموكِّل كأن يقول له : قد وجبت عليَّ الزكاة مقدارها كذا أخرِجْها عني من مالك .

والذي ظهر لي من أقوالهم أن التوكيل جائز في جميع هذه الصور ويجزئ عن الموكل ويثاب عليها والله أعلم
 
أعلى