العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلاق المكره بين فقهاء الكوفة والجمهور

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
طلاق المكره بين فقهاء الكوفة والجمهور
في طلاق المكره[1] قولان مشهوران للفقهاء:
القول الأول: يقع، وهو مذهب فقهاء الكوفة: (النخعي، والشعبي، والثوري)[2]، ثم نصره ونشره أبو حنيفة وأصحابه[3]، وبه قال سعيد بن المسيب، والزهري، وأبو قلابة، وشريح[4].

  • الأدلة:
الدليل الأول: حديث حذيفة:
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: (ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم)[SUP][SUP][5][/SUP][/SUP].
وجه الدلالة: أنه حكم بصحة اليمين مع الإكراه[SUP][SUP][6][/SUP][/SUP].
وأجيب بما يلي:

  1. نقد الحديث سندا ومتنا: وهذه طريقة ابن حزم، فإنه قال: حديث مكذوب وما كان المشركون المانعون عن النبي صلى الله عليه وسلم قط في طريق بدر، وحذيفة لم يكن من أهل مكة، إنما هو من أهل المدينة حليف للأنصار[7].
قال البلقيني: عجيب منه، فما أنكره ثابت في "صحيح مسلم" من حديث أبي الطفيل عنه بالإسناد الصحيح، وقال البزار: إنه قد روي من غير وجه عن حذيفة، ثم إن حذيفة لا شك في كونه مهاجرا[8].

  1. أن هذا فيما يمكن الوفاء به[9].
  2. أن هذا على طريق الاستحباب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يشيع عن أصحابه نقض العهد وإلا فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه[10].
  3. أن الكوفيين أنفسهم ومعهم الشافعية وبعض المالكية يرون أنهم إذا عاهدوا الأسير ألا يهرب فإنه لا يلزمه ذلك لأنه مكره، خلافا لمالك[11].
الدليل الثاني: حديث لا قيلولة في الطلاق:
عن صفوان بن عمران الطائي: (أن رجلا كان نائما مع امرأته، فقامت فأخذت سكينا، فجلست على صدره، فوضعت السكينة على حلقه، فقالت: لتطلقني ثلاثا البتة، أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت عليه، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا قيلولة في الطلاق)[12].
وهو حديث: في غاية السقوط كما يقول ابن حزم رحمه الله.
الدليل الثالث: القياس على وقوع طلاق الهازل، فكلاهما لم يقصده.
ونوقش بالفرق: فإن الإكراه لا يجامع الاختيار الذي به يعتبر التصرف الشرعي بخلاف الهازل؛ لأنه مختار في التكلم بالطلاق غير راض بحكمه، لكنه طلق هزلا وتلاعبا، فأين هذا من المكره؟[SUP][SUP][13][/SUP][/SUP].


القول الثاني: لا يقع، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية[14] وهو قول الحسن البصري[15]، وعطاء[16]، وعمر بن عبد العزيز[17] وإسحاق وأبي ثور، وبه قال جمهور الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم[SUP][SUP][18][/SUP][/SUP]، واختاره ابن تيمية[19]، وابن القيم[20].

  • الأدلة:
الدليل الأول: قال الله عز وجل: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} النحل 106.
وجه الدلالة: أنه نفى الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان، فكذلك الطلاق إذا لم يرده بقلبه ولم ينوه ولم يقصده لم يلزمه[21].
قال الشافعي: للكفر أحكام كفراق الزوجة، وأن يقتل الكافر، ويغنم ماله، فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه[22].
قلت: استدلال الشافعي في ذروة الفقه، إذ صار الاستدلال بالمطابقة، فرفع حكم الكفر هو رفع أحكامه الفقهية، فيكون الإكراه مؤثرا في الأحكام الفقهية من جهتين من باب أولى ومن باب المطابقة.
الدليل الثاني: قال الله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} [البقرة: 225]، وجه الدلالة: أن المكره لم يطلق قط، إنما قيل له: قل: هي طالق ثلاثا؟ فحكى قول المكره له فقط[23].
الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»[24].
قال أبو عبيد: الإغلاق الإكراه، وقال ابن منظور: معنى الإغلاق الإكراه، لأن المغلق مكره عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه كأنه يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق[25].
الدليل الرابع: أنه إجماع الصحابة:
قال الماوردي: لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، قاله خمسة منهم، لم يظهر مخالف لهم[26].
وقال ابن قدامة: لأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا[27].
وقال ابن القيم: قد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره[28].


