العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اقتداء النساء في بيت مجاور للمسجد بإمام المسجد

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
السؤال: عندنا مسجد بالحي به مصلي للنساء بأعلاه ، وفي صلاة التراويح يكتظ المسجد بشكل هائل عند النساء ، وفي يوم نقل إلينا إمام المسجد فتوى بأن صلاة نساء الحي في بيوتهن خلف إمام المسجد جائزة بشرط سماع الإمام بحيث يُعلم من صلاته حركاتها وسهوها .. إلخ وعلي إثر ذلك قام أحد أصحاب البيوت المجاورة للمسجد بتوفير مكان واسع للنساء في منزله لصلاة التراويح خلف الإمام ، والآن سألت إحدى النساء بعد فتوى الشيخ : هل يصح لي أن أصلي في حجرتي وراء الشيخ ؟.

الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا كان مصلى النساء أعلى المسجد ، أو أسفله ، فصلاتهن صحيحة ، لأن من كان داخل المسجد لا يشترط له اتصال الصفوف ، بغير خلاف بين العلماء ، وإنما اشتراط الصفوف لمن صلى خارج المسجد . ينظر : الإنصاف (2/293).
وقد سئل الشيخ لابن عثيمين رحمه الله: ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيها الإمام ولا المأمومين وإنما يسمعن الصوت فقط ؟
فأجاب : "يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصلي مع الجماعة في المسجد وإن لم ير الإمام ولا المأمومين إذا أمكن الاقتداء ، فإذا كان الصوت يبلغ النساء في مكانهن من المسجد ويمكنهن أن يقتدين بالإمام فإنه يصح أن يصلين الجماعة مع الإمام ؛ لأن المكان واحد ، والاقتداء ممكن سوء كان عن طريق مكبر الصوت ، أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه ، أو بصوت المبلغ عنه ، ولا يضر إذا كن لا يرين الإمام ولا المأمومين، وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد، فإن الفقهاء يقولون يصح اقتداء المأموم الذي خارج المسجد أن رأى الإمام أو المأمومين ، على أن القول الراجح عندي أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام في غير المسجد وإن رأى الإمام المأموم إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه، وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان وفي الأفعال , أما لو امتلأ المسجد وصار من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة فإن الراجح جواز متابعته للإمام وائتمامه به سواء رأى الإمام أم لم يره إذا كانت الصفوف متصلة . وزيادة في بيان المسألة أقول :
أولا : إذا كان المأموم في المسجد فائتمامه بالإمام صحيح بكل حال , سواء رأى الإمام أم لم يره , رأى المأمومين أم لم يرهم ؛ لأن المكان واحد .
ومثاله : أن يكون المأموم في الطابق الأعلى , أو في الطابق الأسفل , والإمام فوق , أو يكون بينهم حاجز من جدار أو سترة .
ثانيا : إذا كان المأموم خارج المسجد فإن كان في المسجد سعة فائتمامه بالإمام لا يصح سواء رأى الإمام,أو المأموم, أو لم يرهما ؛ لأن الواجب أن يكون مكان الجماعة واحدا .
ثالثا : إذا لم يجد مكانا في المسجد وكان خارج المسجد فإن كانت الصفوف متصلة صح أن يأتم بالإمام وإن لم يره ، لأن الصفوف المتصلة كأنهم في المسجد " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/213).

ثانيا :
صلاة النساء في دار مجاورة للمسجد ، بحيث لا يرين الإمام ولا المأمومين ، ولا تتصل الصفوف ، وإنما يسمعن الصوت فقط ، مختلف فيها بين أهل العلم ، فمنهم من منعها ، ومنهم من صححها .
وكلام الشيخ ابن عثيمين السابق يؤخذ منه أنها تصح إذا اتصلت الصفوف بالبيت الذي تصلي فيه المرأة ، فلا حرج عليها حينئذ من الصلاة في بيتها ، أما إذا لم تتصل الصفوف ببيتها فلا تصح صلاتها في البيت مع إمام المسجد .
وقال النووي رحمه الله : " لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد، وحال بينهما حائل لم يصح عندنا، وبه قال أحمد.
وقال مالك : تصح إلا في الجمعة . وقال أبو حنيفة : تصح مطلقا" انتهى من "المجموع" (4/200).
وقال ابن قدامة : " فإن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام، أو من وراءه، فقال ابن حامد: فيه روايتان :
- إحداهما: لا يصح الائتمام به. .......
- والثانية: يصح...
واختار القاضي أنه يصح إذا كانا في المسجد، ولا يصح في غيره " انتهى من "المغني" (3/45).
والمعتمد في مذهب الحنابلة هو عدم صحة الاقتداء . انظر : الإنصاف (2/296)، كشاف القناع (1/491).

فتحصل من هذا أن أهل العلم مختلفون في صحة هذا الاقتداء ، ولهذا فالأحوط لهؤلاء النسوة أن يصلين في مسجد آخر يتسع لهن ، أو يقدمن من تؤمهن في الصلاة ، ولو من المصحف ، فهذا خير لهن من أداء عبادة مختلف في صحتها .

وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم صحة الاقتداء في مثل هذه الصورة إلا إذا كانت الصفوف متصلة ، فقد سئلت : ما حكم من صلى جماعة في منزله مكتفيا بسماع مكبرات الصوت من المسجد، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم؟
فأجابت :
" لا تصح الصلاة، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد ، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت، فإنها تصح، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال الحافظ: إسناده على شرط مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله أن يصلي في بيته : ( هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال : فأجب ) أخرجه مسلم في صحيحه" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/31).

والله أعلم .

 
التعديل الأخير:

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: اقتداء النساء في بيت مجاور للمسجد بإمام المسجد

مجموعة من النساء يحفظن القرآن في مبنى فوق المسجد فهل يصلين جماعة خلف الإمام ؟

السؤال: نحن فى مكتب تحفيظ السيدات ، وهذا المكتب فوق المسجد ، غرفتان على مدخل المسجد ، هل يجوز الصلاة خلف الإمام لأنهم يقولون لا يجوز لأن هذا المكان ليس فوق المسجد تماماً ؟ وهل يجوز أن تصلِّي النساء مع بعضهن فى هذا المكان وفي وجود جماعة الرجال بالأسفل ؟. جزاكم الله خيراً .

الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الأرض التي توقف لبناء مسجد عليها فيُبنى المسجد بالفعل فإن سقفه وما علاه يكون تابعاً للمسجد ويأخذ حكمه ، وفي حال أن تكون الأرض ملكاً لشخص قد بَنى عليها بيتاً له فأحبَّ أن يجعل مسجداً في أسفله : فلا يكون لسكنه حكم المسجد ، ومثله ما لو نوى ابتداء بناء مسجد أسفل سكنه أو عمارته التجارية .

قال علماء اللجنة الدائمة : " إذا أنشئ بناء مسجد مستقلا : كان سقفه وما علاه تابعاً له جارياً عليه حكمه ، فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد ، أما إذا كان المسجد طارئا على المسكن مثل ما لو أصلحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجداً : جاز إبقاء ما عليه من الطبقات مساكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفلى مسجداً ، فلم يكن ما فوقه تابعاً له " .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 244 ) .

وقالوا – أيضاً - : " إذا كان الواقع ما ذُكر من امتلاك المتبرع للأرض المذكورة ، وهي ليست في الأصل موقوفة على مسجد : فلا مانع من إقامة المسجد على الدور الأول ، وجعل الدور الأرضي محلات تجارية يعود ريعها للمتبرع ، وجعل الدور الثاني سكناً للإمام والمؤذن ؛ لأن نية المتبرع بناء المسجد على هذه الصورة المذكورة ، ولما في ذلك من المصلحة في إقامة المسجد بهذه المنطقة المكتظة بالسكان ، التي لا يوجد بها مساجد " .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 5 / 218 ) .

فإذا تبيَّن أن مكتب تحفيظ القرآن ذاك تابع للمسجد ومبني في أرضه الوقفية : فليس شرطاً حتى يكون له حكمه أن يكون محاذيا لمساحة المسجد الأصلي ، أو أن يكون فوقه تماما ، بل يمكن أن يكون خلفه أو عن يمينه أو عن شماله ، لكن يراعى في ذلك ألا يتقدم المأموم على مكان إمامه ، بل يكون خلفه ، أو مساويا له عند التعذر . كما لا يضر عدم رؤيتكن للإمام أو للمأمومين ، ويكفي وصول صوت الإمام لكنَّ لتقتدين به في صلاتكن .

قال ابن قدامة – رحمه الله - : " يجوز أن يكون المأموم مساوياً للإمام ، وأعلى منه كالذي على سطح المسجد أو على دكة عالية أو رف فيه ، روي عن أبي هريرة أنه صلَّى بصلاة الإمام على سطح المسجد ، وفعله سالم ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي " انتهى من " المغني " ( 2 / 39 ) .

وينظر جواب السؤال رقم ( 36855 ) ورقم ( 3832 ) .

فإذا لم يكن الأمر كذلك وكان المسجد قد اتُّخذ للصلاة بعد بناء المكتب – وقد يكون فوق المكتب شقق أو مكاتب – أو كان في نية واقف المسجد أن يتخذ مكاتب وشقق فوقه : فلا يكون ما فوق المسجد تابعاً له ولا له حكم المسجد ، فلا تصلِّين فيه مؤتمَّات بإمامه ، إلا إذا امتلأ مكان النساء في المسجد ، واتصلت الصفوف بين هذا المكان ومكان صلاتهن في المسجد.
وللنساء في هذا المكان المنفصل عن المسجد أن يصلين مع أنفسهن جماعة ، حتى أثناء انعقاد جماعة الرجال إذا لم يكن ذلك هناك تشويش من أحد الطرفين على الآخر.
وينظر جواب السؤال رقم (93369) و رقم (45611) .

والله أعلم

 

أشواق

:: متابع ::
إنضم
22 سبتمبر 2015
المشاركات
16
التخصص
القرآن وعلومه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: اقتداء النساء في بيت مجاور للمسجد بإمام المسجد

بارك الله فيكم


 
إنضم
18 مارس 2017
المشاركات
17
الكنية
أبو مالك
التخصص
فقه لغة
المدينة
الصالحية الجديدة
المذهب الفقهي
مقارن
رد: اقتداء النساء في بيت مجاور للمسجد بإمام المسجد

جزاكم الله خيرا،،،
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: اقتداء النساء في بيت مجاور للمسجد بإمام المسجد

أحسن الله إليكم
 
أعلى