العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دراسة مفردة لابن تيمية: (عدم وجوب استبراء الأمة البكر)

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
دراسة مفردة لابن تيمية
عدم وجوب استبراء الأمة البكر


  • أطبقت المذاهب الفقهية الأربعة: من الحنفية[1]، والمالكية[2]، والشافعية[3]، والحنابلة[4] على وجوب استبراء الأمة البكر المسبية أو المبيعة، وبهذا قال الحسن البصري[5]، وابن سيرين[6]، وأكثر أهل العلم[7].
  • مأخذهم:

  1. عموم الأحاديث.
  2. اعتبارا بالعدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم.
  3. احتجاجا بآثار الصحابة[8].

  • ذهبت الظاهرية (داود[9]، وابن حزم[10]): إلى عدم وجوب استبراء البكر ولو كانت كبيرة.

  • وهو قولٌ للمالكية: اختاره اللخمي[11].
  • وبه قال: ابن عمر وابن سريج وأبو ثور[12].
  • واختاره: البخاري[13]، وابن تيمية وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، وروي عن أحمد[14].


  • [*=center]
    [*=center]الأحاديث، والآثار، ونصوص العلماء المفيدة لهذه المفردة:

  • عن حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري، قرية من قرى المغرب يقال لها: جربة، فقام فينا خطيبا، فقال: أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام فينا يوم حنين، فقال: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى من السبايا - وأن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها - يعني إذا اشتراها -)[15].
قلت: أشك في ثبوت لفظة: "ثيبا": فإن أكثر الرويات جاءت بدونها، وإنما فيها ذكر امرأة، أو جارية، وإذا سقط وصف الثيب سقط الاستدلال بهذه الرواية، وصارت حجة عليهم في وجوب الاستبراء سواء كانت بكرا أم ثيبا، هذا من حيث تحقيق ثبوت الرواية، والاستدلال بها لا الترجيح في المسألة[16].

  • عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها»[17].
  • وعنه أيضا قال: (وقعت فى سهمى جاريةٌ يومَ جَلُولاَء، كأنَّ عُنُقَها إبريقُ فِضَّة، قال ابن عمر: فما ملكتُ نفسى أن جعلتُ أقبلها والناسُ ينظرون)[18].
  • قال ابن حجر (852) في أثر ابن عمر: كأنه يرى أن البكارة تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم الوطء وفيه نظر، وعلى تقديره ففي الاستبراء شائبة تعبد، ولهذا تستبرأ التي أيست من الحيض[19].
  • قال القاضي عبد الوهاب المالكي (422): (لا يجوز لمن وطء أمة ثم أراد بيعها أن يبيعها إلا أن يستبرئها بحيضة، ولا يجوز للمشتري أن يطأها حتى يستبرئها إلا أن يكون عالما ببراءة رحمها فلا يلزمه ذلك)[20].
  • قال ابن حزم (456): (لا يجب في البكر استبراء أصلا)[21].
  • قال اللخمي (478): (اختلف في استبراء البكر، والمذهب على أن الاستبراء فيها واجب كالثيب، وذكر البخاري عن ابن عمر أنه قال: ليس فيها استبراء، وفي مسلم، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا يأتين الرجل ثيبا من السبي حتى يستبرئها)[22]، ففي هذا دليل على أن البكر بخلافها؛ لأن الثيب وطئت، وأرى الاستبراء فيها استحسانًا على وجه الاحتياط، ولا يجب؛ لأن الغالب في بقاء البكارة عدم الوطء، ويستحسن ذلك لإمكان أن تكون أصيبت خارج الفرج، وقد تحمل المرأة على بقاء البكارة، وهذه الجملة عمدة لما يحتاج إليه في استبراء الإماء)[23].
  • قال المازري (536): (القول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل، فلا يلزم فيها الاستبراء. وكل من غلب على الظن كونها حاملاً، أو شك في حملها، وتردد فيه، فالاستبراء لازم فيها. وكل من غلب على الظن براءة رحمها، لكنه مع الظن الغالب يجوز حصوله، فإن المذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه)[24].
  • قال ابن تيمية: (لا يجب استبراء الأمة البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري ورواية عن أحمد، والأشبه، ولا من اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأ أو وطئ واستبرأ)[25].
  • قال ابن القيم (751): لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها، فإن كانت حاملا فبوضع حملها، وإن كانت حائلا فبأن تحيض حيضة.
فإن لم تكن من ذوات الحيض: فلا نص فيها، واختلف فيها وفي البكر وفي التي يعلم براءة رحمها:
فأوجب الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد: الاستبراء في ذلك كله.
وقال آخرون: المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، فحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة فله وطؤها، ولا استبراء عليه.
ومذهب مالك إلى هذا يرجع: وهذه الفروع كلها من مذهبه تنبيك عن مأخذه في الاستبراء[26]، وأنه إنما يجب حيث لا يعلم ولا يظن براءة الرحم، فإن علمت أو ظنت، فلا استبراء.
وقد قال أبو العباس ابن سريج وأبو العباس ابن تيمية: إنه لا يجب استبراء البكر، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما وبقولهم نقول.
وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم نص عام في وجوب استبراء كل من تجدد له عليها ملك على أي حالة كانت، وإنما نهى عن وطء السبايا حتى تضع حواملهن، وتحيض حوائلهن.
فإن قيل: فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء، كما يمتنع وطء الثيب؟ قيل: نعم، وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه، فيخص أو يقيد عند انتفاء موجب الاستبراء، ويخص أيضا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رويفع: («من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبا من السبايا حتى تحيض»)، ويخص أيضا بمذهب الصحابي، ولا يعلم له مخالف.
وفي صحيح البخاري: من حديث بريدة، قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه إلى خالد يعني باليمين ليقبض الخمس فاصطفى علي منها سبية، فأصبح وقد اغتسل، فقلت لخالد: أما ترى إلى هذا؟ وفي رواية: فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما صنع هذا؟ قال بريدة: وكنت أبغض عليا رضي الله عنه فلما قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال: (يا بريدة أتبغض عليا) ؟ قلت: نعم. قال: (لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك) » .
فهذه الجارية إما أن تكون بكرا فلم ير علي وجوب استبرائها، وإما أن تكون في آخر حيضها، فاكتفى بالحيضة قبل تملكه لها، وبكل حال، فلا بد أن يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء.
فإذا تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم حق التأمل: وجدت قوله: «ولا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض» ، ظهر لك منه أن المراد بغير ذات الحمل من يجوز أن تكون حاملا، وأن لا تكون، فيمسك عن وطئها مخافة الحمل، لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمها، وهذا قاله في المسبيات لعدم علم السابي بحالهن.
وعلى هذا: فكل من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك، هل اشتمل رحمها على حمل أم لا؟ لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة، هذا أمر معقول، وليس بتعبد محض لا معنى له، فلا معنى لاستبراء العذراء والصغيرة التي لا يحمل مثلها، والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرج أصلا، ونحوها ممن يعلم براءة رحمها، فكذلك إذا زنت المرأة وأرادت أن تتزوج، استبرأها بحيضة، ثم تزوجت، وكذلك إذا زنت وهي مزوجة، أمسك عنها زوجها حتى تحيض حيضة، وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدها، اعتدت بحيضة[27].