  • المروي عن الصحابة رضي الله عنهم:
أولا: عمر رضي الله عنه:
عن عبد الملك بن قدامة الجمحي حدثني أبي: (أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا فحلفت له امرأته لتقطعن الحبل أو ليطلقنها ثلاثا؟ فطلقها ثلاثا، فلما خرج أتى عمر بن الخطاب فأخبره، فقال له عمر: ارجع إلى امرأتك، فإن هذا ليس طلاقا)[29].
وناقش ابن القيم ما روي عن عمر من تنفيذ الطلاق: أنه قد اختلف عنه فيه، وأن المشهور أنه ردها إليه، ولو صح إبانتها منه لم يكن صريحا في الوقوع، بل لعله رأى من المصلحة التفريق بينهما، وأنهما لا يتصافيان بعد ذلك، فألزمه بإبانتها[30].
ثانيا: علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

  1. عن علي رضي الله عنه: (أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا)[31].
  2. عن ثابت الأعرج قال: (سألت عن الحسن: أن علي بن أبي طالب قال: ليس لمستكره طلاق، قال الحسن: أخذ رجلا أهل امرأته فطلقها إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل ولم يبعث شيئا، فخاصموه إلى علي، فقال: اضطهدتموه حتى جعلها طالقا فردها عليه)[32].
قلت: لأن المخالف في هذه المسألة هم الحنفية، وهم أكثر الناس احتجاجا بقول علي رضي الله عنهم، فقد أورد عليهم الشافعي مخالفتهم له في هذه المسألة، ويبدو والله أعلم أن الكوفيين في هذه المسألة مشو على رأي إبراهيم النخعي؛ فإن عليه مدار فقه أهل الكوفة[33].
وأيضا: فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يوافق قولهم، فإنه قال : ( كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه)[SUP] ([34])[/SUP] .
لكن ما دام أنه ثبت عنه أنه لم ير طلاق المكره شيئا فإنه أولى لأن خاص في موضع النزاع.
ثالثا: ابن عباس رضي الله عنهما:
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق)[35].
رابعا: ابن عمر وابن الزبير وابن عمرو رضي الله عنهم:

  1. عن ثابت بن الأعرج: (أن عبد الرحمن بن زيد توفي وترك أمهات أولاده قال: فخطبت إحداهن إلى أسيد بن عبد الرحمن، وهو أصغر من عبد الله بن عبد الرحمن، فأنكحني، فلما بلغ ذلك عبد الله بعث إلي، فاحتملت إليه، فإذا حديد وسياط، فقال: طلقها وإلا ضربتك بهذه السياط، وإلا أوثقتك بهذا الحديد قال: فلما رأيت ذلك طلقتها ثلاثا، أو قال: بتتها، فسألت كل فقيه بالمدينة فقالوا: ليس بشيء، فسألت ابن عمر، فقال: ايت ابن الزبير، قال: فاجتمعت أنا وابن عمر، عند ابن الزبير بمكة فقصصت عليهما فرداها علي)[36].
وفي رواية عن ثابت الأعرج: (أنه حبس حتى طلق، فسأل ابن عمر، فقال: ليس بشيء)[37].

  1. عن أبي معاوية، عن عبد الله بن عمرو[38]، والزبير، قال: (كانا لا يريان طلاق المكره شيئا)[39].

مسألة: إكراه السلطان:
عن الشعبي، في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق، أو الطلاق، قال: (إذا أكرهه السلطان جاز، وإذا أكرهته اللصوص لم يجز)[40].
قال ابن عبد البر: كأنه رأى أن اللصوص يقتلونه والسلطان لا يقتله[41].
وقال ابن حزم: (لا فرق بين إكراه السلطان، أو اللصوص، أو من ليس سلطانا، كل ذلك سواء في كل ما ذكرنا؛ لأن الله تعالى لم يفرق بين شيء من ذلك، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم)[42].
واعتبر ابن القيم هذا المنقول عن الشعبي قولا ثالثا، إلا أنه قال: (لهذا القول غور وفقه دقيق لمن تأمله)[43].
قال ابن قدامة: إن كان الإكراه بحق، نحو إكراه الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا لم يفيئ، وإكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان، ولا يعلم السابق منهما على الطلاق، وقع الطلاق؛ لأنه قول حمل عليه بحق، فصح، كإسلام المرتد إذا أكره عليه، ولأنه إنما جاز إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه، فلو لم يقع لم يحصل المقصود[44].
وقال الحلبي: (الضرورة لا تتحقق إلا عند القدرة على الايقاع، فإنه إذا لم يكن قادرا على الإكراه يكون هذيانا.
وفي هذا المعنى: لا فرق بين السلطان وغيره هذا على مذهبهما.
أما على مذهب أبي حنيفة: فقد قيل: إنه لا يتحقق الإكراه الا من السلطان أي من السلطان الأعظم لأن القدرة لا تتحقق الا من السلطان.
وقيل: انه يتحقق ممن يملك الحدود.
والصحيح: أن الاختلاف في ذلك اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان لأن زمان أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الإكراه، فأفتى على حسب ما عاين وفي زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر إلى كل متغلب فتحقق الإكراه من الكل)[45].


