العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد سعة الأنظار بين مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى في الزكاة

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
سعة الأنظار بين مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى في الزكاة
1- اقتران الزكاة بالصلاة في أكثر من آية.
2- وصفها بأنها أخت الصلاة.
3- حدها؛ بأنها: إعطاء مال مخصوص بقدر مخصوص إلى صنف مخصوص.
4- تغليب جانب العبادة البدنية فيها.
5- الزكاة حق متمحض لله تعالى.
كل هذا وغيرة صبغ الزكاة بشائبة العبادة، ونزع عنها شائبة المعقولية إلى حد ما.
وبالمقابل:
1- الأصل في الأحكام المعقولية.
2- جواز النيابة في إخراج الزكاة.
3- مراعاة الجانب المالي فيها.
4- الزكاة لا تقاس على الصلاة؛ لأن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها على بعض؛ فهي أمهات وأصول تمضي كل واحدة على فرضها وسننها، على حد قول أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال.
5- الزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء.
كل هذا وغيره ولد منحى أدخل الزكاة في خانة المعقولية، لكن بخطى محتشمة لا تكاد تعلن عن نفسها.
أما المدارس الفقهية؛ فاضطربت المسائل الفروعية فيها في باب الزكاة، ومرجع ذلك:
إلى أي وجهة: وجهة المعقولية، أو وجهة العبادة، الزكاة ألصق وأقرب؟
فحتى المدارس الفقهية العتيقة، والحاملة للواء التعليل وإناطة الأحكام بالمصالح، لم تطرد أصولها في باب الزكاة؛ فمدرسة الأحناف ألحقت الزكاة بالصلاة؛ فلم توجبها في مال الصغير والمجنون، واشترطت فيها التكليف، وأبعدتها عن الصلاة لما جوزت إخراجها قبل حولها، وأعادت العلية فيها، وأنها حق مالي قصد به سد خلة الفقراء لما جوزت فيها إخراج القيمة.
وغلب فيها جانب المعقولية لما جوز دفع زكاة الفطر لأهل الذمة من الرهبان.
وأما المدرسة المالكية، فقد وقعت في الاضطراب نفسه؛ فأوجبت في مال الصغير والمجنون الزكاة، وبذلك غلبت شائبة المعقولية فيها، ولم تجز إخراجها قبل وقتها؛ وبذلك قاست الزكاة على الصلاة، وغلبت شائبة العبادة فيها، وأبعدت مرة أخرى جانب المعنى فيها لما ضيقت وعاء الزكاة؛ بأن أخرجت الخضروات والفواكه، وقصرته على كل مقتات مدخر.
ومما يزيد هذا الباب اضطرابا وحيرة، بل وتعجبا؛ أن ابن حزم زعيم الظاهرية، والنافي للقياس، والمنكر لتعليل الأحكام لم يراع صورة الفعل، وولى ظهره لظاهر اللفظ، ولم يجمد عليه، بل راعى المقصد لما رأى أن إسقاط الدين عن المعسر، وحسابه من الزكاة مُجزءٌ.
وبعد كل ذلك نقول لمن يريد أن يحمل الناس على دفع زكاة الفطر طعاما لقد بعُد أنفك أن يشم رائحة الفقه؛ إنك لم تهضم بعد أن اختلاف العلماء رحمة واسعة؛، لقد غاب عنك أن الجمود على ظواهر النصوص والمنقولات ضلال في الدين؛ لقد نسفت قاعدة"تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات".
ولله در مالك رحمه الله لما قال:" بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ" كما نقله عنه ابن أبي جمرة في بهجة النفوس.
 
أعلى