  • قال الصنعاني (1182): يؤيد هذا القول مفهوم ما أخرجه أحمد من حديث رويفع «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبا من السبايا حتى تحيض» ... والأحاديث الواردة في الباب تشير إلى أن العلة الحمل، أو تجويزه[28].
وأضافه إليه الشوكاني، فإلى هنالك:

  • قال الشوكاني (1250): (من القائلين بأن الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب: أبو العباس ابن سريج، ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الجلال ،والمقبلي، والمغربي، والأمير، وهو الحق لأن العلة معقولة ، فإذا لم توجد المئنة كالحمل ولا المظنة كالمرأة المزوجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء)[29].
نتائج دراسة المفردة:

  • انفرد ابن تيمية بهذا القول عن المذاهب الفقهية الأربعة، وقد نصر قوله ابن القيم في الزاد، وجماعة من المجتهدين المتأخرين كالأمير الصنعاني والشوكاني.
  • وافق فيها أهل الظاهر، وعند البدء بدراسة المسألة لم أكن على علم بموافقة ابن تيمية لأهل الظاهر، حيث لم يضف إليهم هذا الاختيار كعادته، ولا من نقله عنه.
  • أصل هذا القول مروي عن ابن عمر، وبه قال بعض الفقهاء المتقدمين، كابن سريج، واختاره بعض المالكية كاللخمي، وهو مشهور بالتفرد والاستقلالية.
  • لهذا القول معنى قوي من النظر، وهو إدارة الحكم على التحقق من براءة الرحم، لكنه معارض بعموم النصوص، لاسيما ما جاء في السبي، وأنه لا يحل الحامل منها إلا بأن تضع، ولا الحائل حتى تحيض، ومعارض أيضا بتشوف الشارع إلى الضبط فيما تنتشر أصافه.
قال الماوردي: (اعتبار من يجامع مثلها، ولا يجامع، ومن يحبل مثلها ولا يحبل يشق لاختلافه في الناس، واختلاف الناس فيه ولا سيما مع غلبة الشهوة فحسم الباب، وقطع التنازع كالغرة في الجنين حين قدر شرعا لحسم التنازع، وتحريم قليل الخمر حسما لما تفضي إليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة كذلك عموم الاستبراء) [30].