[1]) الإكراه: عبارة عن تهديد القادر غيرَه على ما هدده بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضا. لسان الحكام (ص: 311).

[2]) عن إبراهيم النخعي قال: «لو وضع السيف على مفرقه، ثم طلق لأجزت طلاقه» أخرجه ابن أبي شيبة (رقم 18045)، وعنه أيضا قال: «هو جائز، إنما هو شيء افتدى به نفسه» أخرجه ابن أبي شيبة (رقم 18041)، وعنه أيضا قال: «طلاق المكره جائز» أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 83)، وعن سيار، قال: (قلت للشعبي: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئا قال: إنهم يكذبون علي) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم 18039).
وينظر: الاستذكار (6/ 203)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 488).

[3]) يرى الحنفية: أنه يصح طلاق المكره ونكاحه ونذره وعتقه؛ لأنها تصرفات تتعلق بمجرد اللفظ ولا تحتمل الفسخ، ولا يشترط فيها الرضا لوقوعها من الهازل.
إلا إنهم يرون: عدم صحة البيع ونحوه لأنه يشترط فيه الرضا، وهو منتف بالإكراه.
ويرون كذلك: صحة الإقرار في الإكراه لأنه خبر، ومع الإكراه يترجح كذبه. تحفة الفقهاء (3/ 276)، بدائع الصنائع (7/ 182)، تبيين الحقائق (5/ 187)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 488)، وينظر: الاستذكار (6/ 202).

[4]) عن سعيد بن المسيب، (أنه كان يجيز طلاق المكره) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم 18042)، وعن أبي قلابة قال: (طلاق المكره جائز) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم 18044).
وينظر: الاستذكار (6/ 203)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 488).

[5]) أخرجه مسلم (رقم 1787).

[6]) شرح مشكل الآثار (2/ 130)، تبيين الحقائق (3/ 109)، فتح القدير (3/ 488).

[7]) وقال أيضا: (نص القرآن يخبر بأنهم لم يجتمعوا ببدر عن وعد، ولا علم بعضهم ببعض، حتى قرب العسكران، ولم يكن بينهم إلا كثيب رمل فقط - ومثلهم احتج بمثل هذا، وحاش لله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنفاذ عهد بمعصية، ليت شعري لو عاهدوا إنسانا على أن لا يصلي، أو أن يأتي أمه، أكان يلزمهم هذا عندهم؟ إن هذا لعجب؟ ونعوذ بالله من الخذلان) المحلى (رقم 1410).

[8]) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (32/ 23، 24).

[9]) كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 391).

[10]) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 233)، شرح النووي على مسلم (12/ 144، 145).

[11]) ولا حجة في حديث أبي بصير للقول بعدم لزوم الوفاء؛ إذ ليس فيه أن أبا بصير عاهدهم على ذلك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما عاهدهم على ألا يخرج معه بأحد منهم ولا يحبسه عنهم، ولم يعاهدهم على ألا يخرج منهم من أسلم فيلزم ذلك أبا بصير. إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ ، 159)، شرح النووي على مسلم (12/ 144).


[12]) أخرجه سنن سعيد بن منصور (رقم 1131)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (2/211)، قال أبو زرعة: هذا حديث واهي جدا، وقال البخاري: حديث منكر. وقال ابن حزم: خبر في غاية السقوط. ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (4/ 134)، المحلى (رقم 1962)، العلل المتناهية (2/ 160)، بيان الوهم والإيهام (2/ 55)، تنقيح التحقيق للذهبي (2/ 208)، زاد المعاد (5/ 190)، البدر المنير (8/118).

[13]) فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 488).

[14]) الاستذكار (6/ 201)، القوانين الفقهية (ص: 151) الحاوي الكبير (10/ 227)، الأم للشافعي (3/ 240)، المغني لابن قدامة (7/ 382)، المحلى (رقم 1406، 1410، 1962).

[15]) عن الحسن: (أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم 18032).

[16]) عن الأوزاعي، قال: (سألت عطاء، عن طلاق المكره، فقال: ليس بشيء)، وعن عطاء، أنه كان لا يراه شيئا، قال عبد الملك في حديثه: قال عطاء: (الشرك أعظم من الطلاق) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم 18033، 18034).

[17]) عن عمر بن عبد العزيز قال: (لا طلاق، ولا عتاق على مكره) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم 18031)، وعن محمد بن عبد الرحمن، أن عاملا من العمال ضرب رجلا حتى طلق امرأته، قال: فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز، قال: «فلم يجز ذلك» أخرجه ابن أبي شيبة (رقم 18037).

[18]) قال ابن حزم: (صح هذا أيضا: عن جابر بن زيد، والحسن، وعطاء، وطاوس، وشريح، وعمر بن عبد العزيز) المحلى (رقم 1406)، وينظر: الاستذكار (6/ 201)، إعلام الموقعين (4/ 41)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 488).

[19]) قال ابن تيمية: (لا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد إكراها)

[20]) قال ابن القيم: (كلام المكره كله لغو لا عبرة به، وقد دل القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفر ومن أكره على الإسلام لا يصير به مسلما، ودلت السنة على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره فلم يؤاخذه بما أكره عليه، وهذا يراد به كلامه قطعا) زاد المعاد (5/ 186).

[21]) الاستذكار (6/ 201).

[22]) ويقول أيضا: (فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول شراء أو بيعا أو إقرارا لرجل بحق أو حد أو إقرارا بنكاح أو عتق أو طلاق أو إحداث واحد من هذا وهو مكره فأي هذا أحدث وهو مكره لم يلزمه). الأم للشافعي (3/ 240).

[23]) المحلى (رقم 1406).

[24]) أخرجه أحمد (رقم 26360)، وأبو داود (رقم 2193)، وابن ماجه (رقم 2046)، وابن أبي شيبة (رقم 18038)، والبيهقي في السنن الكبرى (رقم 15097)، وصححه الحاكم على شرط مسلم (رقم 2802)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (رقم 2047)، وتعقب الذهبيُّ الحاكمَ، فضعفه كما في مختصر تلخيص الذهبي (2/ 669)، وحسن محقق كتاب الذهبي أحد طرقه الثلاثة.

[25]) لسان العرب (مادة: غلق)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 747)، وينظر: الاستذكار (6/ 202).

[26]) الحاوي الكبير (10/ 229).

[27]) المغني لابن قدامة (7/ 382).

[28]) زاد المعاد (5/ 189).

[29]) أخرجه ابن حزم في المحلى (رقم 1406)، وصححه ابن القيم في زاد المعاد (5/ 189).

[30]) إعلام الموقعين (4/ 42).

[31]) أخرجه عبد الرزاق (6/ 409 رقم 11414)، وابن أبي شيبة واللفظ له (رقم 18028).

[32] ) أخرجه ابن حزم في المحلى (رقم 1406).

[33]) الأم للشافعي (7/ 183).

([34])أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في (باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره)، ووصله عبد الرزاق (رقم 11414)، وابن أبي شيبة (رقم 17912)، وابن الجعد (رقم 742)، وسعيد بن منصور (رقم 1115)، وصححه ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 459)، والألباني في إرواء الغليل (7/ 111).

[35]) أخرجه مالك في (رقم 78)، وابن أبي شيبة (رقم 18027)، وابن حزم في المحلى (رقم 1406)، وصححه ابن القيم وقال: (صح عن ابن عباس: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق) إعلام الموقعين (3/ 37)، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم بلفظ: (طلاق السكران والمستكره ليس بجائز)، وذلك في (باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره).

[36]) أخرجه عبد الرزاق (6/ 408 رقم 11410، 11411، 11413)، وقال ابن حزم: صح أيضا: عن ابن عمر من طرق: (أنه لم يجز طلاق المكره). المحلى (رقم 1406).

[37]) أخرجه عبد الرزاق (رقم 11412).

[38]) لعله ابن عمر، والله أعلم، لأن الروايات في المسألة عن ابن عمر كثيرة، خصوصا أن له قصة خاصة مع ابن الزبير كما تقدم.

[39]) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم 18029).

[40]) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم 18046).

[41]) الاستذكار (6/ 203).

[42]) المحلى (رقم 1408).

[43]) إعلام الموقعين (4/ 42).

[44]) المغني لابن قدامة (7/ 383).

[45]) لسان الحكام (ص: 311).
 
التعديل الأخير:
أعلى