  • في هذه المسألة أخذ أهل الظاهر بالمعنى، وأداروا عليه النصوص، وهو لا يناقض طريقة أهل الظاهر، فإنهم لا ينكرون المعاني التي يثبتها النص، وكثير من الناس يتوهم تناقض الظاهرية في مثل هذه المسائل.
  • هذه المسألة وما فيها من الخلاف بين الجمهور والظاهرية وغيرهم، والنزاع في إدارة المسألة على المعنى، أو ضبط المسألة فيما تنتشر أوصافه، جانب من ثراء الفقه، وموطن هذه المسألة يتعلق بأبواب العبيد والإماء، الذي صار محذوفا في دراسة كثير من المعاصرين، وهذه المسألة وإن صارت نادرة الوقوع اليوم إلا أنها تبقى متعلقة بالبناء العلمي للفقه، ومثل ذلك مسائل المواريث، وما يفرضونه من المسائل المقدرة، ونحو ذلك، فمن أراد أن يحذق مذاهب الفقهاء فليستتم فقههم، ليعرف بذلك أسرارهم، ويدرك مواضع أقدامهم، ويفهم خلجات نفوسهم، ومرامي أبصارهم.


[1]) الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 274)، البناية شرح الهداية (5/ 596)، مجمع الأنهر (1/ 466).
[2]) التلقين في الفقه المالكي (2/ 157)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 630)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (5/40)، شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 163).
[3]) الحاوي الكبير (11/ 342).
[4]) المغني لابن قدامة (8/ 148).
[5]) عن الحسن في رجل يشتري جارية عذراء قال: «يستبرئ رحمها» أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 513 رقم 16620).
[6]) عن أيوب، عن ابن سيرين، في الرجل يشتري الأمة العذراء قال: «لا يقربن ما دون رحمها حتى يستبرئها» أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 513 رقم 16619).
[7]) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 227 باب الأمة العذراء تباع)، مصنف ابن أبي شيبة (3/ 513 في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها)، المغني لابن قدامة (8/ 148).
[8]) وزيادة على ما سبق: عن مكحول، قال: قلت للزهري: (أما علمت عمر حين انقضى أجله، وابن مسعود بالعراق حين انقضى أجله، وعثمان بن عفان، «كانوا يستبرئون الأمة بحيضة» حتى كان معاوية فكان يقول: «حيضتان» فقال الزهري: " وأنا أزيدك عبادة بن الصامت) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 513 رقم 16625)، وينظر: زاد المعاد (5/ 634).
[9]) روي عن داود استثناء المسبية لورود النص فيها، وروي عنه عدم الفرق. الحاوي الكبير (11/ 342)، المغني لابن قدامة (8/ 148).
[10]) المحلى (10/ 131رقم 2007).
[11]) التلقين في الفقه المالكي (2/ 157)، التبصرة للخمي (10/ 4506)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (5/40).
[12]) الحاوي الكبير (11/ 342).
[13]) صحيح البخاري (باب هل يسافر بالجارية؟)، وأضافه إليه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/513).
[14]) حكاه عنه ابن تيمية، ونقل ابن قدامة رواية عن أحمد في المسبية دون المبيعة، والمنصوص عن أحمد خلاف ذلك، ولذلك وهن أثر ابن عمر رضي الله عنهما: (العذراء لا تستبرأ)، وستأتي الإشارة إليه. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (4/ 1656)، المغني لابن قدامة (8/ 149)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/513).
[15]) أخرجه أحمد (28/ 207 رقم 16997)، وحسنه الألباني صحيح أبي داود (الأم 6/ 371 رقم 1874)، والأرناؤوط محقق المسند، لأن فيه ابن اسحاق، وقد صرح بالتحديث.
[16]) ينظر: سنن سعيد بن منصور (باب ما جاء في الغلول، سنن أبي داود (باب في وطء السبايا)، الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (4/ 209 رقم 2193)، سنن الدارمي (باب في استبراء الأمة)، سنن البيهقي (باب استبراء من ملك الأمة).
[17]) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني (7/ 227 رقم 12906)، وبنحوه ابن أبي شيبة (3/ 513 رقم 16624)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم في باب هل يسافر بالجارية؟
وقد هن الإمام أحمد: أثر ابن عمر رضي الله عنهما: (العذراء لا تستبرأ)، وأن المعروف عن ابن عمر أن الأمة تُستبرأ بحيضة، وتعقبه إسحاق بن راهويه بأن هذه في غير العذراء، فلا تعارض. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (4/1656).
[18]) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 516 رقم 16656).
[19]) فتح الباري (4/ 423).
[20]) التلقين في الفقه المالكي (2/ 157).
[21]) المحلى (10/ 131رقم 2007).
[22]) ليس في صحيح مسلم، وتقدم تخريجه، والإشارة إلى ضعف هذه اللفظة: "ثيبا".
[23]) التبصرة للخمي (10/ 4505، 4506).
[24]) عقد الجواهر الثمينة (2/ 588).
[25]) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/513).
[26]) ساق ابن القيم هذه الفروع، وأظنه أخذها من المازري.
[27]) زاد المعاد (5/ 633- 638).
[28]) سبل السلام (2/ 306)، نيل الأوطار (6/ 363).
[29]) نيل الأوطار (6/ 363).
[30]) الحاوي الكبير (11/ 343).
 
التعديل الأخير:
أعلى